قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تغييرا فى القرار المؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 المعينة بموجبه السيارات المسموح باستبرادها 318
المادة الأولى
فتح المادةتتم كما يلى المادة الأولى من القرار المؤرخ في 7 صفر عام 1384 ) 18 يونيو سنة 1964 ) :
باستثناء السيارات غير الكاملة أو غير متممة التركيب التي تعتبر في هذه الحالة ، والمعروضة في حالة مفككة أو غير مجموعة الأجزاء المستوردة من طرف معامل التركيب المرخص لها والمقامة بالجزائر وتحدد لائحة هذه المعامل بموجب مقرر يصدره وزير الاقتصاد الوطني
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية والمدير الوطني للجمارك ، كل فميا يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-188
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.