قرار

قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1393 الموافق 7 أبريل سنة 1973 صادر عن والى الساورة يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 3 هكتارات و 75 آرا لوزارة الصحة العمومية . 823

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.