قرار

قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لتزويد مصنع الآجر بذراع بن خدة (ولاية تيزي وزو) بالغاز الطبيعي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.