قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا لفائدة وزارة الصحة العمومية ( مدير ولاية قسنطينة ) تبلغ مساحتها 12 آرا و 48 سنتيارا تابعة لمجموع قطع الاراضي الحضرية رقم 42 «بي» و 43 «بي» و 44 «بي» و 47 «بي» قصد استعمالها اساسا لبناء مركز للصحة (بالحروش) . 823
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا لفائدة وزارة الصحة العمومية ( مدير ولاية قسنطينة ) تبلغ مساحتها 12 آرا و 48 سنتيارا تابعة لمجموع قطع الاراضي الحضرية رقم 42 «بي» و 43 «بي» و 44 «بي» و 47 «بي» قصد استعمالها اساسا لبناء مركز للصحة (بالحروش) . 823
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.