مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 للمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية 26 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تعيين الأمين العام وبترقية اللغة الأمازيغية. 26
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.