قرار
قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية
قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.