مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005، في ولاية جيجل. واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات 9 يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس 32 يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان 33

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.