مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 24 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهوريّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.