قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مستشار تقني بوزارة الصناعة والطاقة 31
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد نور الدين آيت الحسين مستشارا تقنيا بوزارة الصناعة والطاقة
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 وزير الصناعة والطاقة وزير الداخلية بلعيد عبد السلام. احمد مدغري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.