قرار

قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يتعلق 12 سنة 1996 ، تتضمن تجديد انتداب رؤساء 17 بتمديد رخصة البحث عن منجم البزولان على مساحة بلديات وادي أميزور، تالة حمزة وتأمريجت ( ولاية بجاية ( الممنوحة المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.