مرسوم رئاسي رقم 96-81 مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجالي السياحة والصناعات التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع عليها بتونس في 5 أبريل سنة 1993. 9
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاقية التعاون في مجالي السياحة والصناعات التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التّونسيّة، الموقع عليها بتونس في 5 أبريل سنة 1993، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 اليمين زروال اتفاقية تعاون في مجالي السياحة والصناعات التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية
- رغبة منهما في تدعيم علاقاتهما في مجالي السياحة والصناعات التقليدية
- والاستفادة المتبادلة من تجاربهما في المجالين المذكورين باعتبارهما من بين العناصر التي تساهم مساهمة فعّالة في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، واقتناعا منهما بضرورة وضع قواعد متينة للتعاون بين المؤسسات العامة والخاصة المعنية بالقطاعين المذكورين اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعمل الأجهزة المشرفة على قطاعي السياحة والصناعات التقليدية في البلدين على تدعيم التعاون بينهما بما يحقق الأهداف المشتركة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 2 يشجع الجانبان التعاون بين المؤسسات العامة والخاصة المعنية بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية في البلدين والمساهمة في التعريف بهما وترقيتهما بما يحقق الغايات المرجوة لكلا البلدين.
المادة 3
فتح المادةيتم إنشاء لجنة قطاعية مشتركة تقوم بدراسة كافة مجالات التعاون المتعلقة بقطاعي السياحة العدد 11 22 رمضان عام 1416 ه والصناعات التقليدية وإعداد البرامج القابلة للتنفيذ وعرضها على اللجنة الكبرى المشتركة لاعتمادها والعمل على متابعتها وتقديم الحصيلة إلى لجنة المتابعة.
تجتمع اللجنة المذكورة مرة واحدة في السنة وبالتناوب في كل من البلدين، ويمكنها أن تعقد اجتماعات استثنائية إذا دعت الضرورة لذلك.
المادة 4
فتح المادةيشجع الجانبان تبادل التجارب والخبرات والزيارات وكافة الدراسات والوثائق المتعلقة بمجالي السياحة والصناعات التقليدية وإقامة المعارض المختصة وكذلك الندوات واللقاءات بين المختصين والمشرفين على النشاطات ذات الصلة.
المادة 5
فتح المادةيعمل الطرفان على دعم التعاون بينهما في مجال الاستثمارات المتعلقة بالسياحة ويشجعان إقامة المشاريع السياحية والفندقية المشتركة أو تسييرها وتهيئة المناطق السياحية وخاصة تنمية المناطق الحدودية والحفاظ على الفنون التقليدية الأصيلة فيهما وتكوين المكونين المختصين بهذه المجالات.
المادة 6
فتح المادةيحث الجانبان مؤسساتهما التمثيلية لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية في الخارج للتعاون فيما بينهما لترويج منتوجهما السياحي والصناعي التقليدي في الأسواق الدولية، ويعملان على التنسيق فيما بين وفودهما المدعوة لحضور اللقاءات الجهوية والدولية المتعلقة بهذا الخصوص.
المادة 7
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية في كلا البلدين وتظل سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، تجدد تلقائيا ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهاء العمل بها كتابيا وقبل ستة (6) أشهر من نفاذ سريان العمل بها.
حرر بتونس في 5 أبريل سنة 1993.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية عبد الوهاب بكلي محمد جغام 22 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.