مرسوم رئاسي رقم 95-306 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. 4
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995.
اليمين زروال الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية إن حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية تحقيقا لأهداف ميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي العربي ومجمل المبادئ والغايات التي تتضمنها اتفاقيات العمل الاقتصادي العربي والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية.
وانطلاقا من هدف تعزيز التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي.
وإيمانا بأن علاقات الاستثمار بين الدول العربية تشغل في العمل الاقتصادي العربي المشترك مجالا أساسيا يمكن من خلال تنظيمه تعبئة عوامل الإنتاج لدعم التنمية المشتركة فيها على أساس المنافع المتبادلة والمصالح القومية.
واقتناعا منها بأنّ توفير مناخ ملائم للاستثمار لتحريك الموارد الاقتصادية العربية في ميدان 16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية الاستثمار العربي المشترك يتطلب وضع قواعد الاستثمار القانونية في إطار نظام قانوني واضح وموحد ومستقر يعمل على تسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية وتوظيفها داخل الدول العربية بما يخدم التنمية والتّحرّر والتّطوّر فيها وبما يرفع مستوى معيشة مواطنيها.
وإدراكا منها أن الحدود الممكنة لهذا النظام إنما تتمثل في التوجه نحو نوع من المواطنية الاقتصادية العربية ذات الخصائص المشتركة والتي بموجبها يعامل المستثمر العربي مهما كانت جنسيته بعين الأحكام التي تسري في أية دولة على مواطنيها مع تقرير حريّة انتقال رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية وتحصينها بضمانات من المخاطر غير التجارية وبنظام قضائي خاص وإضافة إلى المزايا والتسهيلات التي قد تمنحها الدولة المضيفة للاستثمار ضمن إطار سيادتها الوطنية.
ورغبة منها في ضمان تطبيق هذه المبادئ تطبيقا مباشرا في أقاليم الأعضاء مع عدم المساس بما تعكسه طبيعتها كالتزام دولي.
وإذ تعتبر أن الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية إنما تشكل حدا أدنى في معاملة رؤوس الأموال والاستثمارات العربية لا يجوز النزول عنه سواء في إطار العمل الاقتصادي العربي الجماعي أو على مستوى التعاون الثنائي أو في نطاق تشريعاتها الوطنية.
قد أقرت هذه الاتفاقية وملحقها الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منها معلنة استعدادها التام لوضعها موضع التنفيذ نصا وروحا مؤكّدة رغبتها في بذل قصارى جهودها لتحقيق أهدافها وغاياتها.
فصل تمهيدي تعاريف
المادة الأولى
فتح المادةيقصد لأغراض هذه الاتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك :
1 - الاتفاقية :
هي الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعقودة بين دول الجامعة العربية الأطراف فيها.
2 - الدولة العربية :
هي الدولة العضو بجامعة الدول العربية.
3 - الدولة الطرف :
هي الدولة العربية التي تكون الاتفاقية نافذة بالنسبة إليها .
4 - المواطن العربي :
هو الشخص الطبيعي أو المعنوي المتمتع بجنسية دولة طرف، على ألا يكون في رأس مال الشخص المعنوي جزء يعود إلى غير المواطنين العرب بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر داخلا ضمن هذا التعريف المشروع العربي المشترك المملوك ملكية كاملة لمواطنين عرب في حالة عدم تمتعه بجنسية دولة أخرى.
كما تعتبر من المواطنين العرب الدولة العربية والشخصيات المعنوية المملوكة لها بالكامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 5 – رأس المال العربي :
هو المال الذي يملكه المواطن العربي ويشمل كل ما يمكن تقويمه بالنقد من حقوق مادية ومعنوية بما في ذلك الودائع المصرفية والاستثمارات المالية، وتعتبر العوائد الناجمة عن المال العربي مالا عربيا، كما تعتبر مالا عربيا الحصة الشائعة التي ينطبق عليها هذا التعريف.
6 - استثمار رأس المال العربي :
هو استخدام رأس المال العربي في إحدى مجالات التنمية الاقتصادية بهدف تحقيق عائد في إقليم دولة طرف غير دولة جنسيّة المستثمر العربي أو تحويله إليها لذلك الغرض وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
7 - المستثمر العربي : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية هو المواطن العربي الذي يملك رأس مال عربي ويقوم باستثماره في إقليم دولة طرف لا يتمتع بجنسيتها.
8 - المجلس :
هو المجلس الاقتصادي المنشأ بموجب المادة ( 8 ) من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية الموافق عليها من مجلس الجامعة في 13/4/1950 م أو أي تعديل يقع عليها.
9 - الجهة المركزية :
هي الجهة المشار إليها في المادة ( 37 ) من هذه الاتفاقية.
10 - المحكمة :
هي محكمة الاستثمار العربي.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتسمح الدول الأطراف في هذه الاتفاقية - وفي إطار أحكامها - بانتقال رؤوس الأموال العربية فيما بينها بحرية وتشجع وتسهل استثمارها، وذلك وفقا لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية في الدول الأطراف وبما يعود بالنفع على الدولة المضيفة والمستثمر، وتتعهد بأن تحمي المستثمر وتصون له الاستثمار وعوائده وحقوقه وأن توفّر له بقدر الإمكان استقرار الأحكام القانونية.
المادة 3
فتح المادة1 - تشكّل أحكام هذه الاتفاقية حدا أدنى المعاملة كل استثمار يخضع لها ..
2 - وفي حدود هذا الحد الأدنى تكون الأولوية في التطبيق لأحكام الاتفاقية عند تعارضها مع قوانين وأنظمة الدول الأطراف.
المادة 4
فتح المادةيستهدى في استخلاص الأحكام المتعلقة بهذه الاتفاقية وفي تفسيرها بالمبادئ التي تقوم عليها والأهداف التي استلهمتها ثم بالقواعد والمبادئ / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 المشتركة في تشريعات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ثم بالمبادئ المعترف بها في القانون الدولي.
الفصل الثاني — معاملة المستثمر العربي
المادة 5
فتح المادةيتمتع المستثمر العربي بحرية القيام بالاستثمار في إقليم أية دولة طرف في المجالات غير الممنوعة على مواطني تلك الدولة وغير المقصورة عليهم وذلك في حدود نسب المشاركة في الملكية المقررة في قانون الدولة، كما يتمتع بما يلزم لذلك من التسهيلات والضمانات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 6
فتح المادة1 - مع مراعاة حكم المادة السابقة يعامل رأس المال العربي المستثمر في الدولة الطرف التي يقع فيها الاستثمار معاملة رأس المال المملوك لمواطني تلك الدولة بلا تمييز. ويكون له تلقائيا عين المركز القانوني من حيث الحقوق والالتزامات والقواعد والإجراءات ولا ينطبق ذلك على أية امتيازات إضافية قد تمنحها الدولة الطرف إلى استثمار عربي.
2 - على أن للمستثمر العربي حق الاختيار في أن يعامل أية معاملة أخرى تقرّرها أحكام عامة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار بموجب قانون أو اتفاقية دولية ويتلقاها استثمار غير عربي في مجال مماثل ولا يشمل ذلك ما قد تمنحه الدولة من معاملة متميزة لمشروع محدد نظرا لأهميته الخاصة لتلك الدولة.
المادة 7
فتح المادة1 - يتمتّع المستثمر العربي بحرية تحويل رأس المال العربي قصد الاستثمار في إقليم أية دولة طرف وبحرية تحويل عوائده دورياً ، ثم إعادة تحويله إلى أية دولة طرف بعد الوفاء بالتزاماته المستحقة بدون أن يخضع في ذلك إلى أية قيود تمييزية مصرفية أو إدارية أو قانونية وبدون أن تترتب أية ضرائب ورسوم على عملية التحويل، ولا يسري ذلك على مقابل الخدمات المصرفية. 16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
2 - تكون إعادة تحويل أصل رأس المال بعد فترة تحدد بانتهاء الاستثمار وفقا لطبيعته أو بخمس سنوات من تاريخ تحويله أيهما أقل.
3 - لا تمس أحكام هذه المادة، ما قد تلجأ إليه الدولة من إجراءات لضمان عدم تسرّب أموال مواطنيها إلى الخارج.
المادة 8
فتح المادة1 - يجوز للمستثمر العربي أن يتصرف في استثماره بجميع أوجه التصرف الذي تسمح به طبيعته وفي الحدود المقررة لمواطني الدولة التي يجري الاستثمار فيها.
2 - ولا يخضع المستثمر العربي في تصرفه لأية قيود أو تنظيمات إدارية أو قانونية تمييزية تتعلق بمراقبة النقد والتحويل الخارجي.
3 - وتستمر معاملة الاستثمار حسب أحكام هذه الاتفاقية ما دامت تتوفّر له الشروط المحددة فيها.
المادة 9
فتح المادة1 - لا يخضع رأس المال العربي المستثمر بموجب أحكام هذه الاتفاقية لأية تدابير خاصة أو عامة، دائمة أو مؤقتة مهما كانت صيغتها القانونية تلحق أيا من أصوله أو احتياطياته أو عوائده، كليا أو جزئيا وتؤدي إلى المصادرة أو الاستيلاء الجبري أو نزع الملكية أو التأميم أو التصفية أو الحلّ أو انتزاع أو تبديد أسرار الملكية الفنية أو الحقوق العينية الأخرى أو منع سداد الديوان أو تأجيلها جبرا أو أية تدابير أخرى تؤدي إلى الحجز أو التجميد أو الحراسة أو غير ذلك من صور المساس بحق الملكية في ذاته أو إلى الإخلال بما يترتب عليه للمالك من سلطات جوهرية تتمثل في سيطرته على الاستثمار وحيازته وحقوق إدارته وحصوله على عوائده أو استيفاء حقوقه والوفاء بالتزاماته.
2 - على أنه يجوز :
أ - نزع الملكية لتحقيق نفع عام بمقتضى ما تملكه الدولة أو مؤسساتها من سلطة القيام بوظائفها في تنفيذ المشاريع العامة، شريطة أن يتم ذلك على أساس غير تمييزي وفي مقابل تعويض عادل ووفقا لأحكام قانونية عامة تنظم نزع الملكية لأغراض النفع العام وتتيح للمستثمر العربي فرصة الطعن بمشروعية نزع الملكية ومقدار التعويض أمام القضاء الوطني وأن يتم التعويض خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتساب قرار نزع الملكية صفته القطعية.
ب - اتخاذ الإجراءات التحفظية الصادرة بموجب أمر من جهة قضائية مختصة وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة من جهة قضائية مختصة.
المادة 10
فتح المادة1 - يستحق المستثمر العربي تعويضا عما يصيبه من ضرر نتيجة قيام دولة طرف أو إحدى سلطاتها العامة أو المحلية أو مؤسساتها بما يأتي : .
أ – المساس بأي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر العربي في هذه الاتفاقية أو في أي قرار صادر بموجبها من جهة مختصة.
ب الإخلال بأي من الالتزامات والتعهدات الدولية المفروضة على عاتق الدّولة الطرف والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر العربي أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان ذلك ناشئا عن عمد أو إهمال.
ج الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ذي صلة مباشرة بالاستثمار .
د - التسبب بأي وجه آخر بالفعل أو بالامتناع في إحداث ضرر للمستثمر العربي بمخالفة الأحكام القانونية النافذة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار. 2 تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق المستثمر العربي من ضرر تبعا لنوع الضرر ومقداره.
المادة 11
فتح المادة1 يكون التعويض نقديًا إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حالته قبل وقوع الضرر. 8 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 يشترط في تقدير التعويض النقدي أن يجري خلال ستة أشهر ( 6 ) من يوم وقوع الضرر، وأن يدفع خلال سنة من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض أو اكتساب التقدير صفته القطعية وإلا استحق المستثمر فوائد تأخيريّة على المبلغ غير المدفوع اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة وفقا لأسعار الفائدة المصرفية السائدة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار .
المادة 12
فتح المادةيتمتع المستثمر العربي مع أفراد أسرته بحق الدخول والإقامة والانتقال والمغادرة وبلا عائق في إقليم الدولة التي يقع فيها الاستثمار ولا تفرض قيود على هذا الحق إلا بأمر قضائي وذلك مع مراعاة أحكام المادة ( 39 ) ويتمتع العاملون في الاستثمار وأسرهم بتسهيلات الدخول والإقامة والمغادرة.
المادة 13
فتح المادةتسهل الدولة للمستثمر العربي الحصول على ما يحتاجه من أيد عاملة عربية ومن خبرات عربية أو أجنبية وعند توفر المؤهلات المهنية المطلوبة تكون الأولوية في تشغيلها لمواطني الدولة التي يقع فيها الاستثمار فغيرهم من العاملين العرب ثم الخبرات من جنسيات أخرى.
المادة 14
فتح المادة1 يلتزم المستثمر العربي في مختلف أوجه نشاطه أقصى قدر ممكن من التنسيق مع الدولة التي يقع فيها الاستثمار ومع مؤسساتها وأجهزتها المختلفة، وعليه احترام قوانينها ونظمها بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية ويلتزم في إنشاء مشاريع الاستثمار العربي وإدارتها وتطويرها بخطط وبرامج التنمية التي تضعها الدولة لتطوير الاقتصاد الوطني، بكل ما يؤدي إلى تدعيم بنيانها وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وعليه في ذلك أن يمتنع عن كل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام والآداب والحصول على مكاسب غير مشروعة. / المعدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 ه
2 - يتحمل المستثمر العربي مسؤولية الإخلال بالالتزامات الواردة في الفقرة السابقة وفقا للقانون النافذ في الدولة التي يقع فيها الاستثمار أو يقع فيها الإخلال بالالتزام.
المادة 15
فتح المادةمع مراعاة الحقوق التي ترتبها هذه الاتفاقية يخضع المستثمرون العرب لما يخضع له مواطنو الدولة التي يقع فيها الاستثمار من التزامات تفرضها الأحكام القانونية النافذة فيها.
الفصل الثالث — المعاملة التفضيلية
المادة 16
فتح المادةللدولة الطرف تقرير مزايا إضافية للاستثمار العربي تجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، ويراعى في منح المزايا التفضيلية، على وجه الخصوص، الاعتبارات الآتية :
أهمية المشروع بالنسبة لمستقبل تنمية الاقتصاد القومي.
- المشروعات العربية المشتركة.
نسبة المساهمة العربية في إدارة المشروع.
مدى التمكّن العربي من التكنولوجيا المستخدمة.
- تحقيق سيطرة عربية أكبر على الإدارة والتكنولوجيا المستخدمة.
- خلق فرص عمالة لمواطني الدولة المضيفة والعرب والمساهمة مع رأس المال في الدولة التي يتم فيها الاستثمار.
- القطاع الذي يجري فيه الاستثمار .
كما أن للدولة الطرف التي يقع فيها الاستثمار تقرير معاملة تفضيلية وفقا للاعتبارات السابقة للمشروعات الاستثمارية العربية المملوكة ملكية جوهرية لمواطنين عرب. 16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 17
فتح المادةتسجل المزايا المقررة للمشروع التفضيلي ببيان توجهه الجهة المركزية في الدولة التي يقع فيها المشروع إلى المجلس يوضح نطاق سريان المزايا من حيث الزمان والمكان.
الفصل الرابع — الإشراف على تنفيذ الاتفاقية
المادة 18
فتح المادةيتولى المجلس الإشراف على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وله في سبيل ذلك : 1 تفسير نصوص الاتفاقية. 2 إصدار وتعديل وإلغاء القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية. 3 اقتراح تعديل القواعد والأحكام والإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول الأطراف بما يساعد على تنفيذ أحكام الاتفاقية وأغراضها. -4 جمع وتنسيق التقارير والمعلومات والبيانات والتشريعات والقواعد والإحصاءات المتعلقة بالاستثمار ومجالاته والقطاعات المفتوحة للاستثمار وشروطها في الدول الأطراف بعد الحصول عليها من الجهات المختصة ووضعها تحت تصرف أصحاب رؤوس الأموال العرب بغية تشجيعهم ومساعدتهم على الاستثمار في المشاريع العربية.
5 - المساعدة على إنشاء النظم والمؤسسات التي تسهل أو تشجع على تحقيق أغراض الاتفاقية أو تكملها، بما في ذلك الأجهزة الاستشارية والتنفيذية وأجهزة ونظم تجميع الموارد المالية والبشرية وتوجيهها نحو الاستثمار الانمائي داخل الدول العربية توجيها متوازيا.
المادة 19
فتح المادة1 - للمجلس أن يوافق على وقف العمل بأي من أحكام الاتفاقية في أية دولة طرف بناء على طلبها وله أن يقيد ذلك بحدود زمانيّة أو مكانية أو موضوعية وعلى الجهات المسؤولة في الدولة أن تسترشد بملاحظات وتوصيات المجلس لضمان العودة إلى التقيد بأحكام الاتفاقية.
2 - للجهات المسؤولة في الدولة الطرف وفي حالة الضرورة القصوى أن تقوم على أساس مستعجل باتخاذ إجراءات تتضمن وقف بعض أحكام الاتفاقية على أن تخبر المجلس بذلك فورا، وللمجلس أن يطلب من الدولة تعديل هذه الإجراءات وإلغائها.
3 - لا يشمل الحكم الوارد في الفقرتين (1) و (2) المزايا والضمانات التي سبق منحها في نطاق هذه الاتفاقية.
المادة 20
فتح المادةللمجلس أن يشكل لجانا من بين أعضائه أو من يمثلهم وأن يخولها ما يراه من اختصاصات، كما يجوز للمجلس أن يشكل لجانا فنيّة تمثل مصالح المستثمرين والدول التي يقع فيها الاستثمار وباقي عناصر الاستثمار وذلك لدراسة ما يرى إسناده إليها من مسائل.
المادة 21
فتح المادةتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه فيما عدا القرارات الصادرة في المسائل المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 18 ) والمادة ( 29 ) فإنّها تصدر بأغلبية ثلثي ( 2 ) أعضائه ويكون القرار ملزما 3 للدول الأطراف جميعا.
الفصل الخامس — ضمان الاستثمار
المادة 22
فتح المادةتقوم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالتأمين على الأموال المستثمرة بموجب هذه الاتفاقية حسب الشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتعديلاتها والأنظمة والقواعد الصادرة بموجبها.
المادة 23
فتح المادةللأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن تتفق مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فيما يقع ضمن اختصاصها على القيام بأية مهمة من المهام التي تنص عليها الفقرتان ( 4 ) و ( 5 ) من المادة ( 18 ) . 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 24
فتح المادةإذا ما دفعت أية دولة طرف أو جهة عربية مبلغا عن أضرار تعرض لها المستثمر العربي نتيجة ضمان كانت قد قدمته له منفردة أو بالاشتراك مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو مع جهة أخرى أو نتيجة أي تدابير تأمينية، يحلّ الدافع محل المستثمر تجاه الدولة التي يقع فيها الاستثمار في حدود مادفعه على أن لا يتعدى في ذلك الحقوق المقرّرة قانونياً للمستثمر تجاه تلك الدولة. وتظلّ حقوق المستثمر تجاه الدولة المذكورة قائمة فيما يتجاوز المبالغ التي دفعت له.
الفصل السادس — تسوية المنازعات
المادة 25
فتح المادةتتم تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية.
المادة 26
فتح المادةيكون التوفيق والتحكيم وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في ملحق الاتفاقية والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منها.
المادة 27
فتح المادةيكون لكل طرف حق اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع في الحالات الآتية : 1 عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التوفيق. 2 عدم تمكن الموفّق من إصدار تقريره في المدة المحددة . 3 عدم اتفاق الطرفين على قبول الحلول المقترحة في تقرير الموفق.
4 - عدم اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم. -5 عدم صدور قرار هيئة التحكيم في المدة المقررة لأي سبب من الأسباب.
المادة 28
فتح المادة1 لحين إنشاء محكمة العدل العربية وتحديد.
اختصاصاتها تنشأ محكمة للاستثمار العربي. / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 ه
2 - تتكون المحكمة من خمسة قضاة على الأقل وعدد من الأعضاء الاحتياطيين ينتمي كل منهم إلى جنسية عربية مختلفة، يختارهم المجلس من بين قائمة من القانونيين العرب تعدّ خصيصا لهذا الغرض ترشح كل دولة طرف اثنين منهم ممن تؤهلهم صفاتهم الخلقية والعلمية لتولي المناصب القضائية الرفيعة ويسمي المجلس من بين أعضاء المحكمة رئيسا لها . 3 يكون أعضاء المحكمة متفرغين إذا تطلبت حاجة العمل ذلك، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات يجوز تجديدها.
4 - يحدد المجلس مكافآت الرئيس والأعضاء ويعاملون معاملة أعضاء المجلس فيما يتعلق بالحصانات الدبلوماسية. وتعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات الخاصة بهم من الضرائب كافة.
5 - يكون مقر المحكمة في المقر الدائم لجامعة الدول العربية، ولا يحوّل ذلك دون أن تقرر المحكمة عقد جلساتها أو أن تقوم بوظائفها في محل آخر بقرار مسبب.
6 - تعد المحكمة لائحة بقواعد العمل والإجراءات فيها وتشكيل دوائرها على ألا يقل عدد أعضاء الدائرة عن ثلاثة.
المادة 29
فتح المادة1 - تختص المحكمة بالفصل فيما يعرضه عليها أحد طرفي الاستثمار من المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية أو الناتجة عنها.
2 - يشترط في النزاع أن يكون قائما :
أ - بين أية دولة طرف ودولة طرف أخرى أو بين دولة طرف وبين المؤسسات والهيئات العامة التابعة للأطراف الأخرى أو بين المؤسّسات والهيئات العامة التابعة لأكثر من دولة طرف.
ب - بين الأشخاص المذكورين في الفقرة (1) وبين المستثمرين العرب.
ج - بين الأشخاص المذكورين في الفقرتين (1) و (2) وبين الجهات التي توفر ضمانات للاستثمار طبقا لهذه الاتفاقية.
المادة 30
فتح المادةإذا نصت اتفاقية عربية دولية تنشيء استثمارا عربيا أو أي اتفاق يتعلّق بالاستثمار ضمن نطاق 16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية جامعة الدول العربية أو فيما بين أعضائها على إحالة مسألة أو نزاع ما إلى تحكيم دولي أو قضاء دولي جاز باتفاق أطرافه اعتباره داخلا ضمن ولاية المحكمة.
المادة 31
فتح المادةللمستثمر العربي أن يلجأ إلى قضاء الدولة التي يقع فيها الاستثمار طبقا لقواعد الاختصاص فيها وذلك في الأمور التي تدخل في اختصاص المحكمة على أنه إذا رفع المستثمر العربي الدعوى أمام إحدى الجهتين امتنع عليه رفعها أمام الجهة الأخرى.
المادة 32
فتح المادةفي حالة تنازع الاختصاص بين المحكمة ومحاكم دولة طرف، يكون قرار المحكمة بشأن ذلك حاسما .
المادة 33
فتح المادة1 - للمحكمة بناء على طلب أحد الأطراف أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حقوقه إذا رأت ذلك ضروريا.
2 - إذا رأى أحد من غير أطراف الدعوى ممن تشملهم ولاية المحكمة أن له مصلحة يؤثر عليها الحكم في الدعوى جاز له أن يقدم طلب تدخل فيها وتبت المحكمة في الطلب.
المادة 34
فتح المادة1 - لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لاطرافه وفي خصوص ما فصل فيه من نزاع.
2 - يكون الحكم نهائيًا غير قابل للطعن. وعند التنازع في معناه أو مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره بناء على طلب أي من الأطراف.
3 - يكون للحكم الذي تصدره المحكمة قوة النفاذ في الدول الأطراف ويجري تنفيذه فيها مباشرة كما لو كان حكما نهائيا قابلا للنفاذ صادرا من قضائها . المختص
المادة 35
فتح المادةللمحكمة أن تقبل التماس إعادة النظر في الحكم إذا تضمن تجاوزا خطيرا لقاعدة أساسية في الاتفاقية أو في إجراءات التقاضي أو عند تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر على ألا يكون جهل الطرف المذكور بهذه الواقعة ناشئا عن إهمال منه ويجب أن يقدم الالتماس خلال ستة أشهر من تكشف الواقعة الجديدة وقبل انقضاء خمس سنوات على صدور الحكم. وتفتح إجراءات إعادة النظر بقرار من المحكمة يثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها التي تبرّر إعادة النظر ويعلن به أن الالتماس بناء على ذلك حائز القبول. ويجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ حكمها الذي أصدرته قبل أن تقرر فتح إجراءات إعادة النظر.
المادة 36
فتح المادةللمحكمة أن تفتي برأي استشاري غير ملزم في أية مسألة قانونية تدخل ضمن اختصاصها وبناء على طلب دولة طرف أو الأمين العام لجامعة الدول العربية أو المجلس.
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 37
فتح المادة1 - خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ دخول الاتفاقية حيّز النفاذ تعهد كل دولة من الدول الأطراف إلى جهة مركزية واحدة فيها بمسؤولية تسهيل تنفيذ أحكام الاتفاقية داخل إقليمها في مراحل الاستثمار المختلفة وتبلغ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بذلك.
2 - وللجهة المذكورة أن تتخاطب مباشرة مع المستثمرين والجهات الأخرى بشأن كل ما يدخل ضمن دائرة اختصاصها.
المادة 38
فتح المادة1 في أية حالة تتطلب تحويل عملة تنفيذا لأحكام الاتفاقية، يتم التحويل بعملة الاستثمار أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل، بموجب سعر الصرف السائد يوم التحويل في الدولة التي يجري فيها التحويل، وعند تعدد أسعار الصرف يتم الرجوع إلى المجلس الذي يستعين بصندوق النقد العربي. 2 يتم التحويل خلال المدة اللازمة عادة لاستكمال الإجراءات المصرفية بلا تأخير، فإذا تأخر 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحويل المال أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب يستوفي الشروط القانونية، يستحق المستثمر على الدولة فوائد عن المال غير المحول اعتبارا من تاريخ انتهاء تلك المهلة بأسعار الفائدة المصرفية السائدة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار.
المادة 39
فتح المادةلا يؤثر أي حكم من أحكام الاتفاقية على ما للدولة من سلطة اتخاذ قرارات محددة وقائمة على أسباب تقتضيها المصلحة العامة أو الأمن العام.
كما لا يؤثر ذلك على التزام المستثمر العربي بتقديم البيانات والمعلومات الإحصائية إلى الجهة المركزية أو إلى المجلس.
المادة 40
فتح المادةتكون الوثائق والمستندات والشهادات التي تصدرها السلطات المختصة في أي من الدول الأطراف أو يصدرها المجلس في حدود اختصاصاته - دليلا كافيا لاستعمال الحقوق وإثبات الالتزامات التي ترتبها الاتفاقية، وتثبت بها الحالة المدنية والقانونية ومؤهلات العاملين في المشروع دون الخضوع إلى إجراءات تصديق المحررات الأجنبية في الدول الأطراف.
المادة 41
فتح المادة1- تودع الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتوقيع عليها.
2 - تعتبر الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها إليها من قبل خمس دول عربية على الأقل.
3 - تتلقى الجامعة العربية انضمام الدول العربية وتنفذ بعد ذلك بالنسبة لأية دولة راغبة في الانضمام بعد مرور ثلاثة أشهر تالية لتاريخ إيداع وثائق تصديقها.
4 - تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق لديها.
المادة 42
فتح المادةلا يجوز لأية دولة طرف في الاتفاقية أن تنسحب منها إلا بعد مرور خمس سنوات على نفاذها بالنسبة / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 ه إليها، ويكون الانسحاب بإشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ولا يصبح ساريا إلا بعد سنة واحدة من تاريخ تبليغه بهذا الإشعار.
المادة 43
فتح المادةإذا انسحبت أية دولة طرف في الاتفاقية أو فقدت عضويتها في جامعة الدول العربية أو أجلت أو علقت أحكام الاتفاقية بموجب المادة (19) لا يؤثر ذلك على الحقوق والالتزامات الناجمة عن الاستثمار والمكتسبة بموجب نصوص الاتفاقية.
المادة 44
فتح المادةلا يجوز تعديل هذه الاتفاقية قبل خمس سنوات من تاريخ نفاذها .
يكون تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الدول الأطراف، ويصبح التعديل نافذا في حق الدول المصدقة بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثائق التصديق على التعديل من قبل خمس دول على الأقل.
الفصل الثامن أحكام انتقالية المادة 45 إلى أن يتمّ انضمام جميع الدول العربية إلى الاتفاقية، يجتمع ممثلو الدول العربية الأطراف، الأعضاء بالمجلس في شكل هيئة تسمى " الهيئة العربية لاتفاقية الاستثمار" تتولّى اختصاص المجلس في هذا الشأن وذلك باستثناء تعيين رئيس المحكمة وأعضائها فيكون للمجلس في جميع الأحوال.
وتقوم الإداراة العامة للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية بمهام سكرتارية الهيئة طبقا لنظام داخلي يصدره المجلس، يتضمن تنظيم الشؤون الإدارية للهيئة وتحديد مواردها وقواعد التصرف فيها.
المادة 46
فتح المادةيؤول اختصاص المحكمة إلى محكمة العدل العربية عند إنشائها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة عمان في يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر محرم عام 16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية 1401 هجرية، الموافق للسادس والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1980 ميلادية من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها.
الملحق التوفيق والتحكيم
المادة الأولى
فتح المادةالتوفيق
1 - في حالة اتفاق المتنازعين على التوفيق يجب أن يتضمن الاتفاق وصفا للنزاع والمطالبات الأطراف فيه، واسم الموفّق الذي اختاراه والأتعاب التي قرراها له، ويجوز للمتنازعين أن يطلبا من الأمين العام لجامعة الدول العربية اختيار من يتولّى التوفيق بينهما، وتقوم الأمانة العامة للجامعة بتبليغ الموفق نسخة من اتفاق التوفيق ويطلب إليه مباشرة مهمته. 2 تقتصر مهمة الموفّق على التقريب بين وجهات النظر المختلفة ويكون له حق إبداء المقترحات الكفيلة بحل يرتضيه الأطراف، وعلى الأطراف تزويده بالبيانات والوثائق التي تساعده على النهوض بمهمته، وعلى الموفق أن يقدّم خلال ثلاثة أشهر من تبليغه بمهمة التوفيق تقريرا إلى المجلس يتضمن تلخيصا لأوجه الخلاف ومقترحاته بشأن تسويتها وما يكون الأطراف قد قبلوه من حلول. ويجب تبليغ الأطراف بهذا التقرير خلال أسبوعين من تقديمه ولكل منهم إبداء الرأي فيه خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ.
3 - لا يكون لتقرير الموفّق أية حجية أمام القضاء فيما لو عرض عليه النزاع.
المادة 2
فتح المادةالتحكيم
1 - إذا لم يتفق الطرفان على اللجوء إلى التوفيق أو لم يتمكن الموفّق من إصدار تقريره في المدة المحددة، أو لم يتفق الأطراف على قبول الحلول المقترحة فيه، جاز للطرفين الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم.
2 - تبدأ إجراءات التحكيم عن طريق إخطار يتقدم به الطرف الراغب في التحكيم إلى الطرف الآخر في المنازعة ويوضح في هذا الإخطار طبيعة المنازعة والقرار المطلوب صدوره فيها واسم المحكم المعين من قبله ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم ذلك الإخطار أن يخطر طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه ويختار المحكمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين آخرهما حكما مرجحا يكون رئيسا لهيئة التحكيم ويكون له صوت مرجح عند تساوي الآراء.
3 - إذا لم يعيّن الطرف الآخر محكما أو لم يتفق المحكمان على تعيين الحكم المرجح خلال الآجال المقررة لذلك تتكون هيئة التحكيم من محكم واحد أو من عدد فردي من المحكمين بينهم حكم مرجّح، ويكون لكل طرف أن يطلب تعيينهم من جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية.
4 - لا يجوز لأي طرف في المنازعة تغيير المحكم الذي عينه بعد البدء في نظر الدعوى إلا أنه في حالة استقالة أي محكّم أو وفاته أو عجزه عن العمل يعين محكم بدله بعين الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته.
5 - تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما الحكم المرجح، ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيدها.
6 - تفصل هيئة التحكيم في كل المسائل المتعلقة باختصاصها وتحدّد الإجراءات الخاصة بها.
7 - تسمح هيئة التحكيم لجميع الأطراف بفرصة عادلة لتقديم مذكراتهم والإدلاء بأقوالهم وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات متضمنة أسباب كل قرار ويجب أن يكون القرار موقعا من أغلبية أعضاء الهيئة على الأقل، وتسلّم صورة موقعة منه لكل طرف.
8 - يكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه بمجرد صدوره ما لم تحدد الهيئة مهلة لتنفيذه أو لتنفيذ جزء منه، ولا يجوز الطعن في قرار التحكيم. 14 9 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 9 يجب أن يصدر قرار هيئة التحكيم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول انعقاد للهيئة وللأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب مسبب من الهيئة أن يمدّ تلك المدة إذا رأى ضرورة لذلك لمرة واحدة وبما لا يجاوز ستة أشهر أخرى.
10 - يحدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أتعاب المحكمين ومكافات غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 ه ويتحمل كل من الطرفين ما أنفقه من مصروفات التحكيم، بينما تفصل هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها.
11 - إذا مضت مدة ثلاثة أشهر من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه يرفع الأمر إلى محكمة الاستثمار العربي للحكم بما تراه مناسبا لتنفيذه.
مراسيم تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 84-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.