قرار

قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1442 الموافق 2 غشت سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت 28 في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية. 28

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.