مرسوم رئاسي رقم 01-237
مرسوم رئاسي رقم 01-237 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات لسنة 2001، باب رقمه 36-01 وعنوانه "الإدارة المركزية - إعانة تسيير لمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثمانمائة وستة وسبعون ألف دينار ( 18.876.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثمانمائة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 01-237
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- قانون رقم 01-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-181
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.