مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1448 الموافق 9 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا، في بعض الولايات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.