قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الدخول الى مركز التعليم الشبه الطبي بالجزائر ، الذى يشمل فرعا خاصا بالاعوان الصحيين وفرع آخر خاصا بالاختصاصيين في التغذية النظامية ، كما يجرى امتحان الدخول الى مدرسة الدلاكين بالدويرة كلاهما يوم الاثنين 21 ديسمبر سنة 1964 .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المقاعد التي يجرى عليها المبارة ب 15 عن كل قسم المدة 3 : ان الشروط المطلوبة للمشاركة في المباراة هي نفس الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 64-240 المؤرخ في 13 أون سنة 1964 والمتعلقة بالدخول الى المدارس الثانوية .
المادة 4
فتح المادةتجرى الاختبارات بمقر المديريات العمالية للصحة بالجزائر ووهران وقسنطينة
المادة 5
فتح المادةتسلم الترشيحات بمقر المديريات العمالية للصحة بالجزائر ووهران وقسنطينة وذلك الى غاية يوم 17 ديسمبر سنة 1964
المادة 6
فتح المادةتتضمن الاختبارات :
انشاء بالفرنسية مدته ساعتان عامل 1 اختبارا في الحساب مدته ساعة عامل 1 املاء وأسئلة - مدتها ساعة عامل 1 اختبارا في العلوم ) الفيزياء والكيمياء أو العلوم الطبيعية باختيار المرشح ) مدته ساعة عامل 1 20 سؤالا في الثقافة العامة • المدة ساعة عامل 1 اختبار اختياريا فى العربية - مدته ساعة عامل 1 .
المادة 7
فتح المادةيجرى تصحيح الاختبارات على صعيد المفتشيات الفرعية للصحة بالجزائر ووهران ، وقسنطينة ، تحت مسؤولية المفتشين الفرعيين للصحة ويوجه محضر اجراء الامتحان وبيان النقط التي يحصل عليها المرشحون وكذا نسخهم الى وزارة الشؤون الاجتماعية بمصلحة التعليم الصحى يوم الثلاثاء 29 ديسمبر سنة 1964 على الاكثر .
المادة 8
فتح المادةكل غش يقوم به المترشح يؤدى الى الغاء امتحانه
المادة 9
فتح المادةان نجاح المرشحين النهائى تبت فيه لجنة تتألف من :
وزير الشؤون الاجتماعية أو ممثله رئيسا ، - مفتش قسمى للصحة عضوا ، مدير مركز التعليم الشبه الصحى عضوا ، معلمين اثنين من سلك التعليم عضوين ،
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير التعليم بوزارة الشؤون الاجتماعية والمفتشون الفرعيون للصحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر سنة 1964 عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويضه رئيس الديوان مصطفى يادي موجز قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1384 الموافق 21 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي مناجم سيدى كمبر وسكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1384 الموافق 21 نوفمبر سنة 1964 تحدث لدى جمعية اسعاف مستخدمي مناجم سيدى كمبر وسكيكدة ، لجنة مؤقتة للتسيير ريثما يتم انتخاب مجلس ادارة ، وتتمتع هذه اللجنة بالسلطات والوظائف تبعا للقواعد المبينة في القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1955 تتكون هذه اللجنة من السادة :
ممثلو العمال :
بوجمعة سعد بولفروق محمد بورشق ابراهيم قاضي الطاهر خلفة بلقاسم خجاتي ابراهيم ممثلو مستغلى المناجم :
أو بورتان جورج كاوليل محمد سانت ايتيان هنرى 816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1384 بلاغات اعلانات البنك الصناعي للجزائر والبحر المتوسط اعلان سندات قرض مدينة الجزائر بفائدة 6,50 % لسنة 1954/ 1955 السحب الثامن للاستهلاك بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1964 ، أرقام السندات التي وقع سحبها :
الشطر الاول لعام 1954 ، 946ره الى 6230 6234 الى 6299 6320 الى 7391 700ر 10 الى 789ر 10 798ر 10 الى 10876 الشطر الثاني لعام 1955 93,436 الى 93841 93843 الى 97151 تاريخ التسديد : 15 يناير سنة 1965 ، سعر التسديد للشطرين : 10525 دنانير عن كل سهم شبابيك الاداءات : البنك الصناعي للجزائر والبحر المتوسط والمصرف العقارى الجزائري التونسي ان أرقام السندات المستهلكة في السحوب سابقا والتي لم تقدم للتسديد هي التالية :
- 4-13 – 17 - الى 22-24 - الى 37 – 299 – 300 ب 174 ر ه 1-22 | 520 ر 15 941942ر15 – 150915917 – 一。 713725ره1
- 574 1 150570-1560 150525 164 18,657 54/18,645-18,626-106 18,605
- 1594 18,570-68/180867-18,76771
- 2 721726 ٫ 18-18-96 18,69217111715 699ر 10 الى 201 ر9-20 | 1911 18 – 1808771879 8915180-88098991-156 88,947 1846 841 88-639/630/88-905673176 52/136/52ر 90 491 89-89290-186/184 89 56/54,749-38/54,736-23/54,719
- 147 910938-2654. ر 91 114\56,095
- 184 56,083-56,041179-160 540858 54085152 22231 56-56,191-182189 560
- 144149ر56-19\117ر56-59,000 56,484 56,27180-56,254156-56,241143
- 590701590981 وزارة الفلاحة مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة الواحات والساورة مقاطعة بشار مناقصة 1 – موضوع المناقصة :
فتحت مناقصة لتقديم مجموعتي توليد كهرباء ، ومجموعتين كهربائيتين للضخ في دائرة الهندسة القروية ببشار ،
2 - مكان مراجعة الملفات :
أ مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي - دائرة الواحات والساورة ، 7 نهج لافاييت بالجزائر ب مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ، دائرة بشار في بشار ( الساورة ) .
يستطيع المرشحون الذين يرغبون في المشاركة ، استلام الملف بعد تقديم الطلب الى المهندس - رئيس الهندسة القروية لدائرة الواحات والساورة 7 نهج لافاييت بالجزائر .
3 - توضع العروض ضمن ظرف مزدوج ومختوم ويكتب على الظرف الخارجي فقط بيان المناقصة ويتضمن الوثائق المذكورة أدناه بالفقرة السادسة ويكتب على الظرف الداخلى اسم المشارك أو عنوانه التجاري ويتضمن طلب المشاركة والعرض .
4 - مكان وتاريخ استلام العروض :
ترسل الظروف بواسطة البريد المضمون للسيد المهندس رئيس الهندسة القروية لدائرة الواحات والساورة 7 نهج لافاييت بالجزائر ، والتي يجب وصولها لهذا العنوان في أجل أقصاه 14 ديسمبر سنة 1964 .
ه - أجل التزام المرشحين :
يبقى المرشحون ملزمين بعروضهم خلال ثلاثة أشهر تلى التاريخ الاقصى لتسليم الظروف .
6 - الوثائق الواجب تقديمها :
الثلاثاء 26 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 817 يلزم المرشحون بتقديم الوثائق التالية :
تصريح ملحق حسب النموذج المبلغ (بأوح ) ، شهادة من الصندوق الاجتماعى الذى ينتمى اليه المرشح ، شهادات تثبت كفاءة المرشح وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل دائرة الجسور والطرقات بمستغانم مرسى مستغانم جرف الرمال من المرسى مناقصة 1 موضوع المناقصة :
فتحت مناقصة لجرف الرمال من حوضى مرسى مستغانم ، ويقدر حجمها ب 600000 متر مكعب تقريبا
2 ) المحل الذى يمكن الاطلاع فيه على الملف :
كل يوم من الساعة الثامنة صباحا الى الثانية عشرة زوالا ومن الساعة الثانية والنصف بعد الزوال الى الساعة السادسة مساء ، أيام السبت من الساعة الثامنة الى الساعة الحادية عشرة صباحا ويمكن للمقاولين أن يتسلموا الاوراق المطلوبة الخاصة بالمناقصة بتوجيه الطلب الى السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات بساحة بوجمعة بمستغانم .
3 ) المحل والتاريخ الاقصى لاستلام العروض :
توجه الظروف المتضمنة العروض عن طريق البريد وفى غلاف مضمون الى العنوان المذكور أعلاه أو تودع بمكاتب الجسور والطرقات مقابل وصل - ويجب ان تصل قبل 30 ديسمبر سنة 1964 وهو آخر أجل مصلحة الجسور والطرقات دائرة الجزائر مصلحة الهندسة المعمارية والابنية بناء صالة للرياضات المختلفة ملف رقم ه 2075 ه مناقصة مع مباراة :
تجرى مناقصة بالمباراة فيما بعد لبناء صالة بمدينة الجزائر تخصص للرياضات المختلفة وحسب الاتساعات التالية :
فضاء 63000 متر عمق 00ر 79 متر ارتفاع أدنى 6,00 متر ارتفاع أقصى 18000 متر بما في ذلك الترتيبات الداخلية وجميع هياكل الاشغال المجموعة طلب المشاركة ترفق طلبات المشاركة :
بتصريح يبين فيه المرشح رغبته بالمشاركة مع ذكر اسمه ولقبه وصفته ومحل اقامته ببيان يذكر فيه وسائله التقنية ومكان وتاريخ ونوع وأهمية الاشغال التي قام بها بمفرده أو بالمشاركة مع الغير ، ويضم لهذا البيان شهادة الصفة المهنية المسلمة للمرشح من قبل المنظمة المختصة باعطاء الصفة المهنية ورتبتها ( وذلك في حال اقتناء المشارك لهذه الشهادة ) بشهادتين صادرتين عن رجلين من أهل الفن ترسل هذه الطلبات مباشرة الى :
المهندس ، رئيس دائرة الجزائر 14 شارع الكولونيل | عميروش بالجزائر .
والتى يلزم وصولها اليه قبل 12 ديسمبر سنة 1964 على الساعة 17 الاجل النهائي .
مقتضيات مختلفة يجرى فيما بعد اعلام المؤسسات المقبولة للمشاركة مباشرة بعد قبولها ويمكن طلب التعليمات التكميلية من مصلحة الجسور والطرقات - الهندسة المعمارية والابنية ، 218 شارع الكولونيل بوقرة الابيار ( الجزائر ) .
حدد الاجل الذي يرتبط خلاله المرشحون بعروضهم بمدة 90 يوما مصلحة الجسور والطرقات دائرة الجزائر الملعب الاولمبي المدينة الجزائر المنشات الاساسية ) مناقصة فتحت مناقصة لتنفيذ أشغال الاساس والتغطية وسحب مياه الامطار من شبكة الطرق والاراضي الخاصة بالملعب الاولمبي المدينة الجزائر .
المحل الذي يمكن الاطلاع فيه عن سجل الالتزامات والحصول على جميع المعلومات الضرورية لتقديم ملف المناقصة .
مقاطعة . .E.T.N. الجسور والطرقات 225 نهج الكولونيل ا بوقرة بالابيار - الجزائر 818 الجريدة الرسمية تسليم الملفات : يمكن للمقاولين الراغبين في المشاركة ، أن يستلموا الملف الخاص بهذه الاشغال ، ويسحب هذا الملف من COOPERATION - SECT A نهج الرقيب عدون (مونج (سابقا) بمدينة الجزائر من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية عشرة زوالا ومن الساعة السادسة والنصف مساء ماعدا أيام السبت والاحد المحل والتاريخ الاقصى لاستلام العروض :
تودع العروض ضمن غلاف مزدوج مختوم يتضمن :
1 ) الظرف الخارجي الذي يحمل الاشارة بالاشغال التي يتعلق بها العرض مع البيان « لا يفتح قبل يوم 16 ديسمبر سنة 1964 على الساعة العاشرة صباحا « ويتضمن هذا الظرف :
تصريح المقاول مبينا عزمه على المشاركة .
وثيقة تثبت أن المعنى بالامر في وضع موافق للقوانين الخاصة بصندوق الضمان الاجتماعي وقت تاريخ المشاركة .
قائمة الشهادات الخاصة بالاشغال التي أنجزها المشارك .
ثم التصريح الذي تقدمه الشركات المساهمة في الصفقات الجزائرية
2 ) الظرف الداخلى الذى يتضمن بدوره :
العرض دفتر بأتمه خاص بالتعليمات الخصوصية جدول الاسعار والتفصيل التقديرى المتممان والمحددان بدقة و توجه اما مضمونة الوصول عن طريق البريد واما تسلم الى المهندس الرئيسى للجسور والطرق مقابل وصول وتوجه الظروف المتضمنة العروض الى :
المهندس الرئيسي للجسور والطرقات 14 نهج الكولونيل عميروش الجزائر ويجب أن تصل العروض الى المهندس الرئيسى يوم 14 ديسمبر سنة 1964 على الساعة الثانية عشرة زوالا آخر أجل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1384 وتحدد المدة التي يبقى المرشحون ملزمين خلالها بالعروض بتسعين يوما ابتداء من تاريخ مساهمتهم في المناقصة اعلان ان الشركة الوطنية للسكك الحديدية تنهى الى علم الجمهور أنه ابتداء من أول ديسمبر سنة 1964 يخفض سعر الجدول 670 من المجموع ب المتعلق بنقل الحلفاء المغربية المارة على وجدة والغزوات من 27/11 دج الى 52 10 دج عن كل طن .
انداران المقاولين اثنين تنذر مقاولة سيموم 78 نهج بول دومير بالحراش متعهادة الصفة المؤرخة في 9 فبراير سنة 1963 والمصادق عليها في 7 يناير سنة 1964 بشأن توريد ووضع آلات ضرورية بحسن تسيير محل لغسل الثياب بالحى الجامعي بالحراش ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر 016-62 المؤرخ في 9 أغسطس سنة 0962 للهيئة التنفيذية المؤقتة للدولة الجزائرية .
ينذر السيد بن مزيان مقاول في البناء 15 شارع الجزائر بالحراش ، متعهد الصفقة رقم 63/39 المؤرخة في 15 مارس سنة 1963 والمصادق عليها في 7 يناير سنة 1964 ، بشأن بناء قسم تكميلى للتعليم الفلاحي ببلدية مرانغو ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر 016-62 المؤرخ في 9 أغسطس سنة 1662 للهيئة التنفيذية المؤقتة للدولة الجزائرية .
اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين 3 محرم عام 1384 ( 15 مايو سنة 1964 ) تصريح لدى عمالة الجزائر ، العنوان : « مركز رجال السكك الحديدية »
المركز الرئيسي : 33 نهج حسيبة بن بو على الجزائر . 20 رجب عام 1384 ( 25 نوفمبر سنة 1964 ) : تصريح لدى نيابة العمالة ببرج منايل ، العنوان : نقابة تيسير السياحة بدلس ، المركز الرئيسي : 2 نهج رمضاني بدلس المطبعة الرسمية الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-240
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.