قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1384 الموافق 24 نوفم_________ سنة 1964 يتعلق بالتعويض الاستثنائي عن قطف الحمضيات موجز قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 يتضمن احالة موظف على الاستيداع • 418
المادة الأولى
فتح المادةان مقتضيات المقرر رقم 5315 المؤرخ في 31 مايو سنة 1958 والمشار اليه أعلاه ، والمحدد بموجبه تعويض يومى استثنائى قدره دينار واحد لفائدة الشغالين المكلفين بقطف الحمضيات تمددت على مجموع التراب الوطني طيلة الموسم الزراعي لسنة 1964 1965
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي يصبح نافذ المفعول ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1964 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 رجب عام 1384 الموافق 24 نوفمبر سنة 1964 .
احمد محساس موجز قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 يتضمن احالة موظف على الاستيداع بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 ، أحيل السيد ابن عمرو مصطفى عون تقني بالاشغال الفلاحية ، على الاستيداع لمدة ثلاث سنوات لكي يتابع دور الدراسة بالمعهد الفلاحي الجزائري الثلاثاء 26 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 815 وزارة الشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 63-205
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.