مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعات السليلوز. 177
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد المجيد الشريف ، كاتبا عاما لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.