قرار

قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1392 الموافق 21 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين ممثلى الادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بالنسبة لاسلاك مراقبى السياحة وأعوان المصالح الوزارة السياحة . 178

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.