قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995 ، يتعلق 12 سنة 1996 ، تتضمن تجديد انتداب رؤساء 17 بتمديد رخصة البحث عن منجم البزولان على مساحة بلديات وادي أميزور، تالة حمزة وتأمريجت ( ولاية بجاية ( الممنوحة المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات
المادة الأولى
فتح المادةتمدّد صلاحية رخصة البحث عن منجم البزولان الواقع على تراب بلديات وادي أميزور، تالة حمزة وتامريجت ( ولاية بجاية ) الممنوحة المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات بالقرار المؤرخ في 6 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه، لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من 13 مايو سنة 1995، تاريخ انقضاء مدة الرخصة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1416 الموافق 5 غشت سنة 1995.
عمار مخلوفي 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.