مقرر

مقرر مؤرخ في 19 رجب عام 1384 الموافق 24 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية رئاسة الجمهورية. 418

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 64-27

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.