مقرر مؤرخ في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 يتضمن ترتيب المعامل المختصة بتركيب السيارات . 318 موجز مقررات مؤرخة في 18 رجب عام 1384 الموافق 23 نوفمبر سنة 1964 تتضمن انتدابات لمهام مديرين وأعوان محاسبين بالمجموعات المهنية للشراء 418
المادة الأولى
فتح المادةترتب المؤسستان « ساداب » SADAB و «كارال» CAREL كمعملين لتركيب السيارات مسموح لهما بذلك ومستقرين بالجزائر
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين 814 الجريدة الرسمية موجز مقررات مؤرخة في 18 رجب عام 1384 الموافق 23 نوفمبر سنة 1964 تتضمن انتدابات لمهام مديرين وأعوان محاسبين بالمجموعات المهنية للشراء بموجب مقرر مؤرخ في 18 رجب عام 1384 الموافق 23 نوفمبر سنة 1964 ، انتدب السيد قصاب ياسين المهام مدير المجموعة المهنية لشراء الاحذية (.G.I.A.C) بموجب مقرر مؤرخ في 18 رجب عام 1384 الموافق 23 نوفمبر سنة 1964 ، انتدب السيد كريطاز جورج لمهام مدير المجموعة المهنية لشراء الحليب ) GAIRLAC ( بموجب مقرر مؤرخ في 18 رجب عام 1384 الموافق 23 نوفمبر سنة 1964 ، أنتدب السيد بيروك عبدالله لمهام عون محاسب بالمجموعة المهنية لشراء الخشب ) ΒΟΙΜΕX ( بموجب مقرر مؤرخ في 18 رجب عام 1384 الموافق 23 نوفمبر سنة 1964 ، انتدب السيد زغبة محمد لمهام عون محاسب بالمجموعة المهنية الخاصة بشراء الحليب (GAIRLAC) والاحذية . ) G.I.A.C. (
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.