قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1393 الموافق 17 أبريل سنة 1973 صادر عن وإلى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة الخاصة ، تبلغ مساحتها 950 مترا مربعا تابعة للقطعة رقم 413 من مخطط تجزئة تراب قسنطينة القسم ب والمسماة سيدى مبروك الممنوحة مع عقارات أخرى لبلدية قسنطينة بموجب القرارات رقم 51-52-53 و 59 – 68 المؤرخة في 23 و 26 ديسمبر سنة 1968 . 823
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1393 الموافق 17 أبريل سنة 1973 صادر عن وإلى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة أرض ضمن أملاك الدولة الخاصة ، تبلغ مساحتها 950 مترا مربعا تابعة للقطعة رقم 413 من مخطط تجزئة تراب قسنطينة القسم ب والمسماة سيدى مبروك الممنوحة مع عقارات أخرى لبلدية قسنطينة بموجب القرارات رقم 51-52-53 و 59 – 68 المؤرخة في 23 و 26 ديسمبر سنة 1968 . 823
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.