أمر رقم 70-18 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة استغلال الاخشاب والخشب المتعاكس في الجزائر (سبكا) الكائنة بمدينة الجزائر 2 شارع محمد الخامس والتي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 25 نهج لورستون ( الدائرة 16 ) . 273
المادة 3
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد و صفي و تقديري للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات تحديده و تسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الاسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير التجارة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم
المادة 5
فتح المادةيجوز بمقرر من وزير التجارة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها ان تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه ، أو ان تجعل شروط الاستغلال باهضة أو أثقل عبئا .
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .. 25 نهج لورستون ( الدائرة 16 ) باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم :
1 - جميع أنواع الاموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة استغلال الاخشاب والخشب المتعاكس في الجزائر (سبكا) الكائنة بمدينة الجزائر والتي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 25 نهج لورستون ( الدائرة 16 ) ،
2 - وبصفة أعم ، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة استغلال الاخشاب والخشب المتعاكس في الجزائر (سبكا) .
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي وتقديري للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات تحديده وتسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين 274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ذو الحجة عام 1389 ه الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الاسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير التجارة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم
المادة 5
فتح المادةيجوز بمقرر من وزير التجارة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها ان تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو ان تجعل شروط الاستغلال باهضة أو أثقل عبنا
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغي ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق | التعويض المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو احفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن ان تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 هواري بومدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.