أمر رقم 70 19 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة مكتب الغابات ( كونتوار فورستيي ) التي يوجد مركزها الرئيسى بوهران 5 شارع مي بوصباح 274
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم :
1 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة « مكتب الغابات » 1 كونتوار فورستيي ) التي يوجد مركزها الرئيسي بوهران | شارع مي بوصباح ،
2 - وبصفة أعم ، جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة « مكتب الغابات ، ( كونتوار فورستيي ) •
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد و صفي و تقديري للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات تحديده و تسديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الاسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير التجارة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم
المادة 5
فتح المادةيجوز بمقرر من وزير التجارة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها ان تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه ، أو ان تجعل شروط الاستغلال باهضة أو أثقل عبئا
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزء أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن ان تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 هواري بومدين -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.