مرسوم

مرسومان مؤرخان في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين . 178

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.