مرسوم رئاسي رقم 92-184 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام الخارجية. 989 1412 الموافق 9 مايو
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره مائة وتسعة عشر مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف دينار جزائري ( 119.710.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " المصاريف وبناء على المداولة رقم 92 01 / م.أ.د المؤرخة | المحتملة احتياطي مجمع ".
في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء،
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مائة وتسعة عشر مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف دينار جزائري ( 119.710.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | وزارة الشؤون الدينية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1412 الموافق 9 مايو سنة 1992.
محمد بوضياف الملحق الاعتمادات المخصصة ( دج ) الدينية الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم . 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة .... 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات .
المصالح 500.000 200.000 4.000.000 420.000 200.000 مجموع القسم الرابع 5.320.000 جدول ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس اعانة التسيير 01-36 اعانة لمؤسسات تكوين الاطارات الدينية مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة 37 41 ملتقى الفكر الاسلامي .
الاعتمادات المخصصة ( دج ) 8.080.000 السادس 8.080.000 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 13.900.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 21 تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاسلامي والثقافي 35.500.000 مجموع القسم الثالث 35.500.000 مجموع العنوان الرابع 35.500.000 مجموع الفرع الأول 49.400.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية 25.390.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 14.790.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 18.230.000 مجموع القسم الأول . 58.410.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية . 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 2.988.000 6.855.000 مجموع القسم الثالث 9.843.000 جدول ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د.ج) القسم السابع المصاريف المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي 2.057.000 مجموع القسم السابع 2.057.000 مجموع العنوان الثالث 70.310.000 مجموع الفرع الثاني 70.310.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية 119.710.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم تنفيذي رقم 91-556
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.