قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لتزويد مصنع الآجر بذراع بن خدة (ولاية تيزي وزو) بالغاز الطبيعي
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشروع بناء قناة غاز ذات ضغط عال (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 2,788 كلم، موجهة لتموين مصنع الآجر بذراع بن خدة (ولاية تيزي وزو) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من قناة قطرها 8 (بوصة) جسر عزازقة على مستوى ن. ك 85,900 وصولا إلى مركز تخفيض الضغط المتواجد داخل محيط مصنع الآجر.
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم والهيئات المختصة وشركة "سونلغاز ش . ذ. أ." كل فيما يخصها بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1425 الموافق أول ديسمبر سنة 2004.
شكيب خليل 13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 مايو سنة 2005 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.