مرسوم رئاسي رقم 96-80 مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، إلى الاتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية والصفحية بغرض كشفها المحررة في مونتريال بتاريخ أول مارس سنة 1991
المادة الأولى
فتح المادةتنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفّظ، إلى الاتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية والصفحية بغرض كشفها، المحررة في مونتريال بتاريخ أول مارس سنة 1991. وتنشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 اليمين زروال اتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية والصفحية بغرض كشفها إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
- إدراكا منها لما ينتج عن أفعال الإرهاب من آثار على الأمن الدولي،
- وإذ تعرب عن عميق قلقها إزاء الأفعال الإرهابية التي ترمي إلى التدمير الكلي للطائرات ووسائل النقل الأخرى وغير ذلك من الأهداف
- وإذ يقلقها أن متفجرات بلاستيكية وصفحية قد استخدمت في ارتكاب مثل هذه الأفعال الإرهابية،
- وإذ تضع في اعتبارها أن تمييز تلك المتفجرات بغرض كشفها من شأنه أن يسهم كثيرا في منع ارتكاب تلك الأفعال غير المشروعة واعترافا منها بوجود حاجة ملحة، لغرض ردع تلك الأفعال غير المشروعة، بالمسارعة إلى وضع وثيقة دولية لإلزام الدول بأن تتبنّى إجراءات ملائمة لضمان التمييز الواجب للمتفجرات البلاستيكية والصفحية
- وإذ تضع في اعتبارها القرار 635 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 14 يونيو سنة 1989، والقرار 44 رقم 29 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 ديسمبر سنة 1989، اللذين يحثان منظمة الطيران المدني الدولي على تكثيف عملها من أجل إقامة نظام دولي لتمييز المتفجرات البلاستيكية أو الصفحية بغرض كشفها ...
- وإذ تأخذ بعين الاعتبار القرار أ 27-8 الذي أقرته بالإجماع الدورة السابعة والعشرون للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي، والذي أيد إعداد وثيقة دولية جديدة بخصوص تمييز المتفجرات البلاستيكية أو الصفحية بغرض كشفها مع إعطاء هذا الموضوع أعلى درجة من الأولوية المطلقة 22 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- وإذ تلاحظ بعين الرضا الدور الذي قام به مجلس منظمة الطيران المدني الدولي في إعداد الاتفاقية بالإضافة إلى رغبته في القيام بالوظائف المتعلقة بتنفيذها، قد اتفقت على الآتي :
المادة الأولى
فتح المادةلأغراض هذه الاتفاقية
1 - " المتفجرات" تعني المنتجات الناسفة، المعروفة على نحو شائع باسم "المتفجرات البلاستيكية" بما في ذلك المتفجرات التي تكون على شكل صفحي مرن أو لين، حسب الوصف الوارد لها في الملحق الفني لهذه الاتفاقية.
2 - "مادة كاشفة" تعني مادة تضاف إلى متفجر لتسهيل كشفه، حسب الوصف الوارد لها في الملحق الفني لهذه الاتفاقية.
3 - " تمييز " تعني إضافة مادة كاشفة إلى متفجر وفقا للملحق الفني لهذه الاتفاقية.
4 - " تصنيع " تعني أية عملية لإنتاج متفجرات بما في ذلك إعادة معالجتها .
5 - " أجهزة حربية مصرّح بها حسب الأصول تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، القنابل والخراطيش والقذائف والألغام والمقذوفات والصواريخ والحشوات المدببة والقنابل اليدوية والمقذوفات الثاقبة التي تصنع فقط لأغراض عسكرية أو لأغراض الشرطة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة الطرف المعنية.
6 - " دولة منتجة" تعني أي دولة تصنع متفجرات في إقليمها .
المادة 2
فتح المادةعلى كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية والفعّالة لحظر ومنع تصنيع متفجرات غير مميزة في إقليمها .
المادة 3
فتح المادة1 - على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية والفعّالة لحظر ومنع إدخال متفجرات غير مميزة إلى إقليمها أو إخراجها منه،
2 - لا تسري الفقرة السابقة على عمليات النقل لأغراض لا تتعارض مع أهداف الاتفاقية، بواسطة السلطات التابعة لدولة طرف التي تؤدي مهاما عسكرية أو شرطية، المتفجرات غير مميزة تكون خاضعة لرقابة تلك الدولة الطّرف وفقا للفقرة 1 من المادة الرابعة.
المادة 4
فتح المادة1 على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية لممارسة رقابة صارمة وفعالة على حيازة وتبادل المتفجرات غير المميّزة التي تكون قد صنعت في إقليمها أو دخلت إليه قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة، وذلك لمنع تحويلها أو استعمالها لخدمة أغراض منافية لأهداف هذه الاتفاقية.
2 - على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية للتأكد من أن كل المخزونات من المتفجرات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، التي لا توجد لدى السلطات التي تؤدي مهاماً عسكرية أو شرطية، قد تم إتلافها أو استهلاكها لأغراض لا تتنافى مع أهداف هذه الاتفاقية، أو تمّ تمييزها أو إبطال مفعولها بصفة مستديمة في غضون فترة ثلاث سنوات من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة.
3 - على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية للتأكد من أن كل المخزونات من المتفجرات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، التي توجد لدى السلطات العسكرية أو سلطات الشرطة والتي لا تكون مدمجة كجزء لا يتجزأ من أجهزة حربية مصرح بها :
حسب الأصول، قد تم إتلافها أو استهلاكها لأغراض لا تتنافى مع أهداف هذه الاتفاقية، أو تم تمييزها أو إبطال مفعولها بصفة مستديمة وذلك في غضون 15 سنة من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة.
4 - على كل دولة أن تتخذ الإجراءات الضرورية للتأكد من القيام في إقليمها، في أقرب وقت ممكن، بإتلاف المتفجرات غير المميّزة التي قد يكتشف وجودها في ذلك الإقليم والتي لا تشير إليها الفقرات السابقة من هذه المادة، وذلك بخلاف المخزونات من 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المتفجرات غير المميزة الموجودة لدى سلطاتها التي تؤدي مهاماً عسكرية أو شرطية، والمدمجة كجزء لا يتجزأ من أجهزة حربية مصرّح بها حسب الأصول عند بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة.
5 - على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية لممارسة رقابة صارمة وفعالة على حيازة وتبادل المتفجرات المشار إليها في الفقرة " ثانيا " من الجزء الأول من الملحق الفنّي لهذه الاتفاقية لمنع تحويلها أو استعمالها لأغراض منافية لأهداف هذه الاتفاقية.
6 - على كل دولة طرف أن تتخذ الإجراءات الضرورية للتأكد من القيام في إقليمها، في أقرب وقت ممكن، بإتلاف المتفجرات غير المميّزة المصنعة منذ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة التي لا تكون مدمجة على النحو المحدّد في الفقرة " ثانيا " د من الجزء الأول من الملحق الفنّي لهذه الاتفاقية وكذلك المتفجرات غير المميزة التي لم تعد تندرج في نطاق أي فقرات فرعية من الفقرة " ثانيا " المذكورة.
المادة 5
فتح المادة1 - أنشئت بمقتضى هذه الاتفاقية لجنة تسمى اللجنة الفنية الدولية للمتفجرات ( ويشار إليها فيما بعد باسم " اللجنة " ) ، وتتألّف مما لا يقل عن خمسة عشر عضوا ولا يزيد على تسعة عشر عضوا يعينهم مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ويشار إليه فيما بعد باسم " المجلس " ) من بين الأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
2 - يكون أعضاء اللجنة من الخبراء الذين يتمتعون بخبرة مباشرة وواسعة في المجالات المتعلقة بتصنيع المتفجرات أو كشفها أو البحوث الخاصة بها.
3 - يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم.
4 - تعقد دورات اللجنة مرة واحدة على الأقل كل سنة في مقر منظمة الطيران المدني الدولي، أو في أي أماكن أو مواعيد يحددها أو يوافق عليها المجلس. 5 تعتمد اللجنة نظامها الأساسي شريطة موافقة المجلس عليه. / العدد 11 22 رمضان عام 1416 ه
المادة 6
فتح المادة1 تقوم اللجنة بتقييم التطورات الفنية المتعلقة بتصنيع المتفجرات وتمييزها وكشفها .
2 - تقوم اللجنة، من خلال المجلس، بإرسال نتائج أعمالها إلى الدول الأطراف وإلى المنظمات الدولية المعنية.
3 - تقوم اللجنة، كلما كان ذلك ضروريا، بتقديم توصيات إلى المجلس الإدخال تعديلات على الملحق الفني لهذه الاتفاقية. وعلى اللجنة أن تسعى إلى اتخاذ قراراتها بشأن تلك التوصيات بإجماع الآراء، وإذا تعذر ذلك، فتتخذ تلك القرارات بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة.
4 - يجوز للمجلس، بناء على توصية من اللجنة أن يقترح على الدول الأطراف إدخال تعديلات على الملحق الفني لهذه الاتفاقية.
المادة 7
فتح المادة1 - يجوز لكل دولة طرف أن ترسل تعليقاتها إلى المجلس في غضون تسعين يوما من تاريخ الإخطار بتعديل مقترح على الملحق الفني لهذه الاتفاقية، ويقوم المجلس في أقرب وقت ممكن بإحالة تلك التعليقات إلى اللجنة لكي تنظر فيها، وعلى المجلس أن يدعو أية دولة طرف تكون قد تقدمت بتعليقات أو اعتراضات على التعديل المقترح إلى أن تشاور اللجنة.
2 - على اللجنة أن تنظر في الآراء التي تعرب عنها الدول الأطراف وفقا للفقرة السابقة وأن تقدم تقريرها إلى المجلس في هذا الشأن، ويجوز للمجلس، بعد النظر في تقرير اللجنة، ومع الأخذ في الاعتبار طبيعة التعديلات والتعليقات من الدول الأطراف، بما فيها الدول المنتجة، أن يقترح التعديل على جميع الدول الأطراف لإقراره.
3 - إذا لم يعترض على التعديل المقترح خمس دول أو أكثر من الدول الأطراف، بواسطة إخطار كتابي إلى المجلس في غضون تسعين يوما من تاريخ إخطارها بهذا التعديل بواسطة المجلس، يعتبر أن هذا التعديل قد تم إقراره، ويدخل حيّز النفاذ بعد مائة وثمانين يوما من ذلك التاريخ، أو بعد أي فترة أخرى محددة في التعديل المقترح، بالنسبة للدول الأطراف التي لم تعترض صراحة عليه. 22 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
4 - يجوز للدول الأطراف التي اعترضت صراحة على التعديل المقترح أن تعرب، بعد ذلك، عن موافقتها على الالتزام بأحكام التعديل بواسطة إيداع وثيقة قبول أو موافقة.
5 - إذا اعترض على التعديل المقترح خمس دول أو أكثر من الدول الأطراف، فعلى المجلس أن يحيله إلى اللجنة لمزيد من البحث.
6 - إذا لم يتم إقرار التعديل المقترح وفقا للفقرة 3 من هذه المادة، يجوز للمجلس أيضا أن يعقد مؤتمرا لكل الدول الأطراف.
المادة 8
فتح المادة1 - على الدول الأطراف، إن أمكن، أن ترسل إلى المجلس المعلومات التي من شأنها أن تساعد اللجنة في تأدية وظائفها وفقا للفقرة 1 من المادة السادسة.
2 - على الدول الأطراف أن تحيط المجلس علما بصفة دورية بالتدابير المتخذة من جانبها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. وعلى المجلس أن يرسل هذه المعلومات إلى جميع الدول الأطراف والمنظمات الدولية المعنية.
المادة 9
فتح المادةعلى المجلس أن يتخذ، بالتعاون مع الدول الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، الإجراءات الملائمة لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية والإجراءات الخاصة بتبادل المعلومات حول التطورات الفنية في مجال تمييز المتفجرات وكشفها.
المادة 10
فتح المادةيشكل الملحق الفنّي جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة - 11 1 أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يحال إلى التحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول. وإذا لم يتفق أطراف النزاع على هيئة التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب الإحالة إلى التحكيم، فإنّه يجوز لأي طرف من هؤلاء الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بموجب طلب يقدم وفقا لنظام المحكمة. 2 يجوز لكل دولة طرف، عند التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن عدم التزامها بالفقرة السابقة. ومن ثم لا تلتزم الدول الأطراف الأخرى بالفقرة المذكورة تجاه أية دولة طرف تكون قد أبدت مثل هذا التحفظ. 3 يجوز لأية دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة السابقة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت بموجب إخطار ترسله إلى المودع لديه.
المادة 12
فتح المادةفيما عدا الحالات المشار إليها في المادة الحادية عشرة، لا يجوز إبداء أي تحفّظ على هذه الاتفاقية.
المادة 13
فتح المادة1 يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مونتريال في أول مارس سنة 1991 بالنسبة للدول التي اشتركت في المؤتمر الدولي لقانون الجو المنعقد بمونتريال من 12 فبراير إلى أول مارس سنة 1991.
وبعد أول مارس سنة 1991 ، يفتح باب التوقيع على الاتفاقية لجميع الدول في مقر منظمة الطيران المدني الدولي بمونتريال إلى حين بدء نفاذها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة. ويجوز لأي دولة لم توقع على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها في أي وقت.
2 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى منظمة الطيران المدني الدولي التي تم تعيينها في هذه الاتفاقية كجهة إيداع وعلى كل دولة، عندما تودع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أن تعلن ما إذا كانت منتجة أم لا.
3 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الستين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخامسة والثلاثين لدى المودع لديه، بشرط أن تكون خمس من تلك الدول على الأقل قد أعلنت، وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، أنها دول منتجة. وإذا تم إيداع خمس وثلاثين وثيقة من تلك 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الوثائق قبل قيام خمس من الدول المنتجة بإيداع وثائقها، فيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الستين بعد تاريخ إيداع وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدولة المنتجة الخامسة. 4 تسري هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الأخرى بعد ستين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
5 - على المودع لديه أن يقوم بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، بتسجيلها وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وطبقا للمادة 83 من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو (1944).
المادة 14
فتح المادةعلى المودع لديه أن يقوم فورا بإخطار كل الدول الموقعة وكل الدول الأطراف بما يأتي :
1 - كل توقيع على هذه الاتفاقية وتاريخ ذلك التوقيع،
2 - كل إيداع لوثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام وتاريخ ذلك الإيداع، مع إعطاء إشارة خاصة بما إذا كانت الدّولة قد أفادت بأنها دولة منتجة
3 - تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، 4 تاريخ نفاذ أي تعديل على هذه الاتفاقية أو ملحقها الفني،
5 - أي انسحاب من الاتفاقية وفقا للمادة الخامسة عشرة 6 أي إعلان يصدر وفقا للفقرة 2 من المادة الحادية عشرة.
المادة 15
فتح المادة1 - يجوز لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بموجب إخطار كتابي ترسله إلى المودع لديه.
2 - يسري هذا الانسحاب بعد مرور مائة وثمانين يوما من تاريخ تسلّم الإخطار به من جانب المودع لديه.
إشهادا على ذلك وقع مندوبو الدول المفوضون من حكوماتهم حسب الأصول على هذه الاتفاقية. / العدد 11 22 رمضان عام 1416 ه حررت في مونتريال في اليوم الأول من شهر مارس سنة ألف وتسعمائة وواحد وتسعين من نسخة أصلية واحدة، وبخمس لغات لها نفس الحجية هي العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية.
الملحق الفني الجزء الأول وصف المتفجرات أولا - المتفجرات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الأولى من هذه الاتفاقية هي المتفجرات التي :
أ) تتكون من متفجّر واحد أو أكثر من المتفجرات القوية، التي يقل ضغط البخار في حالتها النقية عن 10 4- باسكال في درجة حرارة قدرها 25 درجة مئوية
ب) تحتوي على مادة رابطة
ج) وتتصف بالليونة أو المرونة عند درجة الحرارة العادية الداخلية، عندما تكون على شكل مخلوط.
ثانيا المتفجرات الآتية، بالرغم من أنها تفي بوصف المتفجرات المذكور في الفقرة الأولى من هذا الجزء، لا تعتبر متفجرات طالما استمرت حيازتها أو استعمالها للأغراض المحددة أدناه أو إذا ظلت مدمجة بالشكل المحدد أدناه، وهي المتفجرات التي :
أ) يتم تصنيعها أو حيازتها بكميات محدودة للمخبر فقط لأغراض الأعمال المصرح بها حسب الأصول في مجالات البحوث والتطوير واختبار متفجرات جديدة أو معدلة ب يتم تصنيعها أو حيازتها بكميات محدودة للمخبر فقط ولكي تستعمل للتدريب المصرح به حسب الأصول في مجال كشف المتفجرات و / أو لتطوير واختبار أجهزة كشف المتفجرات
ج) يتم تصنيعها أو حيازتها بكميات محدودة للمخبر فقط ولاستخدامها لأغراض علم الطب الشرعي المصرح به حسب الأصول، د من المقرر إدماجها والمدمجة كجزء لا يتجزأ من أجهزة حربية مصرح بها حسب الأصول في إقليم الدولة المنتجة في غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة، على أن تعتبر تلك الأجهزة المنتجة خلال فترة السنوات الثلاث أجهزة 22 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية عسكرية مصرح بها حسب الأصول في إطار الفقرة 4 من المادة الرابعة في هذه الاتفاقية.
ثالثا - في هذا الجزء :
عبارة "المصرح بها حسب الأصول" في الفقرة ثانيا (أ (أ)، (ب (ب) وج) تعني المصرح بها بموجب قانون الدولة الطرف المعنية أو نظمها.
وعبارة "المتفجرات القوية" تشمل على ، الخصوص، رباعي المثيلين الحلقي - رباعي النترامين (اكتوجين)، ورابع نترات خماسي الأرثريتول (بنترايت) وثلاثي المثيلين الحلقي - ثلاثي النترامين (هكسوجين).
الجزء الثاني المواد الكاشفة المادة الكاشفة هي أي مادة من تلك المواد المبينة في الجدول الآتي. والمقصود من المواد الكاشفة المذكورة في هذا الجدول أن تستعمل لتعزيز إمكانية كشف المتفجرات بواسطة الكشف البخاري. وينبغي في كل حالة، إدماج المادة الكاشفة في المتفجر بطريقة تجعلها موزعة بانتظام داخل المنتج النهائي.
ويتعين أن يكون الحد الأدنى لتركيز المادة الكاشفة في المنتج النهائي للمتفجر عند صنعه، كما يأتي :
الجدول اسم المادة الصياغة الكاشفة الجزيئية ثنائي نترات إثيلين الجليكول ك حيد 4 (ن ( 31 ) 2، 3 - ثنائي مثيل - 2، 3 ثنائي نترات البوتان ك 6 يد .12 (ن 21 ) 2 بارا - أحادي نترات التولوين ك 7 يد 7 ن 1 2 أورثو - أحادي نترات التولوين ك 7 يد 7 ن 17 2 وإذا كان أحد المتفجرات يحتوي، نتيجة لتركيبه ، العادي، على أي من المواد الكاشفة المحددة، بنسبة التركيز الدنيا اللازمة أو بنسبة تزيد عليها، فيجب اعتبار أنه قد تم تمييزه.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.