أمر رقم 70 14 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة ورشات «فارو» التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر - 9 نهج حسين نور الدين (نهج كوسمي سابقا) • - 271
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم ؟ ا جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة ورشات « فارو » التي
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونفل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى إلى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه • كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن ان تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6. 6 فبراير سنة 1970 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.