قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة أرض الى أملاك الدولة ، تبلغ مساحتها 2300 مترا مربعا ، تابعة للتجزئة القروية رقم 148 «بي» المتنازل عنها لبلدية العين البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1872 ، قصد بناء مستودع للعلف والخشب . 823
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة أرض الى أملاك الدولة ، تبلغ مساحتها 2300 مترا مربعا ، تابعة للتجزئة القروية رقم 148 «بي» المتنازل عنها لبلدية العين البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1872 ، قصد بناء مستودع للعلف والخشب . 823
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.