مقرر مؤرخ في 19 رجب عام 1384 الموافق 24 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية رئاسة الجمهورية. 418
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره واحد وخمسون ألف دينار ( 51٫000 ٫ 51 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 - تكاليف مشتركة ) الباب 31 - 91 « اعتماد احتياطى لموازنة مختلف اعتمادات الموظفين » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره واحد وخمسون ألف دينار ( 51,000 دج ) يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ، الباب 31-01 « الديوان أجور رئيسية »
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 رجب عام 1384 الموافق 24 نوفمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1384 وزارة الفلاحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.