مرسوم

مرسوم مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1392 الموافق 24 يناير سنة 1973 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية. 177

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • أمر رقم 65-70

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.