مرسوم رئاسي رقم 96-81

مرسوم رئاسي رقم 96-81 مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجالي السياحة والصناعات التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع عليها بتونس في 5 أبريل سنة 1993. 9

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.