قرار

قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1384 الموافق 24 نوفم_________ سنة 1964 يتعلق بالتعويض الاستثنائي عن قطف الحمضيات موجز قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 يتضمن احالة موظف على الاستيداع • 418

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 63-205
  • قرار
  • مقرر

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.