ج.ر عدد 58 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، خارج الجزائر مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة النسخة الاصلية 14 درج 24 د.ج 20 النسخة الاصلية و ترجمها 24 درج 40 دج 30 دج 35 د.ج الطبع والاشتراكات اداره المطبعة الرسمية درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الحرائر كما فيها نفقات الارسال لهاتف: 1815-06 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وتر حملها 0.50 د. ج ثمن العدد للسين السابقة ( 1962 1009 1 : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 دمج ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . مراسيم قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق

- سنة 1973 يتضمن حركة في سلك المتصرفين وزارة الاشغال العمومية والبناء

  • قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق سنة 1973 يتضمن حركة في سلك مهندسي الدولة . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1393 الموافق سنة 1973 يتضمن تحديد الحد الاقصى للراتب المتخذ لحساب تعويضات الضمان الاجتماعي . فهرس وزارة الشبيبة والرياضة قرارات مؤرخة في 11 ربيع الأول عام 1393 الموافق 14 أبريل سنة 1973 تتضمن ادراج و ترسيم و ترتيب بعض الموظفين 11 مايو في سلك المفتشين للشبيبة والرياضة . 822 818 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو 1973 6 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة شهادة الكفاءة للتفتيش للشبيبة والرياضة 822 25 مايو 819 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 4 يونيو 1973 صادر عن والى عنابة ، يتضمن التنازل محانا لبلدية عين كأساس العسل عن محل ( مقهى لوبيز سابها ( يتكون من غرفة ومطبخ 821 | قصد استعماله مطعما مدرسيا 822

818 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1393 ه

  • قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الساورة ، يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الشبية والرياضة . 822 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام ، يتضمن منح قطعة أرض لبلدية تاوقريت تبلغ مساحتها 3 هكتارات . 822
  • قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة أرض الى أملاك الدولة ، تبلغ مساحتها 2300 مترا مربعا ، تابعة للتجزئة القروية رقم 148 «بي» المتنازل عنها لبلدية العين البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1872 ، قصد بناء مستودع للعلف والخشب . 823 قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1393 الموافق 7 أبريل سنة 1973 صادر عن والى الساورة يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 3 هكتارات و 75 آرا لوزارة الصحة العمومية . 823 قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1393 الموافق 17 أبريل سنة 1973 صادر عن وإلى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة الخاصة ، تبلغ مساحتها 950 مترا مربعا تابعة للقطعة رقم 413 من مخطط تجزئة تراب قسنطينة القسم ب والمسماة سيدى مبروك الممنوحة مع عقارات أخرى لبلدية قسنطينة بموجب القرارات رقم 51-52-53 و 59 – 68 المؤرخة في 23 و 26 ديسمبر سنة 1968 . 823 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا لفائدة وزارة الصحة العمومية ( مدير ولاية قسنطينة ) تبلغ مساحتها 12 آرا و 48 سنتيارا تابعة لمجموع قطع الاراضي الحضرية رقم 42 «بي» و 43 «بي» و 44 «بي» و 47 «بي» قصد استعمالها اساسا لبناء مركز للصحة (بالحروش) . 823 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة | 1973 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية عين شرشار عن عقار يحمل رقم 22 من قطعة الارض الحضرية، تبلغ مساحته 816 مترا مربعا قصد بناء مدرسة تتكون من 5 أقسام ومسكن . 824 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن اعادة قطعة أرض لاملاك الدولة ، تابعة للتجزئة الريفية رقم 148 «بي» ، تبلغ مساحتها 4860 مترا مربعا والتي منحت لبلدية العين البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1872 قصد بناء مخزن للعلف والخشب 824 اعلانات وبلاغات انذار المقاول . 824 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 11 مايو سنة 1973 يتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق II مايو سنة 1973 : يرقى السيد أحمد بوزار المتصرف الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 495 ) ابتداء من 19 ديسمبر سنة 1971، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971، بأقدمية قدرها 12 يوما . يرقى السيد المجيد بوزيدى المتصرف المرسم، الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 495 ) ابتداء من أول يونيو 1973 يرقى السيد عبد القادر أحمد خوجة المتصرف المرسم الى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 470 ) ابتداء من 26 غشت سنة 1971، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971، بأقدمية قدرها 4 أشهر و 4 أيام • يرقى السيد مناد نايت العربي المتصرف المرسم الى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 470 ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 3 أشهر . يرقى السيد مصطفى بابا حامد المتصرف المرسم الى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 470 ) ابتداء من 5 فبراير سنة 1972 . يرقى السيد صالح بولغلم، المتصرف المرسم الى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى 470 ) ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1971، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها شهر واحد و 27 يوما . يرقى السيد عبد الله عبد المؤمن المتصرف المرسم الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1971، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها شهر واحد و 15 يوما . يرقى السيد محمد بن ساحلى المتصرف المرسم الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من أول يناير سنة 1972

الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 819 يرقى السيد الامين بن دايخة المتصرف المرسم الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها شهر واحد يرقى السيد داود بن صالح المتصرف المرسم الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 28 يوليو سنة 1970 | ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر و 3 أيام يرقى السيد محمد الاخضر السايحى المتصرف المرسم الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 31 ديسمبر 1971 • يرقى السيد محمد آيت و عراب، المتصرف المرسم، الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من أول يناير 1972 • يرقى السيد أحمد أعراب المتصرف المرسم الى الدرجة | الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 31 يناير سنة 1972 يرقى السيد عمرو الشريف المتصرف المرسم الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من أول ابريل سنة 972 • يرقى السيد عمر العرجان، المتصرف المرسم الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 8 ديسمبر سنة 1971، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 23 يوما يرقى السيد عبد القادر بن علال المتصرف المرسم، الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 10 يوليو سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 20 يوما يرقى السيد عمر بن مالك المتصرف المرسم، الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1972 يرقى السيد بلخفة بالاطرش، المتصرف المرسم، الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) ابتداء من 2 غشت سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 29 يوما يرقى السيد عبد القادر بركة، المتصرف المرسم، الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1971، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها شهران و 16 يوما . يرقى السيد رشيد معبوط ، المتصرف المرسم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد محمد الشاوش، المتصرف المرسم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 12 يونيو سنة 1971 | ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 19 يوما يرقى السيد بوعلام السيماني المتصرف المرسم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها شهر و 5 أيام . يرقى السيد محمد بايو، المتصرف المرسم الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ابتداء من أول فبراير سنة 1972 • يرقى السيد عمرو شويطر، المتصرف المرسم الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 16 يناير سنة 1972 يرقى السيد أرزقى مشيت المتصرف المرسم الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول يناير سنة 1972 يرقى السيد أحمد صالح عمارة المتصرف المرسم الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول مارس سنة 1972 . يرقى السيد بلقاسم محمد بن على، المتصرف المرسم الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول مايو سنة 1972 . يرقى السيد عبد الرحمن امبلار، المتصرف المرسم، الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 4 اشهر يرقى السيد عيسى هنى المتصرف المرسم الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول مارس سنة 1972 • يرقى السيد مصطفى مكى المتصرف المرسم الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول مارس سنة 1972 يرقى السيد مسعود قاسي عيسى ، المتصرف المرسم الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من أول يوليو سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 6 أشهر . وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن حركة في سلك مهندسي الدولة بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يرقى مهندسو الدولة الآتية اسماؤهم عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1972 الى الدرجات التالية :

820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1393 ه من الدرجة الأولى الاسم واللقب تاريخ سريان المفعول عبد المجيد شيعلي I 8 1968 خميسي حيمر II 10-1969 محمد حمادي I - 2 1969 عوامر بسيس 14 1969-6 محمد منور II I 1970- من الدرجة الثانية الاسم واللقب تاريخ سريان المفعول عبد المجيد شيعلي I 8-1969 خميسي حيمر II IO 1970 محمد حمادي 8-1 1970 عوامر بسيس I 12 1970 علاوة محمدي -3-1 1969 محمد رفاس I 6-1969 عبد النور كرمان 1969-5-1 محمد منور I - 1971-7 من الدرجة الثالثة الاسم واللقب تاريخ سريان المفعول عبد الغنى اينال 19707-9 محند حسام 16 8 1968

- محمد عبده مزيغي I - 5 1969 لحسن علام 8-1 1970 محمد شرشالي I - 4 1969 بوسعد شواقي I 2 1970

- محمد طياب 4-1 1971 شريف أو عبد السلام I 10 1970-

- عبد المجيد شيعلي 1971-8-1 خميسي حيمر I 10 1972 علاوة محمدي I 3 1971 محمد رفاس I 1971-6 عبد النور كرمان I 11 1971 شعبان حاشد I 8 1971 يزيد علال I - 9 1971 الى الثانية الاحتفاظ بالاقدمية السنوات الشهور الايام 4 5 3 2 20 3 II 3 6 17 2 II 20 الى الثالثة الاحتفاظ بالاقدمية السنوات الشهور الايام 3 5 22 2 20

2 I 3 10 - 3 7 - 3 8 I 6 الى الرابعة الاحتفاظ بالاقدمية السنوات الشهور الايام 2 5 22 4 4 15 3 8 2 5 3 9 2 11 I 9 2 3 I 5

I 10 I 7 I 2 I 5 I 4

الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 821 من الدرجة الرابعة الى الخامسة الاسم واللقب تاريخ سريان المفعول عبد الغنى اينال I - 19727 محند حسام I -9-1970 بوسعد شواقي 8_1 1972 محمد قرطبي I 1970-5 محمد بن بليدية I 10 1970 محمد عبده مزيغي I 1971-5 محمد شرشالي I - 10 1971 الاحتفاظ بالاقدمية السنوات الشهور الايام

2 4

2 8 2 3 I 8 I 3 من الدرجة السابعة الى الثامنة الاسم واللقب تاريخ سريان المفعول الهادي رحال 61 1971 أحمد دحور I - 1971-4 ان الاعوان الذين تسيرى ترقيتهم الى الدرجات بعد أول يناير سنة 1971 لا يتمتعون بالفوائد المالية الناتجة عن ترقيتهم الا اذا اثبتوا مستواهم لمعرفة اللغة الوطنية طبقا للإحكام السارية المفعول وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 4 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد الحد الاقصى للراتب المتخذ كأساس لحساب تعويضات الضمان الاجتماعي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى امرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1963 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1396 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ، وبمقتضى المقرر رقم 49-045 المعدل والمتعلق بتنظيم نظام للضمان الاجتماعى بالجزائر والمنفذ بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 الاحتفاظ بالاقدمية السنوات الشهور الايام I I 7 I 7 9 وبمقتضى المقرر رقم 49 062 المعدل والمصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 2 غشت سنة 1944 والمتضمن انشاء نظام خاص بالتقاعد ووقاية عمال المناجم بالجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1955 والمتضمن تبسيط نظام الضمان الاجتماعي في المناجم بالجزائر ،

  • وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد الحد الاقصى للراتب المتخذ كأساس لحساب تعويضات الضمان الاجتماعي ب : 1200 دج للشهر الواحد 14.400 دج للسنة الواحدة . المادة 2 : يجب أن يفهم من تعويضات الضمان الاجتماعي من أجل تطبيق أحكام المادة المشار اليها أعلاه ، التعويضات الاتي ذكرها : التعويضات اليومية للتأمينات : المرض ،
  • الامومة ،
  • حوادث العمل والامراض المهنية ، معاشات العجز ، معاشات الشيخوخة ،
  • التعويضات عن الوفاة للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية ..

822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1393 ه المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 4 : يسرى مفعول هذا القرار في أول يوليو سنة 1973. المادة 5 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 4 يونيو 1973 محمد سعيد معزوزي وزارة الشبيبة والرياضة قرارات مؤرخة في 11 ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 تتضمن ادراج وترسيم وترتيب بعض الموظفين في سلك المفتشين للشبيبة والرياضة بموجب قرارات مؤرخة فى II ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 يدرج ويرسم ويرتب الموظفون الآتي ذكرهم في سلك المفتشين للشبيبة والرياضة عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 : محمد الحصار عبد العزيز مصطفاي عبد الكريم حجوط مولاي قريش حسين مزوني مختار شنتوف نور الدين انفوسي محمد أو على مهداب سعيد عمارة محمد دوساس منصور حاج حمو على مكرسي . الوناس عكير قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 ، يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة شهادة الكفاءة للتفتيش للشبيبة والرياضة بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973، يعلن عن نجاح المترشحين الآتية اسماؤهم في مسابقة شهادة الكفاءة للتفتيش للشبية والرياضة : عبد القادر الاشهب سوزان مازيلة مصطفى موساوي عبد العزيز عبد اللاوى أحمد بن سيوب جان دولا سال أحمد بن غوبة محمد المزوار حسين صحراوي الجيلالي حمدان حسني حفص رشيد بن زين ابراهيم زين عيسى الحاج عيسى على ضيف الله مصطفى نوي مهيدي هبرى خورة زبيدة آيت مصباح . قرارات الولاة

- قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة | 1973 صادر عن والى عنابة ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية عين العسل عن محل ( مقهى لوبيز سابقا ) يتكون من غرفة ومطبخ قصد استعماله مطعما مدرسيا بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1393 الموافق 16 فبراير سنة 1973، صادر عن والى عنابة، تم التنازل لبلدية عين العسل عن محل ( مقهى لوبيز سابقا ) ، والذى يتكون من غرفة ومطبخ قصد استعماله مطعما مدرسيا ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الساورة ، يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الشبيبة والرياضة بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973، تخصص لوزارة الشبيبة والرياضة ( المديرية - الفرعية للساورة ( قطعة أرض تبلغ مساحتها 300000 متر مربع ( 100 م × 300 م ) ، كائنة بتيميمون ويحدها :

  • 6 شمالا : قطعة أرض جرداء، شرقا : قاعدة الاشغال العمومية ، جنوبا : قصر العدالة 6 غربا : الشارع الرئيسي والقصر . قصد بناء ناد للشباب مع داخلية . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 صادر عن والى الاصنام ، يتضمن منح قطعة أرض لبلدية تاوقريت تبلغ مساحتها 3 هكتارات بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973، صادر عن والى الاصنام، تمنح قطعة أرض كائنة

الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 823 ببلوطة لبلدية تاوقريت، تبلغ مساحتها 3 هكتارات قصد | استعمالها لتشييد بنايات وذلك بعد المداولة بتاريخ 7 ديسمبر 1971 ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة أرض الى أملاك الدولة ، تبلغ مساحتها 2390 مترا مربعا ، تابعة للتجزئة القروية رقم 148 «بي» ، المتنازل عنها لبلدية العين البيضاء - بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1872 ، قصد بناء | مستودع للعلف والخشب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1393 الموافق 17 أبريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة الخاصة ، تبلغ مساحتها 950 مترا مربعا تابعة للقطعة رقم 413 من مخطط تجزئة تراب قسنطينة القسم ب والمسماة سيدى مبروك الممنوحة مع عقارات أخرى لبلدية قسنطينة بموجب القرارات رقم 51-52-53 و 59-68 المؤرخة في 23 و 26 ديسمبر سنة 1968 بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1393 الموافق 17 ابريل سنة 1973 صادر عن والي قسنطينة تعاد ضمن أملاك الدولة الخاصة قطعة أرض مساحتها 950 مترا مربعا تابعة للقطعة رقم 413 من مخطط تجزئة تراب قسنطينة، القسم ب المسماة سيدى مبروك والممنوحة مع مجموعة قطع أخرى لبلدية بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل | قسنطينة بموجب القرارات رقم 51 52-53 و 59-68 سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يعاد لاملاك الدولة، عقار تبلغ مساحته 2300 مترا مربعا تابع للتجزئة القروية رقم 148 «بي» و 69 مكرر 2 «بي» من مخطط عين البيضاء وذلك بعد مداولة المجلس الشعبي البلدى المؤرخة في 13 مارس سنة 1971 لعين البيضاء . ويخصص فيما بعد العقار الذي تمت اعادته الى أملاك الدولة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى لكى يستعمل أساسا لبناء مدرسة ابن موسى بالعين البيضاء قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1393 الموافق 7 أبريل سنة | 1973 صادر عن والى الساورة يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ | مساحتها 3 هكتارات و 75 آرا لوزارة الصحة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1393 الموافق 7 ابريل سنة 1973 صادر عن والى الساورة تخصص لوزارة الصحة. العمومية قطعة أرض تبلغ مساحتها 3 هكتارات و 75 آرا كائنة بوسط تيميمون في المنطقة المهيئة والمحولة الى الجنوب الشرقي للمدينة الواقعة على حافة الطريق الوطني رقم 51 وفوق مركز الاتصال الخاص بالراديو للبريد والمواصلات والواقع بين الحى البلدى الجديد وقطعة الارض الخاصة لبناء مركز لتنشيط الشباب، والتابعة لعقار كبير المساحة، والمسجل في المادة 3 من دفتر المشتملات رقم 1 للاملاك غير المخصصة لمكتب أملاك الدولة ببشار قصد استعماله لبناء مستشفى شريطة أن تتولى مصلحة مسح الاراضى والتنظيم العقاري تحديد المساحة اللازمة التي يجب منحها . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | المؤرخة في 23 و 26 ديسمبر سنة 1968 ومنحها لوزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية قصد اتخاذها أساسا لبناء مسجد بحي الاخوة عباس بقسنطينة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة . قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا لفائدة وزارة الصحة العمومية ( مدير ولاية قسنطينة ) تبلغ مساحتها 12 آرا و 48 سنتيارا تابعة لمجموع قطع الاراضي الحضرية رقم 42 «بي» و 43 «بي» و 44 «بي» و 47 «بي» قصد استعمالها أساسا لبناء مركز للصحة (بالحروش) بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثانيى عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973، صادر عن وا لى قسنطينة تخصص قطعة أرض مجانا لفائدة وزارة الصحة العمومية ( مديرية ولاية قسنطينة ) تبلغ مساحتها 12 آرا و 48 سنتيارا تابعة لمجموع قطع الاراضي الحضرية رقم 42 بي و 43 بي و 44 بي و 47 بي قصد استعمالها أساسا لبناء مركز للصحة بالحروش واضافة لهذا حددت قطعة الارض المذكورة بخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار كما هي مبينة بايضاح في دفتر المشتملات الملحق باصل هذا القرار ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .

824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 جمادى الثانية عام 1393 ه قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية عين شرشار عن عقار يحمل رقم 22 من قطعة الارض الحضرية تبلغ مساحته 816 مترا مربعا قصد بناء مدرسة تتكون من 5 أقسام ومسكن

- بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثانيى عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 ، صادر عن والى قسنطينة تم التنازل مجانا لبلدية عين شرشار اثر المداولة رقم 47 المؤرخة في 21 ديسمبر سنة 1972، عن عقار يحمل رقم 22 من قطعة الارض الحضرية تبلغ مساحته 816 مترا مربعا قصد بناء مدرسة مكونة من 5 أقسام ومسكن . ويعاد وضع العقار الممنوح، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . | قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن اعادة قطعة أرض لاملاك الدولة ، تابعة للتجزئة الريفية رقم 148 «بي» ، تبلغ مساحتها 4860 مترا مربعا والتي منحت لبلدية العين البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1872 قصد بناء مخزن للعلف والخشب

- بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973، صادر عن والى قسنطينة تعاد قطعة أرض لاملاك الدولة تابعة لمجموع التجزئة الريفية رقم 148 « بي » ، تبلغ مساحتها 4860 مترا مربعا وذلك بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي بتاريخ 13 ماس سنة 1971 • ويخصص فيما بعد العقار الذي تمت اعادته الى أملاك الدولة لوزارة الشبيبة والرياضة لكى يستعمل أساسا لنادي تنشيط الشباب « مولود فرعون » بالعين البيضاء . اعلانات وبلاغات انذار المقاول ينذر السيد بلعيد لونيس المتصرف باسم شركة الاخوة لونيس الكائنة ب 8 شارع لويس روميو، متعهد الصفقة رقم 70/3 المؤرخة في 24 مايو سنة 1969 والمصادق عليها في 27 ديسمبر سنة 1969 تحت رقم 10/69 والذي لم يلب مختلف

- الدفلى بالماء الصالح للشرب لان ينتهى من أشغال ورشته في أجل 10 أيام ابتداء من يوم تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب الشركة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها الاحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الطلبات التي بلغت اليه لاتمام أشغال تنصيب الاجهزة | الشروط الادارية العامة المتعلقة بصفقات الاشغال العمومية الكهربائية والالكتروميكانيكية لمحطة الضخ لتغذية مدينة عين | المصادق عليها بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر