ج.ر عدد 3 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الديمقراطية الشعبية

- ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 1 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 67 314 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387

- الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية التكاليف المشتركة 26 مراسيم ، قرارات ، تعلميات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية » 27 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات 28

  • قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1387 الموافق 28 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة التربية الوطنية • 29 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 12 و 15 رمضان عام 1387 الموافق 13 و 16 ديسمبر سنة 1967 تتضمن حركة في سلك القضاة • 30 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الغاء قرار بوقف موثق عن ممارسة مهامه 31 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 | ديسمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام رئيس مصلحة 31 وزارة الصحة العمومية
  • مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 | ديسمبر سنة 1967 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير 31 وزارة الصناعة والطاقة
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مستشار تقني | بوزارة الصناعة والطاقة 31

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1387 ه قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1387 الموافق 25 ديسمبر التفجير من الصنف الثالث واستغلاله في عمالتي الساورة سنة 1967 يتضمن الترخيص بانشاء مستودع متنقل لفشك لفشك والواحات 31 قوانين وأوامر امر رقم 67-314 مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية التكاليف المشتركة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما المادة 13 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-17 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة الميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان- | عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار (34,70000000) دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة وفي الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا الامر . • المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وسبعمائة ألف دينار (34,7000000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا الامر . المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 2 رمضان عام 1387 الموافق 3 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) التكاليف المشتركة العنوان الاول الدين العمومي والمصاريف القسم المؤدية لتخفيض الايرادات الرابع الضمانات
  • 1 .14 ضمانات القروض والتسبيقات التي تأخذها الجماعات والمؤسسات العمومية 16,4500000 مجموع العنوان الاول 000ر16,450. العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-92 نفقات المرور - التعاون التقني ……. ره

الثلاثاء 9 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 27 الابواب 37 91 37 المصاريف المحتملة تابع الجدول (( أ )) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم السابع المصاريف المختلفة 10,250,000 مجموع العنوان الثالث 1504000000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-101 المشاركة في المنظمات الدولية 2,800,000 الابواب مجموع العنوان الرابع 000 208000 مجموع الاعتمادات الملغاة 000 ر34٫700 ٫ 34 الجدول (( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د . ج ) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-91 مرتبات الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني اعتماد موقت 347000000 مَراسِيم، وزارة الدولة المكلفة بالنقل مجموع الاعتمادات المفتوحة 3407000000 قرارات ، تعليمات الجزائرية وبين المساهمين الفرنسيين للشركة العامة للنقل الجوى ( الخطوط الجوية الجزائرية ) بتاريخ 18 فبراير سنة مرسوم مؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1963 ، 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة (( الخطوط الجوية الجزائرية )) ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، الوطنية وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تعيين رئيس مجلس الادارة ، بعد الاطلاع على المادة 3 من الاتفاقية المبرمة بين الحكومة وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل ،

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1387 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين النقيب آيت مسعود مديرا عاما للشركة الوطنية ( الخطوط الجوية الجزائرية » • المادة 2 : يكلف رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة .1968 هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 66 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما المادة 8 منه والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-3 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-7 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل حامل الاختام ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره . مائتان وعشرون ألف دينار ( 220,000 د ج ) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة فى الجدول (1) الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائتان وعشرون ألف دينار ( 000ر 220 دج ) يقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول (ب) الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول ( 1 ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 200000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزارة الداخلية 200000 وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-91 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد

الثلاثاء 9 شوال عام 1387 ه الجريدة الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 29 تابع الجدول (( 1 )) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ( ) القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33-91 المنح العائلية التكاليف الاجتماعية 150,000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة العدل 200000 الابواب المجموع العام للاعتمادات الملفاة 2200000 الجدول ( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د . ج ) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون – مرتبات العمل 31-52 المواصلات الوطنية - الاجور الرئيسية مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الداخلية 200000 وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 – 12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 1000000 31-21 مصالح السجون الاجور الرئيسية 1000.00 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل 2000000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 2200000 قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1387 الموافق 28 ديسمبر | عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الوطنية ان وزير المالية والتخطيط ، وزارة التربية المالية لسنة 1967 المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-8 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية عام - 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1967 ، الحكومة ، يقرر ما يلي : وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1387 ه ستة ملايين دينار ( … ر … 60 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الابواب المبينة فى الجدول (أ) الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (600000000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الباب 31-65 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني الثقافي » .. المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1387 الموافق 28 ديسمبر سنة 1967 … عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول (( أ )) ) الابواب العناوين الاعتمادات الملفاة ( دج ) وزارة التربية الوطنية العنوان القسم الثالث الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 – 11 الادارة الاكاديمية - الأجور الرئيسية 3000000 1.1-11. مؤسسات التعليم العالى الأجور الرئيسية 2000000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوي - الاجور الرئيسية 4,900,000 31-47 التوجيه المدرسي والمهني - الاجور الرئيسية 1000000 31-51 المكتبات والمحفوظات - الاجور وزارة العدل الرئيسية 2000000 مجموع الاعتمادات الملغاة … ر…ر6 بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1387 الموافق 13 ديسمبر سنة 1967 انتدب السيد احمد سديري ، المستشار قرارات مؤرخة في 12 وه 1 رمضان عام 1387 الموافق 13 و 16 | بالمجلس القضائي بوهران ، المهام رئيس المجلس القضائي ديسمبر سنة 1967 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1387 الموافق 13 بور قلة بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1387 الموافق 13 ديسمبر سنة 1967 أنهى انتداب السيد محمد أمقران | ديسمبر سنة 1967 ألغيت أحكام القرار المؤرخ في 6 رجب زعطوط ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة الاخضرية ، لتوليه مهام مصلحة النيابة بمحكمة البويرة بالاضافة الى مهامه الاصلية • بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1387 الموافق 13 ديسمبر سنة 1967 انتدب مؤقتا السيد على تلامالي ، القاضي بمحكمة ذراع الميزان والمنتدب لمهام وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة ، ليتولى مهام مصلحة النيابة بمحكمة البويرة بالاضافة الى مهامه الاصلية . بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1387 الموافق 13 ديسمبر سنة 1967 وقف ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1967 السيد محمد در امشية القاضي بمحكمة الاصنام عن مهامه بدون أجر . عام 1387 الموافق 10 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن انتداب السيد عبد السلام بن الشريف ، القاضي بمحكمة قسنطينة، لمهام مستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1387 الموافق 13 ديسمبر سنة 1967 الفيت أحكام القرار المؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن نقل السيد عبد السلام بن الشريف ، القاضي بمحكمة الخروب ، بنفس الصفة الى محكمة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 15 رمضان عام 1387 الموافق 16 ديسمبر سنة 1967 أنهي تعيين السيد الهاشمي خلية ، القاضي بمحكمة خميس مليانة ، فى ظيفة قاضي تحقيق بنفس المحكمة ..

الثلاثاء 9 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 31 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 تتضمن الغاء قرار بوقف موثق عن ممارسة مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 الفيت أحكام القرار المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 غشت سنة 1967 والمتضمن وقف الاستاذ جورج ديكوا الموثق بمستغانم عن ممارسة مهامه مع اثر ابتداء من التاريخ المذكور . وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام رئيس مصلحة بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 أنهى انتداب السيد محمود مسعودى لمهام رئيس مصلحة العلاقات الخارجية والمدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 انتدب السيد احمد تجيني مراد المهام نائب مدير المستشفيات ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مستشار تقني بوزارة الصناعة والطاقة ان وزير الصناعة والطاقة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادي الأولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة والطاقة ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد نور الدين آيت الحسين مستشارا تقنيا بوزارة الصناعة والطاقة المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 وزير الصناعة والطاقة وزير الداخلية بلعيد عبد السلام. احمد مدغري قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1387 الموافق 25 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الترخيص بانشاء مستودع متنقل لفشك التفجير من الصنف الثالث واستغلاله في عمالتي الساورة والواحات ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ فى 13 شعبان عام 1387 الموافق

32 الجريدة الرسمية 16 نوفمبر سنة 1967 والذي قدمته الشركة الجزائرية للصناعات الكيمياوية وتعبيد الطرق ، 53 شارع سويداني بوجمعة بمدينة الجزائر ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يرخص للشركة الجزائرية للصناعات الكيميائية وتعبيد الطرق فى أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا لفشك التفجير من الصنف الثالث فى دائرة عمالتي الساورة والواحات ضمن الشروط المقررة فى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 ، مع مراعاة الاحكام التالية . المادة 2 : يتكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز | بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور | الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات . ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغل مع العبارة التالية : مستودع متنقل ( الشركة الجزائرية للصناعات الكيمياوية وتعبيد الطرق 1 مكرر » . المادة 3 : يجب أن لا تتجاوز كمية فشك التفجير المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى وهو 1000 وحدة أى 2 كلغ من المواد المتفجرة . المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . المادة ه : قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب على طالب الرخصة أن يشعر بذلك عامل العمالة والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه | المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها يجوز لعامل العمالة المعني بالامر أن يمنع تنقلات المستودع | ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 شوال عام 1387 ه المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة فى المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين فى 15 فبراير سنة 1928 وفى 22 سبتمبر سنة 1900 ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب أن تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائيسة الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل ذا رغوة . ويوضع المستودع تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالب الرخصة ، عاملي عمالتي الساورة والواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعاملا عمالتي الساورة والواحات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1387 الموافق 25 ديسمبر سنة 1967 .. بلعيد عبد السلام المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر