مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم التعاون والدراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. 33
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم التعاون والدراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. 33
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.