مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية » 27
المادة الأولى
فتح المادةيعين النقيب آيت مسعود مديرا عاما للشركة الوطنية ( الخطوط الجوية الجزائرية » •
المادة 2
فتح المادةيكلف رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة .1968 هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.