أمر رقم 70 16 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التى تحمل العنوان التجاري أو الاحترف الأولى أو تسمية ( شركة غرانفيك لخشب البناء . الكائنة بمدينة الجزائر 24 نهج مراد ديدوش والتي يوجد مركزها الرئيسي بأوسلو (النرويج) 272
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم : 1 جميع أنواع الاموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة غرانفيك لخشب البناء الكائنة بمدينة الجزائر والتي يوجد مركزها الرئيسي بأوسلو (النرويج) . 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات النابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة « غرانفيك لخشب البناء »
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد و صفي و تقديري للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال أو الحصص أو الاسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك إلى وزير التجارة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم
المادة 5
فتح المادةيجوز بمقرر من وزير التجارة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها ان تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو ان تجعل شروط الاستغلال باهضة أو أثقل عبئا
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .
كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن ان تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 • هواري بومدين الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية 273
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.