مرسوم تنفيذي رقم 19-372 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع 5
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وثلاثمائة مليون دينار (10.300.000.000 دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتخصص لميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وثلاثمائة مليون دينار (10.300.000.000 دج) تقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019.
عبد العزيز جراد 31 ديسمبر سنة 2019 م الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 10.300.000 المجموع 10.300.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 10.300.000 المجموع 10.300.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.