مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1443 الموافق 25 سبتمبر سنة 2021، يتضمن مكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية. 7 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة 21 2021، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية 22 إنهاء مهام مدير ديوان رئاسة الجمهورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.