قرار
قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1447 الموافق 17 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء. 9
قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1447 الموافق 17 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء. 9
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.