قرار

قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1392 الموافق 19 ديسمبر سنة 1972 يتضمن اعلان انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة لاسلاك مراقبى السياحة وأعوان المصالح الوزارة السياحة - 178

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.