ج.ر عدد 36 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف ) ( } 96 49 80-66 ح ج ب 50 3200 – الجزائر ) 49-81-66 ثمن العدد 25ر0 دج وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14

  • فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد الأتاوات المطبقة على الاشغال الطوبوغرافية المنفذة من طرف مصالح التنظيم العقاري ومسح الأراضي . 394 مقرر مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1388 الموافق 24
  • فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل عدد السيارات الخصصة المستودع وزارة الدولة المكلفة بالنقل 396 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 397 وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 69 45 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للأعوان | شبه الطبيين الاختصاصيين 398 مرسوم رقم 69-46 مؤرخ فى 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 328 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان الشبه الطبيين 399 مرسوم رقم 69-47 مؤرخ فى 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين 400 وزارة التجارة
  • مرسوم رقم 69 39 مؤرخ في 7 محرم عام 1389

394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 صفر عام 1389 ه الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن تعديل معدلات الرسوم | الجمركية المطبقة على بعض المنتجات المصنوعة من المواد النسيجية . 400 وزارة الاوقاف قرار مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1388 الموافق 5 مارس | سنة 1969 يتضمن تحديد تاريخ الامتحان للحصول على شهادة الأهلية للعلوم الاسلامية لعام 1969 417 اعلانات وبلاغات

  • اعلانات تتعلق بالايداع القانونى للقات تأسيس الحالة المدنية . 418 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 27 ذى القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد الأتاوات المطبقة على الأشغال الطوبوغرافية المنفذة من طرف مصالح التنظيم العقاري ومسح الأراضي ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادة 101 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 غشت سنة 1960 والمتضمن تحديد التسهيلات المطبقة على وضع المخططات ذات القياس الكبير والمتممة من قبل المصالح العمومية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الاتاوات الواجب أداؤها الى الميزانية العامة | من قبل أية مصلحة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية تطلب مساعدة مصلحة التنظيم العقارى ومسح الأراضى لتنفيذ أشغال طوبوغرافية تحدد وفقا للجدول المرفق بهذا القرار المادة 2 : كل طلب بمساعدة مصلحة التنظيم العقاري ومسح الأراضي يتحصل معا القبول بدفع الأتاوات المحددة عند أول طلب من الادارة المادة 3 : يسرى هذا القرار على الطلبات المودعة ابتداء من تاريخ نشره المادة 4 : يكلف مدير أملاك الدولة والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري- الجدول المرفق الأتاوات الطوبوغرافية 1 - تعريفة العمل على أساس المدة : 1 - يومية مهندس طوبوغرافي 600000 ٫ 42 دج 1 يومية تقنى هندسي . 33,50 دج 1 - نفقات التنقل اليومي 280000000 دج 1 يرمية اليد العاملة 27,65 دج تعويض الطريق بالكيلومتر ) عن كل كم) 72 0 دج يزاد 10 ٪ على مجموع المبلغ فيما يخص النفقات المختلفة 2 تعريفة العمل حسب نوعه وأهميته : 1 - المسح : مسح الأرض على الدرجة الرابعة والخامسة والمسماة الدرجة المساحية ، ان الايضاح المطلوب هو الايضاح المحدد بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 غشت سنة 1960 ، ورشة عادية بحد أدنى قدره 5 نقط ، لأرض بيضاء قليلة الكسور ، وذات كثافة متوسطة . رسم ثابت عن كل ورشة ……..33000000000 دج- عن كل نقطة وصل لاحداثيات معروفة 480000000 دج عن كل نقطة جديدة محسوبة 2500 دج ان العمل يشمل ما يلى : 1 تحقيق المشروع واقامته ، 2 – مراقبة وضع الأنصاب والعلامات : 3 قياس الزوايا ، 4 حسابات المقاصة والاحداثيات ، ه مخطط بياني للمجموع وللوحة الاحداثيات . ملاحظة : تكون نفقات الانتقال الى الأمكنة ووضع الأنصبة والعلامات ، على عاتق الطالب أو يجرى حسابها على حدة . أما اذا كانت الأراضى مسطحة جدا وذات حواجز عديدة يراها البصر وغابات وبساتين وصعوبات للتنقل فيها ، فتفرض زيادة عن الصعوبة مقدارها من 20 الى 100 ٪ .

الجمعة 8 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 2 - المضلعات : أشغال طريق مؤسس على نطاق مضلع قائم بذاته أو يربط ، بمسافة واسعة بقدر الامكان ، قمتين في نطاق المسح أو الطرق الاخرى • عمليات تشتمل على : اختيار الموضع ، التخطيط بالأوتاد ، التعليم البسيط ، قياس الزوايا وخطوط الطول ، حساب الاحداثيات . الايضاحات : قياس المخططات التي يجب أن تكون أساسا لحساب الطرق المضلعة . الأصناف العامة الثلاثة للأشغال : أ رسوم التضليع لتكون أساسا للمخططات الطوبوغرافية المترية بالنسبة للقياسات الأوسع أو المساوية ل 1/500 والخاصة بصفة عامة بالمناطق العمرانية والتي يمكن أن تكون مضلعة بالاحداثيات ب رسوم التضليع للمخططات البيانية ، بنفس القياسات المذكورة أعلاه أو أصغر منها والخاصة بالمناطق القروية رسوم التضليع الخاصة بالدقة والتي يمكن أن تقوم ج عند اللزوم مقام المسح التعريفة : للصنف أ عن كل زاوية 11 دج عن كل هكتومتر (أى 100 متر) 1100000 دج للصنف ب عن كل زاوية …… 8000000 دج عن كل هكتومتر …… 8000 دج للصنف ج يتم العمل بالتراضى أو على أساس مدة العمل . وتشتمل القيمة نفقات التوريد ووضع الأوتاد الخفيفة من النوع العادي ماعدا الأنصاب أو العلامات الثابتة الخصوصية والتي تجسم تمام هذه الزوايا أو جزء منها الزيادة : يزاد من 10 الى 30 ٪ عن أشغال الطرق الكبرى في المناطق العمرانية ، يزاد 25 ٪ عن كل هكتومتر من مسح المنحدرات الزائدة عن 5 % ، يزاد من 30 الى 100 % عن الأرض المشجرة أو الوعرة 3-3 التسوية المثلثاتية : تحديد ارتفاع القمم لأشغال المسح ، القيمة لكل نقطة محسوبة 16 دج وتشمل هذه القيمة حساب تسوية النقط الداخلة في أشغال المسح • 4 - التسوية الهندسية :

  • التعريفة : رسم ثابت 30 دج- المستوى آلة المساحة
  • القيمة بالهكتومتر عن الأراضي المسطحة وقليلة الوعر :
  • للمنحدر العام المساوى فأقل … دج
  • للمنحدر العام المساوى 15 % فأقل ……….. دج الزيادة : يزاد من 10 الى 100 ٪ عن الأراضي المغطاة بالنبات أو الوعرة عن الأراضي الوعرة : للمنحدر الزائد عن 3 10 % للمنحدر الزائد عن 15 2 ٪ ه - التسوية بالترخيص : تجرى بالتراضى أو على أساس مدة العمل • 6 - التسوية بالنقط : تحديد ارتفاع النقط المعينة بصفة خاصة من قبل الطالب أو بغية الترتيب النظامى لتضاريس الأرض • التعريفة :
  • رسم ثابت …….. 30000 دج
  • عن كل محطة 8,50 دج عن كل نقطة تعليم على المخطط ……. 3,00 دج عن كل نقطة يلزم حسابها … 3,600000 دج V - ردن وتخطيط أوتاد التواء التسوية : البحث عن نقط تساوى الارتفاع الذي يكون اجماله التواه التسوية ، وتثبيت هذه النقط على الأرض ورسمها على المخطط التعريفة : عن الهكتومتر للأرض العادية ………000 000 21 دج- زيادة عن كل نقطة تسوية غير موضوع لها وتد 2000.0 دج عن كل وتد مرقم وداخل في التسوية 500000ره دج يزاد من 10 الى 100 ٪ عن الأراضي المغطاة بالنبات أو الوعرة A مخطط نظامي للأراضى القروية الحضرية والواقعة في- ضواحي المدن : وضع مخطط للطرق ومجارى المياه والسكك الحديدية والأبنية بالحجر وبصفة عامة لكل التفاصيل الطوبوغرافية والكسور التي تسهل التعليم ، ثم الرسم وحساب المساحة .. جدول التعريفة على أساس الهكتار : ( تعويض الطريق على أساس الكيلومتر يحسب زيادة عن | تعريفة الجدول ) .

396 الجريدة الرسمية للجمهورية اللجزائرية الجمعة 8 صفر عام 1389 ه من . الى 5 ه من 0 الى 10 1/200 500 دج 1/500 400 دج 270 دج 1/1000 240 دج 180 دج 1/2000 200 دج 150 دج 1/4000 150 دج 110 دج 1/10000 ملاحظة : ان هذا الجدول يتعلق بالأراضي المقسمة والمتوسطة الكثافة ( متوسط القطعة بين هكتارين وخمسة هكتارات ) • وبالنسبة للتقسيم الكثيف والوافر الكثافة : يزاد من 20 الى 40 % . ويخفض من . ة دار 20 ٪ عن التقسيم القليل الكثافة 9-9 الأشغال المختلفة : كل عمل مطلوب لا ينطبق على أحد الأصناف المذكورة أعلاه يوضع به بيان تقديري للنفقات من طرف المدير الجهوى المختصة للتنظيم العقاري ومسح الأراضي مقرر مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1388 الموافق 24 فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل عدد السيارات المخصصة لمستودع وزارة الدولة المكلفة بالنقل ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى ه من الى 50 ه من . الى 150 ه زيادة على 150 ه 150 دج 100 دج 80 دج 80 40 دج 60 دج 30 دج 40 دج 25 دج 15 دج | غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة | للسيادة الوطنية

و بمقتضى الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 - المتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 47-9 19 المؤرخ في ؟ أكتوبر سنة 1947 والقرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 والمتعلقين بمستودعات السيارات الخاصة بالادارات العمومية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 655 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1969 لوزير الدولة المكلف بالنقل ، وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1386 الموافق 7 يوليو سنة 1966 والمتضمن تحديد تكوين مستودع السيارات الخاص بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان عدد السيارات لتكوين مستودع السيارات التابع لوزارة الدولة المكلفة بالنقل يحدد كما يلى : عدد السيارات التخصيص س س س ن خ الادارة المركزية V 2 المصالح الخارجية 3 11 المعهد العلمي والتقني للصيد البحرى وتربية الأسماك 1 المجموع 10 14 المادة 2 : ان السيارات المخصصة لوزارة الدولة المكلفة | | دن س ن ث الملاحظات س س = سيارات سياحية س ن خ == سيارات نقل خفيفة حمولتها طن واحد فأقل دن = دراجات نارية س ن ث = سيارات نقل ثقيلة حمولتها طن واحد فأكثر الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مديرية أملاك الدولة والتنظيم النقل في حدود هذا التخصيص تسجل بمساعي وزارة العقاري ( تنفيذ ا للأحكام الجاري بها العمل •

الجمعة 8 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 397 المادة 3 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1388 الموافق 24 فبراير سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن الجنسية الجزائرية الأشخاص الآتية أسماؤهم : عباسية بنت حماني المولودة في 29 سبتمبر سنة 1946 بسيدي بلعباس (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : حماني عباسية . عبد القادر بن منور المولود في 21 ابريل سنة 1927 بشعبة اللحم (وهران) عبد القادر بن مصطفى المولود في 25 ابريل سنة 1902 بالغزوات (تلمسان) وابنه القاصر : عتيقى حسين المولود في 27 ابريل سنة 1950 بالغزوات (تلمسان) ويدعى عبد القادر بن مصطفى من الآن فصاعدا : عتيقي عبد القادر . عابد بن جيلالي المولود في 12 فبراير سنة 1940 بالسوقر ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : بوهلال عابد بن جيلالي احمد بن حمو المولود سنة 1930 بأولاد مبارك ملحقة بالجرف دائرة أرفود أقليم قصر السوق (المغرب) وولداه القاصران : عبد الله بن احمد المولود في 6 يوليو سنة 1966 بمدينة الجزائر الدائرة الرابعة ، حياة بنت احمد المولودة في 11 يناير سنة 1969 بمدينة الجزائر ويدعون من الآن فصاعدا : ابن حمو احمد ، ابن حمو عبد الله ، ابن حمو حياة عمار عبد الكريم المولود في 18 مايو سنة 1938 ببوفاريك (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمار عمار . ارفود احمد المولود في 26 يوليو سنة 1938 ببشار ( الساورة ) . أو جيكس حمو المولود في 4 يناير سنة 1939 بفرقة وأومانات عرش أولاد زنان أولف (الواحات) بلحاج قدور المولود في 9 ابريل سنة 1925 بدوار قطنة ارزيو (وهران) . ابن علال محمد المولود في 3 ديسمبر سنة 1943 بشعبة اللحم (وهران) ابن شايب خالد المولود في 20 ابريل سنة 1921 بتيارت . بالرحال محمد المولود في 25 فبراير سنة 1935 بعين كرماي (تيارت) وابنه القاصر : بالرحال عمر المولود في 28 ديسمبر سنة 1966 بعين كرماي (تيارت) • بو السكاوى محمد المولود في 3 ابريل سنة 1933 ببني صاف تلمسان) وأولاده القصر : بوالسكاوى الأحسن المولود في 17 يوليو سنة 1955 ببني صاف 6 بوالسكاوى مريم المولودة في 9 ديسمبر سنة 1956 ببني صاف ، بوالسكاوي وهيبة المولودة في 14 ابريل سنة 1960 ببني صاف 6 6 بو السكاوى فوزى المولود في 1 يناير سنة 1962 ببني صاف بو السكاوى نورية المولودة في 6 فبراير سنة 1964 ببني صاف ، بوالسكاوى يخلف المولود في 12 فبراير سنة 1967 ببني صاف ابراهيم بن مبارك المولود سنة 1927 بروينة (الاصنام) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن مبارك ابراهيم ديدوح عبد القادر المولود سنة 1928 بتامكسالت بلدية الرمشي ( تلمسان ) فاطمة بنت محمد المولود في 4 يناير سنة 1942 بعين تموشنت (وهران) قدور ولد محمد المولود في 18 فبراير سنة 1936 بالرمشي (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : ولد عمار قدور كبداني احمد المولود سنة 1926 ببني صاف (تلمسان) . كبداني احمد المولود في 1 مايو سنة 19911 بعين تموشنت (وهران) وأولاده القصر : كبداني هوارى المولود في 17 ابريل سنة 1951 بعين تموشنت ، كبداني صليحة المولودة في 2 يناير سنة 1956 بعين تموشنت ، كبداني بوعلام المولود في 28 مايو سنة 1958 بعين تموشنت خالدي فاطمة ، أرملة مسعود ولد على ، المولودة سنة 1929 ببني صاف (تلمسان وابنتها القاصرة : خالدي الهوارية المولودة في 27 يناير سنة 1953 بالمرسى الكبير خالدي الزهراء المولودة سنة 1928 ببني صاف (تلمسان). الأحسن بن محمد المولود في 15 يونيو سنة 1934 بمسرغين (وهران) وولداه القاصران : فاطمة بنت الأحسن المولودة في 19 يونيو سنة 1965 بمسرغين ، حميد بن الأحسن المولود في 22 مايو سنة 1967 بالسانية (وهران) مغربي العربي المدعو ورديغي المولود سنة 1905 ببني صاف (تلمسان) • مروك أدريس المولود في 5 سبتمبر سنة 1931 بالسفيزف (وهران) معطلاوى محمد المولود في 19 سبتمبر سنة 1936 بالبليدة (الجزائر) • مدينيني احمد المولود في 19 مارس سنة 1946 بمدينة الجزائر ..

398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 صفر عام 1389 ه مغربى عائشة ، زوجة بوسكاوى محمد ، المولودة في 25 مايو سنة 1938 ببني صاف (تلمسان) مغربي محجوبة زوجة سوسى ميلود المولودة سنة 1914 ببني صاف (تلمسان) . مغربي محمد المولود سنة 1926 بملاكو (تيارت) • محمد بن احمد المولود في 6 يناير سنة 1931 بالعفرون | (الجزائر) وأولاده القصر : احمد بن محمد المولود في 1 مايو سنة 1952 بموزايا (الجزائر) عبد القادر بن محمد المولود في 29 نوفمبر سنة 1953 بالعفرون ، العالية بنت محمد المولودة في 2 فبراير سنة 1955 بالعفرون ، جيلالي ابن محمد المولود في 23 فبراير سنة 1961 بالعفرون ، ليلى بنت محمد المولودة في 2 ديسمبر سنة 1965 بالبليدة ، نعيمة بنت محمد المولودة في 25 ديسمبر سنة 1966 بالبليدة • محمد بن احمد المولود في 30 ديسمبر سنة 1935 بوهران وأولاده القصر : كريمة بنت محمد المولودة في 4 مارس سنة 1958 بمدينة الجزائر ، فيصل بن محمد المولود في 9 يونيو سنة 1961 بمون سان اينيو ) عمالة السين مرتيم ) فرنسا ، عبد الحفيظ بن محمد المولود في 15 يوليو سنه 1962 بمون سان عمالة السين مرتيم (فرنسا) محمد بن شعيب المولود سنة 1919 ببنى السعيد اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : مامة بنت محمد المولودة في 2 سبتمبر سنة 1952 بالسوقر ، فاطمة الزهراء بنت محمد المولودة في 25 أكتوبر سنة 1961 بالسوقر ، عبد القادر بن محمد المولود في 23 مايو سنة 1963 بالسوقر ، الأخضر بن محمد المولود في 9 مارس سنة 1966 بالسوقر محمد بن دودوح المولود سنة 1918 ببنى سيدل اقليم | الناظور (المغرب) وأولاده القصر : ابن يعقوب بن محمد بن المولود في 31 يناير سنة 1951 بوهران ، خديجة بنت محمد المولودة في 29 مارس سنة 1952 بوهران ، قدور بن محمد المولود في 22 سبتمبر سنة 1955 بوهران ، خيرة بنت محمد المولودة في 23 يناير سنة 1957 بوهران ، نصيرة بنت محمد المولود في 15 غشت سنة 1960 بوهران ، فتيحة بنت محمد المولودة في 28 مارس سنة 1964 بوهران محمد بن محمد شعيب المولود سنة 1915 باسكالة فرقة اتركوت تمسمان (المغرب) وأولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة في 28 يناير سنة 1950 ببودواو (الجزائر) دوجة بنت محمد المولودة في 22 ديسمبر سنة 1951 ببودواو ، عائشة بنت محمد المولودة في 23 مايو سنة 1955 بسى مصطفى (الجزائر) حدة بنت محمد المولودة في 24 مارس سنة 1957 بسي مصطفى ، لويزة بنت محمد المولودة في 15 ديسمبر سنة 1958 بسي مصطفى ، عمر بن محمد المولود في 7 اكتوبر سنة 1960 بالثنية ، ابراهيم بن محمد المولود في 1 فبراير سنة 1963 بسي مصطفى ، احمد بن محمد المولود في 26 مايو سنة 1965 بسى مصطفى بلدية زمورى | (الجزائر) . محمد بن محمد المولود في 11 يناير سنة 1945 ببودواو (الجزائر) محمد ولد مختار المولود في 19 سبتمبر سنة 1930 بعين الترك (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : قرقاش محمد محمد بن احمد المولود في 6 نوفمبر سنة 1922 بأغيل ايزان ( مستغانم ) محمد ولد الحسين المولود في 2 نوفمبر سنة 1939 بعين الدفلى (الاصنام) . مصطفى بن أحمد المولود في 20 مايو سنة 1945 بوهران. أو كلى عثمان المولود سنة 1916 بسفيون (وهران) وأولاده القصر : أوكيلى حنيفي المولود في 20 مارس سنة 1949 بسفيون (وهران) ، أوكيلى رقية المولودة في 23 مارس سنة 1591 بسفيون ، أوكيلى ستي المولودة في 4 يوليو سنة 1953 بسفيون ، أوكيلى محمد المولود في 21 يوليو سنة 1958 بسيدي بلعباس ، أوكيلى يمينة المولودة في 9 يناير سنة 1961 بسيدي بلعباس . رابح بن الأحسن المولود في 21 مارس سنة 1941 بمدينة الجزائر ويدعى من الآن فصاعدا : الأحسن رابح • رحمونة بنت محمد المولودة في 20 أكتوبر سنة 1938 بعين تموشنت وهران وتدعى من الآن فصاعدا : حدو رحمونة سليمان احمد المولود سنة 1921 بوهران وولداه القاصران: سليمان الهوارية المولودة في 20 ديسمبر سنة 1953 بوهران سليمان عالم المولود في 15 مارس سنة 1964 بوهران ، سليمان الزهراء المولودة في 6 يونيو سنة 1966 بوهران زيريديد مصطفى المولود في 28 سبتمبر سنة 1942 بابن سكران (تلمسان) زناسني محمد المولود سنة 1919 ببني صاف (تلمسان) وابنه القاصر : زناسنى السعيد المولود في 19 نوفمبر سنة 1952 بوهران وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 69-45 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للأعوان شهبه الطبيين الاختصاصيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين ،

الجمعة 8 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 يرسم مايلي : المادة الاولى : تلغى احكام المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين وتحل محلها الاحكام التالية : ه المادة 4 : يعتبر الأعوان شبه الطبيين الاختصاصيون في وضع موظفين عاملين في مؤسسات العناية والمداواة العمومية والوحدات الصحية وفى اية مؤسسة تستخدم موظفين طبيين او شبة طبيين . المادة 5 : تطبيقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه تحدث وظائف نوعية لمدرب شبه طبي اختصاصي وملاخظ طبي اختصاصي وخبير محقق » . المادة 2 : يتمم المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين بالمادة 5 مكرر والمواردة بعده : المادة 5 مكرر : يكلف الخبراء المحققون بمراقبة تجهيزات التبديل المخصصة للعاجزين واصلاحها وتقديم القطع واللوازم الخاصة بها » • المادة 3 : تتمم المادة 13 من المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلاه بالفقرة التالية : ويمكن أن يعين فى الوظيفة النوعية لخبير محقق ، المعالجون بالعوامل الفيزيائية الحائزون على دبلوم خبير محقق والذين اثبتوا قيامهم بسنتين فى الخدمة الفعلية بسلكهم وجرى قيدهم في قائمة الاهلية » • المادة 4 : تلغى الاحكام المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 68-327 المؤرخ فى 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلاه وتحل محلها الاحكام التالية : المادة 16 : تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظائف النوعية لمدرب شبه طبى اختصاصي و ملاحظ طبي اختصاصي وخبير محقق ب 30 نقطة استدلالية » . المادة 5 : يتمم المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمذكور أعلاه ، بالمادة 19 مكرر والوادرة بعده : المادة 19 مكرر : يدرج في سلك الأعوان شبه الطبيين الاختصاصيين ، المعالجون بالعوامل الفيزيائية والعاملون في وزارة قدماء المجاهدين والحائزون على شهادة الاختصاص المعترف بها من قبل وزارة الصحة العمومية ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 19 اعلاه ». المادة 6 : تتمم المادة 23 من المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه ، بالفقرة التالية : يمكن أن يعين في وظيفة نوعية لخبير محقق دون تطبيق شروط الاقدمية ، الاعوان المدرجون بالسلك طبقا للمادة 19 مكرر اعلاه ، والحائزون لدبلوم خبير محقق والقائمون بالوظيفة بتاريخ 30 مايو سنة 1968 ». المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 هواري بومدين مرسوم رقم 69-46 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-328 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية .

- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-328 المؤرخ في ربيع الأول عام 13880 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسى الخاص للأعوان شبه الطبيين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلفى احكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-328 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين وتحل محلها الاحكام التالية : المادة 8 يعين الاعوان شبه الطبيين ضمن الشروط التالية : 1 بناء على شهادة من بين المترشحين البالغين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر والحائزين لشهادة دبلوم دولة لعون شبه طبي أو شهادة معادلة لها • ويقبل المترشحون الحائزون لبروفي التعليم العام أو لشهادة معادلة لها ، للتقدم الى امتحان الدخول للمدرسة الخاصة بتحضير دبلوم الدولة لعون شبه طبي 2 في حدود عشر وظائف المقررة ، بطريق المسابقة المهنية الجارية للمترشحين الحائزين لدبلوم معاون شبه طبي ، والبالغين على الأقل 45 سنة بتاريخ المسابقة والمتممين بهذا التاريخ ست سنوات من الخدمات الفعلية بصفة معاون شبه طبي » • المادة 2 : يتمم المرسوم رقم 68-328 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايوسنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين ، بالمادة 20 مكرر ، والواردة بعده :

400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 صفر عام 1389 ه المادة 20 مكرر - يدرج في سلك الاعوان شبه الطبيين وضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 20 اعلاه ، مقومو الاعضاء العاملون في وزارة الصحة العمومية ووزارة قدماء المجاهدين والحائزون لشهادة التخصص المعترف بها من وزارة الصحة العمومية • المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية اللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 • هواري بومدين مرسوم رقم 69-47 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 | الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق المادة 6 : تحدد كيفيات احراز دبلوم الدولة لمعاون شبه طبي بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير . المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية المادة 4 : يتمم المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين ، بالمادة 14 مكرر الواردة بعده : المادة 14 مكرر : يمكن أن يدرج في سلك المعاونين شبه الطبيين ، الاعوان القائمون بوظيفة ميكانيكي مقوم اعضاء بتاريخ 30 مايو سنة 1968 في وزارة الصحة العمومية ووزارة قدماء المجاهدين اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المهني للادراح المنظم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ويعاد ترتيب المترشحين الناجحين ضمن الشروط 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص | المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه » .. للمعاونين شبه الطبيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتم المادة 2 من المرسوم رقم 68 329 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق - 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين ، بالوظيفة التالية :

  • الميكانيكيون المقومون للاعضاء والمكلفون بصنع بدل التجبير . المادة 2 : تلفى أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68-329 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين ، وتحل محلها الاحكام التالية : ه المادة 5 : يعين المعاونون شبه الطبيين بناء على شهادة من بين المترشحين البالغين 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر ، والحائزون لدبلوم الدولة لمعاون شبه طبي او الشهادة معادلة لها .. ويقبل المترشحون الحائزون على شهادة الدروس الاولية الابتدائية أو المثبتون لثلاث سنوات من الخدمات الفعلية في المصالح الاستشفائية ، لتقديم امتحان الدخول للمدرسة الخاصة بتحضير دبلوم الدولة لمعاون شبه طبي » . المادة 3 : تلفى احكام المادة 6 من المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين ، وتحل محلها الأحكام التالية : المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم رقم 69-39 مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الوافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن تعديل معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المنتجات المصنوعة من المواد النسيجية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بنا على تقرير وزير التجارة ، و بمقتضى الامر رقم 63-414 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن احداث تعريفة جمركية جديدة . وبمقتضى الامر رقم 65-282 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يونيو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68-35 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن وضع رسوم جمركية جديدة . .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-37 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن تأسيس اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية .
  • وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ، يرسم مايلي :

الجمعة 8 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 401 المادة الأولى : ان معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات الواردة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم تعدل طبقا لما هو مذكور في الأعمدة 6 و 7 و 8 من هذه القائمة . المادة 2 : تصبح احكام المادة الاولى نافذة المفعول ابتداء من نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 هواري بومدين القائمة رقم بيان القائمة ذات السطور التعريفة المنتجات العناوين المختصرة 1 2 3 4

50.09 قماش من الحرير أو أسقاط 2 الحرير 3 بدون تغيير 4

50.10 نهاص من مشق الحرير (جميع 6 التعريفات 7

51.01 خيوط من الألياف السيجية 1 المركبة كيماويا أو الصناعية 2 المتصلة وغير المغلفة للبيع 3

بالتجزئة ( جميع التعريفة ) 5 بدون تغيير 6

المعدلات المعمول بها المعدلات الجديدة للحماية الجمعية للحماية الجمعية التعريفة التعريفة الأوربية العام القانون الأوربية العام القانون التدوين الاقتصادية الاقتصادية الصفحات الجمركية الجمركية الدنيا الدنيا 5 6 7 8 6 7 8 50.09.41 100 108 116 70 78 86 50.09.42 100 108 116 70 78 86 50.09.43 100 108 116 70 78 86 50.09.44 100 108 116 70 78 86 50.09.45 100 108 116 70 78 86 50.09.46 100 103 116 70 78 86 50.09.47 100 108 116 70 78 86 20.09.48 100 108 116 70 78 86 50.00.51 100 108 116 70 78 86 50.09.61 100 104 108 70 74 78 50.09.62 100 104 108 70 74 78 bis 901 30.09.63 100 104 108 70 74 78 50.09.64 100 104 108 70 74 78 50.09.65 100 104 108 70 74 78 50.09.66 100 104 108 70 74 78 50.09.67 100 104 108 70 74 78 50.09.68 100 104 108 70 74 78 50.09.69 100 104 108 70 74 78 50.09.70 100 104 108 70 74 78 50.09.71 100 104 108 70 74 78 50.09.72 100 104 108 70 74 78 50.09.73 100 104 108 70 74 78

50.09.74 100 104 108 70 74 78. 50.09.75 100 104 108 70 74 78 50.09.76 100 104 108 70 74 78 50.09.77 100 104 108 70 74 78 50.09.78 100 104 108 70 74 78 bis 202 50.10.01 100 104 108 70 74 78 50.10.02 100 104 108 70 74 78 50.10.11 100 104 108 70 74 78 50.10.12 100 104 108 70 74 78 51.01.11 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.12 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.13 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.14 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.15 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.16 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.21 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.22 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.23 Ex Ex Ex 15 15 15 bis 203 51.01.24 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.31 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.32 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.41 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.42 Ex Ex Ex 15 15 15 01.01.46 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.47 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.51 EX Ex Ex 15 15 15 51.01.52 Ex Ex Ex 15 15 15

رقم بيان القائمة ذات السطور التعريفة المنتجات العناوين المختصرة 1 2 3 4 51.01 1 (تابع) 2

51.04 قماش من الألياف النسجية 7 المركبة كيماويا أو الاصطناعية 8

والمتصلة ، وفي ضمنها 10 الأقمشة المصنوعة من خيوط 11 منفردة أو من صفائح 12

والتابعة للتعريفتين 01-51

أو 02-51 15

قماش من الالياف 17 أ

  • 18 النسجية المركبة صناعيا بدون تغيير 19 ب قماش من الألياف النسجية 20 الصناعية > 21

52.01 خيوط معدنية مركبة مع خيوط 28 نسجية ( خيوط معدنية : 29

وفي ضمنها الخيوط النسجية

المشبوكة بمعدن والخيوط 32 النسجية المكسوة بطبقة 1 معدنية ( جميع التعريفة ) 2 بدون تغيير 1 52.02 أقمشة من خيوط معدنية

وأقمشة من خيوط الغزل 3 المعدنية ومن خيوط نسجية 4 مغطاة بمعدن تابعة للرقم 5

01-52 ومخصصة للباس بدون تغيير 7 والتأثيث وما أشبه 8 53.01 صوف مكتلة :

غيرها بدون تغيير 6 ب المفحمة 53.03 اسقاط الصوف والوبر ) الدقيقة أو الخشنة ) بدون تغيير 14 باستثناء المنسلة

ا . اسقاط الصوف

  • 2 . المفحمة 20 • Y غيرها 21 Y المعدلات المعمول بها المعدلات الجديدة الجمعية للحماية الجمعية للحماية التعريفة التعريفة الأوربية القانون الأوربية العام القانون العام الاقتصادية التدوين الاقتصادية الصفحات الجمركية الجمركية الدنيا الدنيا 5 6 7 8 6 7 8 51.01.61 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.62 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.63 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.64 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.65 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.66 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.67 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.68 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.71 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.72 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.73 Ex 15 15 15 bis 204 Ex Ex 51.01.74 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.81 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.82 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.83 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.84 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.85 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.86 Ex Ex Ex 15 15 15 51.01.91 Ex Ex Ex 15 15 15 51.04.01 60 68 76 50 58 66 51.04.02 60 68 76 50 58 66 51.04.03 60 68 76 50 58 66 51.04.04 60 68 76 50 58 66 51.04.05 60 68 76 50 58 66 51.04.06 60 68 76 50 58 66 51.04.07 60 68 76 50 58 66 51.04.08 60 68 76 50 58 66 51.04.09 60 68 76 50 58 66 51.04.10 60 68 76 50 58 66 51.04.11 60 68 76 50 58 66 51.04.12 60 68 76 50 58 66 51.04.13 60 68 76 50 58 66 51.04.14 60 68 76 50 58 66 bis 205 51.04.21 60 68 76 40 48 56 51.04.22 60 68 76 40 48 56 51.04.23 60 68 76 40 48 56 51.04.24 60 68 76 40 48 56 51.04.25 60 68 76 40 48 56 51.04.26 60 68 76 40 48 56 51.04.35 60 68 76 40 48 56 51.04.36 60 68 76 40 48 56 51.04.37 60 68 76 40 48 56 51.04.38 60 68 76 40 48 56 51.04.39 60 68 76 40 48 56 51.04.40 60 68 76 40 48 56 51.04.41 60 68 76 40 48 56 51.04.42 60 68 76 40 48 56 51.04.43 60 68 76 40 48 56 52.01.01 50 50 50 5 5 5 52.01.02 50 50 50 5 5 5 52.01.11 50 50 50 5 5 5 bis 206 52.01.12 50 50 50 5 5 5 52.02.01 100 104 108 60 64 68 52.02.02 100 104 108 60 64 68 52.02.11 100 104 108 60 64 68 52.02.12 100 104 108 60 64 68 53.01.15 5 5 5 Ex Ex Ex 53.01.16 5 5 5 Ex Ex Ex bis 207 53.03.08 5 5 5 E Ex Ex 53.03.09 5 5 5 Ex Ex Ex 53.03.34 5 5 5 Ex Ex Ex 53.03.35 5 5 5 Ex Ex Ex 53.03.36 5 5 5 Ex Ex Ex

الجمعة 8 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403 رقم بيان القائمة ذات المنتجات العناوين المختصرة السطور التعريفة 1 2 3 4 53.09 خيوط من و بر خشن أو من شعر غير مغلفة للبيع بالتجزئة :

  • ب غيرها بدون تغيير 2 53.11 أقمشة من الصوف أو الوبر الدقيق : بدون تغيير 5

( جميع التعريفة ) 7

53.12 أقمشة من الوبر الخشن بدون تغيير 12

53.13 أقمشة من الشعر بدون تغيير 14

54.03 خيوط من الكتان أو «الرامي» غير مغلفة للبيع بالتجزئة :

  • ا - بسيطة 1 0 من 450,000 متر أو أقل : الحاوية 85 ٪ على الأقل- من وزن هذه النسجيات ب 2 - غيرها 15-

غيرها بدون تغيير 18 مبرومة أو مفتولة : ب

  • 1 - الحاوية 85 % على الأقل من وزن هذه النسجيات بدون تغيير 21

غيرها 23 ب - 2 - غيرها 26 بدون تغيير

54.05 أقمشة من الصوف أو «الرامي» النص الجديد للتعريفة 05-54 1 - غير مشغولة أقمشة من الكتان أو

ه الرامي α غير مشغولة أقمشة من الكتان أو 4 ب غيرها الرامي » مبيضة طرود بريدية

و ارساليات على طريق البريد تابعة للفصل

المعدلات المعمول بها المعدلات الجديدة للحماية التعريفة الجمعية الجمعية للحماية التعريفة الأوربية العام القانون الأوربية العام القانون التدوين الاقتصادية الاقتصادية الصفحات الجمركية الدنيا الجمركية الدنيا . 5 6 7 8 6 7 8 53.09.11 25 27 29 20 22 24 53.11.05 80 83 86 50 53 56 53.11.06 80 83 86 50 53 56 53.11.07 80 83 86 50 53 56 53.11.08 80 83 86 50 53 56 53.11.09 80 83 86 50 53 56 53.11.11 80 bis 209 83 86 50 53 56 53.11.12 80 83 86 50 53 56 53.12.01 80 84 88 60 64 68 53.12.11 80 84 88 60 64 68 53.13.01 80 84 88 60 64 68 53.13.11 80 84 88 60 64 68 54.03.22 10 11 12 15 16 17 04.03.23 10 11 12 15 16 17 54.03.25 10 11 12 15 16 17 54.03.28 10 11 12 15 16 17 bis 10 $ 54.03.29 10 11 12 15 16 17 54.03.30 10 11 12 15 16 17 54.03.33 10 11 12 15 16 17 54.03.34 10 11 12 15 16 17 54.03.36 10 11 12 15 16 17 34 38 54.05.01 50 54 58 30 54.05.11 50 54 58 40 44 48 bis 11 $ 54.80.00

404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 صفر عام 1389 ه رقم بيان القائمة ذات السطور التعريفة المنتجات العناوين المختصرة 1 2 3 4 55.04 قطن صندوق أو منقوش : بدون تغيير 15 ( جميع التعريفة ) 16 55.05 خيوط من القطن غير مغلفة للبيع بالتجزئة : i الحاوية 85 % على الأقل

- من وزن القطن i خيوط بسيطة غير الخيوط التابعة للكماليات

  • المضاعفة القتل من الأنواع الدعوة « المزدوجة ، أو المفتولة فعلا خاصا للسائح الخفيفة ولأنواع النسائح من الحرير أو الصوف الخفيف وقياسها في الكيلو غرام : 1 - أقل من 9,500 متر بدون تغيير 17

2-000, 94 متر وأكثر بدون تغيير 5

ب - أنواع أخرى قياسها في الكيلو غرام 1 - أقل من 99٫500 ٫ 99 متر 17 بدون تغيير

المعدلات المعمول بها المعدلات الجديدة للحماية الجمعية للحماية التعريفة الجمعية التعريفة الأوربية العام القانون الأوربية العام القانون التدوين الاقتصادية الاقتصادية الصفحات الجمركية الجمركية الدنيا الدنيا 5 6 7 8 6 7 8 55.04.01 12 15 bis 212 10 11 16 17 55.04.11 10 11 12 15 16 17 55.05.01 15 16 17 20 21 22 55.05.02 15 16 17 20 21 22 55.05.03 15 16 17 25 26 27 55.05.04 15 16 17 25 26 27 55.05.05 15 16 17 25 26 27 bis 212 55.05.06 15 16 17 25 26 27 55.05.07 15 16 17 20 21 22 55.05.08 15 16 17 20 21 22 55.05.09 15 16 17 25 26 27 55.05.10 15 16 17 25 26 27 55.05.11 15 16 17 25 26 27 55.05.12 15 16 17 25 26 27 55.05.13 15 16 17 20 21 22 55.05.14 15 16 17 20 21 22 55.05.15 15 91 17 25 26 27 55.05.16 15 16 17 25 26 27 55.05.17 15 16 17 25 26 27 55.05.18 15 16 17 25 26 27 55.05.19 1.5 16 17 20 21 22 55.05.20 15 16 17 20 21 22 55.05.21 15 16 17 25 26 27 55.05.22 15 16 17 25 26 27 55.05.23 15 16 17 25 26 27 55.05.24 15 16 17 25 26 27 bis 213 55.05.25 15 16. 17 20 21 22 55.05.26 15 16 17 20 21 22 55.05.27 15 16 17 25 26 27 55.05.28 15 16 17 25 26 27 55.05.29 15 16 17 25 26 27 55.05.30 15 16 17 25 26 27 55.05.31 15 16 17 20 21 22 55.05.32 15 16 17 20 21 22 55.05.33 15 16 17 25 26 27 55.05.34 15 16 17 25 26 27 55.05.35 15 16 17 25 26 27 55.05.36 15 16 17 25 26 27

الجمعة 8 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 405 رقم بيان القائمة ذات التعريفة العناوين المختصرة السطور المنتجات 1 2 3 4 55.05 2 99,500 متر وأكثر بدون تغيير 1

- (تابع) 2

2 - خيوط مفتولة غير تابعة

للذوق الخاص للكماليات : ا - المشغلة وقياسها في الكلغ بالخيوط البسيطة 337,500 مترا وأكثر 5 بدون تغيير ب غيرها وقياسها في الكلغ بالخيوط البسيطة : 1 أقل من 99,500 متر دون تغيير

2-99,500 متر وأكثر بدون تغيير 1

غيرها بدون تغيير 56

ب - غيره ) 8

55.09 أقمشة أخرى من القطن : 1 - الحاوية 85 % على الأقل

- من وزن القطن : 1 - من وزن معادل أو ناقص في المتر المربع ب غيرها 1 ش ذات شبك من القماش أو من الصوف الخشن أو من النسيج أو من الستان : ش المشغولة أو المغسولة

بماء الغلى أو الملونة بلون

الزبدة أو المبيضة 14

النص الجديد للسطر 7 أقمشة أخرى من القطن مخصصة لصناعة الضمادات الملتصقة المخصصة للاستعمال الصيدلي 7 ث المصنوعة بخيوط من

- ألوان مختلفة 4 أقمشة من القطن الدقيق

- النسج أو الموشى بحرير في شكل زهور وما شابهها تزن 14 غراما على الأقل في المتر المربع 16 المعدلات المعمول بها المعدلات الجديدة للحماية التعريفة الجمعية للحماية التعريفة الجمعية الأوربية العام القانون الأوربية العام القانون التدوين الاقتصادية الاقتصادية الجمركية الجمركية الصفحات الدنيا الدنيا 5 6 7 8 6 7 8 55.05.37 15 16 17 20 21 22 55.05.38 15 16 17 25 26 27 55.05.39 15 16 17 20 21 22 55.05.40 15 16 17 25 26 27 bis 214 55.05.41 15 16 17 20 21 22 55.05.51 15 16 17 21 22

55.05.53 15 16 17 25 26 27 55.05.55 15 16 17 20 21 22 55.05.57 15 16 17 25 26 27 55.05.61 15 16 17 20 21 22 55.05.63 15 16 17 26 27

55.05.65 15 16 17 20 21 22 55.05.67 15 16 17 23 27

55.05.75 16 26 27 bis 215 15 17 25 55.05.76 15 16 17 25 26 27 55.05.81 15 16 17 20 21 22 55.05.83 15 16 17 25 26 27 55.09.11 20 24 28 30 34 38 55.09.12 20 24 28 30 34 38 55.09.13 20 24 28 30 34 38 bis 216 55.09.14 20 24 28 30 34 38 55.09.15 20 24 28 30 34 38 55.09.16 20 24 28 30 34 38 55.09.24 Ex Ex Ex bis 217 55.09.37 60 64 68 50 54 58

406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 صفر عام 1389 ه رقم بيان القائمة ذات التعريفة المنتجات العناوين السطور المختصرة 1 2 4

55.09 17 (تابع) 18 ه - أقمشة مضاف الى خيوطها الأصلية خيوط من حرير أو ذهب أو فضة 19

6 غيرها : ش غير المشغولة أو المغسولة بماء الغلى أو الملونة بلون الزبدة أو المبيضة

2 غيرها : 3 1 ذات شبك من قماش أو من الصوف الخشن أو من النسيج الدقيق أو من الستان : ر - المشغولة أو المغسولة بماء الغلى أو الملونة بلون الزبدة أو المبيضة

4 أقمشة من القطن الدقيق النسج أو الموشاة بحرير في شكل زهور وما شابهها ونزن 140 غراما على الاقل في المتر المربع . 1 。 أقمشة مضاف إلى خيوطها الأصلية خيوط من حريرار ذهب أو فضة

6 غيرها : ش غير - المشغولة أو المغسولة بماء الغلى أو الملونة بلون الزبدة أو المبيضة 3

ب غيرها : 8 56.02 الياف، نسجية مركبة كيماويا واصطناعيا غير متواصلة : النص الجديد للتعريفة 31-56 ب ألياف نسجية | واصطناعية ألياف من الاسيتات والفيسكوز مكتلة و غير مشغولة 3 ألياف من الاسينات والفيسكوز مكتلة ومبيضة 4 ألياف أخرى نسجية اصطناعية مكتلة وغير مشغولة 5 المعدلات المعمول بها المعدلات الجديدة للحماية التعريفة الجمعية للحماية التعريفة الجمعية الأوربية العام القانون الأوربية العام القانون التدوين الاقتصادية الاقتصادية الصفحات الجمركية الدنيا الجمركية الدنيا 5 6 7 8 6 7 8 55.09.38 60 64 68 50 54 58 55.09.39 60 64 68 50 54 58 bis 217 55.09.41 100 104 108 50 54 53 55.09.42 100 104 108 50 54 58 55.09.43 100 104 103 50 54 38 55.09.44 20 24 28 30 34 38 55.09.45 20 24 23 30 34 33 55.09.46 20 24 28 30 34 38 bis 218 55.09.61 20 24 30 34 38

55.09.62 20 24 28 30 3+ 38 55.09.71 60 64 68 50 54 59 55.09.72 100 104 108 50 54 58 bis 219 55.09.73 20 24 28 30 34 38 55.09.81 20 24 28 30 34 38 55.09.82 20 24 28 30 34 38 56.01.11 Ex Ex Ex Ex Ex Ex 56.01.15 Ex bis 220 Ex Ex 15 15 15 56.01.16 Ex Ex Ex Ex Ex Ex

الجمعة 8 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407 رقم بيان القائمة ذات التعريفة التعريفة السطور المنتجات العناوين المختصرة 1 2 3 4 ألياف أخرى نسجية واصطناعية مكتلة ومبيضة

56.03 بقايا الألياف النسجية المركبة كيماويا واصطناعيا المتصلة أو المنقطعة ) المكتلة وفي ضمنها بقايا الخيوط ونسالة الحرير بدون تغيير

( جميع التعريفة ) بدون تغيير 17

56.04 ألياف نسجية مركبة كيماويا 27 واصطناعيا غير متواصلة وبقايا الالياف النسجية المركبة كيماويا أو اصطناعيا ( المتصلة أو المنقطعة المندوفة أو المنفوشة أو المحضرة بطريقة أخرى والمعدة للمغزل ( جميع التعريفة )

بدون تغيير 2

56.05 خيوط من الألياف النسجية المركبة كيماويا أو اصطناعيا المنقطعة ( أو بقايا الألياف

المركبة كيماويا وصناعيا ) بدون تغيير 10 وغير المغلفة للبيع بالتجزئة 11 ( جميع التعريفة ) 12

المعدلات المعمول بها المعدلات الجديدة للحماية الجمعية الجمعية التعريفة للحماية التعريفة الأوربية العام القانون الأوربية القانون الاقتصادية الاقتصادية العام التدوين الصفحات الجمركية الدنيا الجمركية الدنيا 5 6 8 7 6 7 8 56.01.17 Ex Ex Ex 15 15 15 56.03.03 5555 5 5 5 15 15 15 56.03.04 5 5 15 15 15 56.03.05 5 5 15 15 15 56.03.06 5 5 5 15 15 15 bis 220 56.03.21 55-5 5 15 15 15 56.03.22 5 5 15 15 15 56.03.23 5 5 5 15 15 15 56.03.24 5 5 5 15 15 15 56.03.25 5 5 5 15 15 15 56.03.26 5 5 5 15 15 15 56.03.27 5 5 5 15 15 15 56.03.28 5 5 5 15 15 15 56.04.01 10 12 14 15 17 19 56.04.02 10 12 14 15 17 19 56.04.05 10 12 14 15 17 19 56.04.21 10 12 14 15 17 19 56.04.22 10 12 14 15 17 19 56.04.23 10 12 14 15 17 19 56.04.24 10 12 14 15 17 19 56.04.25 10 12 14 15 17 19 56.04.26 10 12 14 15 17 19 56.04.27 10 12 14 15 17 19 56.04.28 10 12 14 15 17 19 56.05.01 14 bis 221 10 12 20 22 24 56.05.02 10 12 14 20 22 24 56.05.03 10 12 14 20 22 24 56.05.04 10 12 14 20 22 24 56.05.05 10 12 14 20 22 24 56.05.06 10 12 14 20 22 24 56.05.23 10 12 14 20 22 24 56.05.24 10 12 14 20 22 24 56.05.25 10 12 14 20 22 24 56.05.26 10 12 14 20 22 24 56.05.27 10 12 14 20 22 24 56.05.28 10 12 14 20 22 24 56.05.29 10 12 14 20 22 24 56.05.30 10 12 14 20 22 24 56.05.31 10 12 14 20 22 24 56.05.32 10 12 14 20 22 24 56.05.33 10 12 14 20 22 24 56.05.34 10 12 14 20 22 24

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 صفر عام 1389 ه رقم بيان القائمة ذات السطور التعريفة المنتجات العناوين المختصرة 1 2 3 4 56.06 2 خيوط من الالياف النسجية المركبة كيماويا واصطناعيا المنقطعة ( أو من بقايا الالياف النسجية والاصطناعية ( المغلفة للبيع بالتجزئة :

بدون تغيير 28 ( جميع التعريفة ) 56.07 نسائج من الالياف النسجية المركبة كيماويا أو الاصطناعية المنقطعة : ( جميع التعريفة ) بدون تغيير

نص السطر الجديد 19 مكرر : أقمشة من الالياف النسجية المركبة كيماويا واصطناعيا المخصصة لصنع الضمادات الملتصقة للاستعمال الصيدلي bis baba 57.05 | خيوط من القنب : بدون تغيير

ا - غير المغلفة للبيع بالتجزئة

غير مغلفة للبيع بالتجزئة 19 ب

خيوط من نبات القنب 57.06 21

( جميع التعريفة ) بدون تغيير 23

57.07 خيوط من ألياف أخرى 25 نسجية نباتية 26 ( جميع التعريفة ) بدون تغيير 27 57.08 خيوط من الورق بدون تغيير 28 المعدلات المعمول بها المعدلات الجديدة للحماية التعريفة الجمعية للحماية الجمعية التعريفة الأوربية العام القانون الأوربية العام القانون التدوين الاقتصادية الاقتصادية الصفحات الجمركية الدنيا الجمركية الدنيا 5 6 7 8 6 7 8 56.06.01 20 24 28 3030 34 38 56.06.11 20 24 28 34 38 bis 221 56.07.01 20 28 36 40 48 56 56.07.02 20 28 36 40 48 56 56.07.03 20 28 36 40 48 56 56.07.04 20 28 36 40 48 56 56.07.05 20 28 36 40 48 56 56.07.11 20 28 36 40 48 56 56.07.12 20 28 36 40 48 56 56.07.13 20 28 36 40 48 56 56.07.14 20 28 36 40 48 56 56.07.15 20 28 36 40 48 56 56.07.16 20 28 36 40 48 56 56.07.17 bis 222 20 28 36 40 48 56 56.07.18 20 28 36 40 48 56 56.07.19 20 28 36 404040404040 48 56 56.07.20 20 28 36 48 56 56.07.21 20 28 36 48 56 56.07.22 20 28 36 48 56 56.07.23 20 28 36 48 56 56.07.24 20 28 36 48 56 56.07.25 Ex Ex Ex 57.05.02 Ex 2 4 15 17 19 57.05.03 Ex 2 4 15 17 19 57.05.12 Ex 44 88 8 20 24 28 57.05.13 Ex 4 8 20 24 28 57.06.11 Ex Ex Ex 15 15 15 57.06.12 Ex Ex Ex 15 15 15 bis 223 57.06.13 Ex Ex Ex 15 15 15 57.07.11 Ex Ex Ex 15 15 15 57.07.22 Ex Ex Ex 15 15 15 57.07.23 Ex Ex Ex 15 15 15 57.07.24 Ex Ex Ex 15 15 15 57.08.00 Ex 2 4 15 17 19

الجمعة 8 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم بيان القائمة ذات السطور التعريفة المنتجات العناوين المختصرة 1 2 3 4 57.09 29 نسائج من القنب

( جميع التعريفة ) بدون تغيير 31

57.10 أقمشة من نبات القنب 1 بدون تغيير

( جميع التعريفة ) 57.11 أقمشة من ألياف أخرى نباتية

( جميع التعريفة ) بدون تغيير 4 57.12 5 أقمشة من الورق

( جميع التعريفة ) بدون تغيير 58.01 زرابي ذات غرز معفودة او ملوية وحتى المصنوعة 5 بدون تغيير 6 من الحرير أو سقاطة 7 ب الحرير أو الالياف السجية 8 المركبة كيماويا أو خيوط 9

الغزل أو الخيوط النابعة للرقم 01-52 أو خيوط معدنية 58.03 زرابي منسوجة باليد ( من نوع قوبلان وفلاندر وأوبوسون وبوفى واشباهها) وأقمشة الفرش المنسوجة بدون تغيير 11

بالابرة ( بغرز صغيرة أر 13 متقاطعة الخ) وحتى المصنوعة 58.04 مخمل ونسائج ذات وبر ونسائج مجعدة ونسائج من قيطان باستثناء الاصناف بدون تغيير التابعة للرقمين 08 55 د. 58 i من الالياف السجية 14 المركبة كيماويا ب . من مواد نسجية أخرى 01 من الحرير أو مقاطة الحرير أو خيوط الرقم 01-52 أو خيوط معدنية

أو صوف أو وبر دقيق أن

و بر خشن أو قطن 17

المعدلات المعمول بها المعدلات الجديدة الجمعية التعريفة الجمعية للحماية التعريفة للحماية الأوربية العام القانون الأوربية العام القانون التدوين الاقتصادية الاقتصادية الصفحات الجمركية الدنيا الجمركية الدنيا 5 6 7 8 6 7 8 57.09.01 5 555 9 13 30 34 38 57.09.02 9 13 30 34 38 57.09.11 55 9 13 30 34 38 bis 223 57.09.12 5 9 13 30 34 38 57.10.01 5 9 13 30 34 38 57.10.11 5 9 13 30 34 38 57.11.01 5 9 13 30 34 38 57.11.11 5 9 13 30 34 38 bis 224 57.12.01 5 9 13 30 34 38 57.12.11 5 9 13 30 34 38 58.01.31 100 110 120 120 130 140 58.01.32 100 110 120 120 130 140 58.01.33 100 110 120 120 130 140 bis 225 58.01.34 100 110 120 120 130 140 58.01.42 100 110 120 120 130 140 58.01.43 100 110 120 120 130 140 58.03.01 100 105 110 120 125 130 08.03.02 100 105 110 120 125 130 58.03.03 100 105 110 120 125 130 58.04.11 100 104 108 60 64 68 bis 226 58.04.61 100 104 108 70 74 78 58.04.62 100 104 108 60 64 68 58.04.63 100 104 108 60 64 68 58.04.64 100 104 108 60 64 68

410 الجريدة الرسمية للجمهورية اللجزائرية الجمعة 8 صفر عام 1389 ه رقم بيان القائمة ذات التعريفة المنتجات العناوين المختصرة السطور 1 2 3 4 النص الجديد للسطر 19 : مخمل ذو خطوط ناتئة مسن قطن 19 2 - من مواد نسجية أخرى بدون تغيير 20

58.06 قطع صغيرة عليها كتابة و تروس صغيرة تحمل شعارات وأصناف مشابهة ومنسوجة ولكنها غير مطرزة ومقدمة في شكل قطع أو أشرطة أو مقصصة النص الجديد للرقم 06-58 11 المقدمة في شكل قطع أو قطع عليها كتابة من أشرطة الأنواع المستعملة لوضع علامات على الجانب في شكل قطع أو أشرطة قطع

من الانواع المستعملة لوضع علامات والمصنوعة من مواد نسجية أخرى في شكل قطع أو أشرطة 22

  • ب - المقصوصة قطع وتروس وأء ناف مشابهة أخرى مصنوعة من القطن ومقصوصة 23 قطع وتروس وأصناف مشابهة أخرى مصنوعة من مواد نسجية أخرى 24 58.07 خيوط من قيطان وخيوط مفتوله | ( غير الخيوط التابعة للرقم 01-52 والخيوط من الشعر المفتولة ) وضفائر في شكل قطع وأصناف أخرى من قيطان وأصناف أخرى زخرفية مماثلة في شكل قطع أو بلوط أو أجراس أو زيتون أو جوز أو شرابة وما شابه :
  • أ خيوط من قيطان بدون تغيير 25

المعدلات المعمول بها المعدلات الجديدة للحماية التعريفة الجمعية للحماية التعريفة الجمعية الأوربية القانون الأوربية القانون الاقتصادية العام العام التدوين الاقتصادية الصفحات الجمركية الدنيا الجمركية الدنيا 5 6 7 8 6 7 8 58.04.65 100 104 108 50 54 58 58.04.66 100 104 108 60 64 68 58.04.67 100 104 108 60 64 68 bis 226 58.06.02 80 84 88 70 74 78 58.06.03 80 84 88 70 74 78 58.06.12 80 84 88 80 84 88 58.06.13 80 80 84 88 84 88 bis 227 58.07.01 30 32,5 35 100 102,5 105 58.07.04 30 32,5 35 100 102,5 105 58.07.05 30 32,5 35 100 102,5 105 58.07.06 30 32,5 35 100 102,5 105

الجمعة 8 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم بيان القائمة ذات السطور التعريفة المنتجات العناوين المختصرة 1 2 3 4 58.07 ب خيوط مفتولة نسجية 1 (تابع) 2

ج - ضفائر 5

د - اصناف 12 أشرطة ذا اخمال 13 A 2 غيرها ب غيرها 15

قطن مندوف وأصناف البضائع 59.01 من القطن المندوف سقاطه الجوخ المجزوز وعقد وأزرار مصنوعة من مواد نسجية : ا قطن مندوف وأصناف البضائع المصنوعة من القطن المندوف بدون تغيير 1

ب سقاطة الجوخ المجزوز 3 وعقد وأزرار بدون تغيير 4

لباد وأصناف البضائع المصنوعة 6 59.02 7 من اللباد وحتى المشربة أو 8 المطلية بدون تغيير 9

59.04 فتائل وحبال مضفورة أو غير مضفورة : 1 - غير المضفورة

- 2 - المصنوعة من صبار 4

  • 5 المكسيك أو من موز الفيلبين بدون تغيير 6 ب ضفائر : 7

1 من صبار المكسيك أو من موز الفيلبين 13 بدون تغيير

2 - من مواد نسجية أخرى . 16 المعدلات المعمول بها المعدلات الجديدة للحماية التعريفة الجمعية للحماية التعريفة الجمعية الأوربية العام القانون الأوربية العام القانون التدوين الاقتصادية الاقتصادية الصفحات الجمركية الدنيا الجمركية الدنيا 5 6 7 8 6 7 8 58.07.11 30 32,5 35 100 102,5 105 58.07.14 30 32,5 35 100 102,5 105 58.07.15 30 32,5 35 100 102,5 105 58.07.16 30 32,5 35 100 102,5 105 bis 227 58.07.51 30 32,5 35 100 102,5 105 58.07.53 30 32,5 35 100 102,5 105 58.07.55 30 32,5 35 100 102,5 105 bis 228 58.07.56 30 32,5 35 100 102,5 105 58.07.57 30 32,5 35 100 102,5 105 58.07.58 30 32,5 35 100 102,5 105 58.07.59 30 32,5 35 100 102,5 58.07.74 30 32,5 35 100 102,5 105

58.07.75 30 32,5 35 100 102,5 105 58.07.77 30 32,5 35 100 102,5 105 58.07.78 30 32,5 35 100 102,5 105 59.01.02 5 5 5 10 10 10 59.01.03 5 5 5 10 10 10 bis 230 59.01.12 5 5 5 20 20 20 59.01.13 5 5 5 20 20 20 59.01.15 5 5 5 20 20 20 59.01.16 5 5 5 20 20 20 59.02.02 Ex 3 6 10 14 18 59.02.03 Ex 3 6 50 54 58 59.02.12 50 54 58 10 14 18 59.02.13 50 54 58 10 14 18 59.04.34 5 9 13 20 24 28 59.04.35 5 9 13 20 24 28 59.04.36 5 9 13 20 24 28 59.04.37 5 9 13 20 24 28 59.04.38 5 9 13 20 24 28 bis 231 59.04.51 5 9 13 25 29 33 59.04.52 5 9 13 25 29 33 59.04.55 5 9 13 25 29 33 59.04.56 5 9 13 25 29 33

412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 صفر عام 1389 ه رقم بيان القائمة ذات التعريفة المنتجات العناوين المختصرة السطور 1 2 3

59.05 شبكات مصنوعة من المواد المذكورة في الرقم 04-59 والمقدمة في شكل سماعات أو قطع أو قالب وشبكات في شكل قالب للصيد مصنوعة من خيوط أو فنائل أو حبال : بدون تغيير 22 ب غيرها

59.06 24 أصناف أخرى مصنوعة بشباكات أو فتائل أو حمال باستثناء الاقمشة وأصناف البضائع المصنوعة من بدون تغيير 25 النسائج 60.01 أقمشة للأطفال ( بونيترى) المرنة الممططة والمقدمة في شكسن 1 قطع 2

45 4

60.02 قفازات للاطفال (بونيترى) غير المرنة أو الممططة بدون تغيير 7

60.08 جوارب النساء وجوارب باطنية وجوارب الرجال وجوارب قصيرة وحافظات الجوارب وأصناف مشابهة من 11 بدون تغيير 12 البونيتري غير المرنة ولا

الممططة 14

60.04 ملابس داخلية للأطفا. غير المرنة ولا الممططة 19 بدون تغيير 2

60.05 ملابس فوقانية للأطفال ولوازم الملابس وأصناف أخرى من البونيترى غير المرنة ولا بدون تغيير 9 الممططة 10

المعدلات المعمول بها المعدلات الجديدة للحماية التعريفة الجمعية للحماية التعريفة الجمعية الأوربية العام القانون الأوربية العام القانون التدوين الاقتصادية الاقتصادية الجمركية الصفحات الدنيا الجمركية الدنيا 5 6 7 8 6 7 8 59.05.13 Ex 4 8 20 24 28 59.05.14 Ex 4 8 20 24 28 bis 231 59.05.15 Ex 4 8 20 24 28 59.06.00 10 14 18 25 29 33 60.01.11 50 56 62 50 56 62 60.01.22 50 56 62 50 56 62 60.01.23 50 56 62 50 56 62 60.01.35 50 56 62 50 56 62 60.01.36 50 56 62 50 56 62 60.01.37 50 56 62 50 56 62 60.02.01 30 39 42 65 74 77 60.02.15 80 89 92 65 74 77 60.02.16 80 89 92 65 74 77 60.02.17 80 89 92 65 74 77 . bis 234 60.03.01 80 90 100 80 90 100 60.03.21 80 90 100 80 90 100 60.03.22 80 90 100 80 90 100 60.03.23 80 90 100 80 90 100 60.03.24 ४० 90 100 80 90 100 60.03.26 80 90 100 80 90 100 60.03.27 80 90 100 80 90 100 60.04.01 30 38 46 65 73 81 60.04.21 80 87,5 95 65 72,5 80 60.04.22 80 87,5 95 65 72,5 80 60.04.23 80 89 98 65 74 83 50.04.27 80 88 96 65 73 81 60.04.28 80 88 96 65 73 81 60.04.25 80 88,5 97 65 73,5 82 60.04.26 80 88,5 97 65 73,5 82 bis 235 60.05.01 80 89 98 80 89 98 30.05.10 80 89 98 80 89 98 60.05.11 80 89 98 80 89 98 60.05.12 80 89 98 80 89 98 60.05.13 80 89 98 80 89 98 60.05.21 80 89 98 80 89 98 60.05.22 80 89 98 80 89 98 60.05.24 80 89 80 89 98

الجمعة 8 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية اللجزائرية 413 رقم بيان القائمة ذات السطور التعريفة المنتجات العناوين المختصرة 1 2 3 4 60.05 (تابع) 17

60.00 أقمشة من شكل قطع وأصناف أخرى ( أو في تمنها ) الركبيات وجوارب الدوالى من البونيترى المرته والممطعة بدون تغيير 30

61.01 هلابس فوقانية للرجال والأولاد بدون تغيير

61.02 ملابس فوقانية للنساء والبنات والاولاد الصغار بدون تغيير 21

المعدلات المعمول بها المعدلات الجديدة الجمعية الجمعية للحماية التعريفة للحماية التعريفة الأوربية العام القانون الأوربية العام القانون التدوين الاقتصادية الاقتصادية الصفحات الجمركية الدنيا الجمركية الدنيا 5 6 7 8 6 7 8 09.05.25 80 89 98 80 89 98 60.05.16 80 89 93 80 89 98 60.05.17 80 89 98 80 89 98 60.05.18 80 39 93 80 89 98 60.05.19 80 39 98 80 89 98 60.05.42 80 89 98 80 89 98 60.05.43 80 89 98 80 89 98 60.05.44 80 89 98 80 89 98 60.05.48 80 89 98 80 89 98 60.05.49 80 89 98 80 89 98 60.05.46 80 89 98 80 89 98 60.05.47 80 89 98 80 89 98 bis 235 50.05.51 80 89 98 80 98 60.06.03 30 34 38 30 34 38 60.06.04 30 34 38 30 34 38 60.06.11 30 34 38 30 34 38 60.06.12 30 34 38 30 34 38 61.01.02 60 68 76 70 78 86 61.01.03 60 68 76 70 78 86 61.01.12 60 64.5 69 70 74,5 79 61.01.13 60 64,5 69 70 74,5 79 61.01.14 00 64,5 69 70 74,5 79 61.01.34 60 67 74 70 77 84 61.01.35 60 64,5 69 70 74,5 79 61.01.20 60 64,5 69 70 74,5 79 61.01.41 60 67 74 70 77 84 61.01.42 60 64.5 69 70 74,5 79 61.01.43 60 64.5 69 70 74,5 79 61.01.44 60 64,5 69 70 74,5 79 61.01.51 60 74 70 77 84 bis 238

61.01.52 60 64,5 69 70 74,5 79 61.01.53 60 64,5 69 70 74,5 79 61.01.61 60 67 74 70 77 84 61.01.62 60 64,5 69 70 74,5 79 61.01.63 60 64,5 69 70 74,5 79 61.01.64 60 64.5 69 70 74,5 79 61.01.65 60 64,5 69 70 74,5 79 61.02.03 100 106,5 113 100 106,5 113 61.02.04 100 106.5 113 100 106,5 113 61.02.05 60 66,5 73 60 76,5 83 61.02.06 60 66,5 73 60 76,5 83 61.02.31 60 66,5 73 60 76,5 83 61.02.32 60 66,5 73 60 76,5 83 61.02.41 100 106,5 113 100 106,5 113 61.02.42 100 106,5 113 100 106.5 113 61.02.43 60 66,5 73 70 76,5 83 31.02.44 60 66,5 73 70 76,5 83 61.02.51 60 66,5 73 70 76,5 83 52 61.02 60 66,5 73 70 76,5 83 61.02.53 60 66.5 73 70 76,5 83 bis 237 54 61.02 60 66,5 73 70 75,5 83 61.02.55 0 € 66,5 73 70 76,5 83 61.02.61 60 66,5 73 70 76,5 83 61.02.62 60 66,5 73 70 76,5 83 61.02.63 60 66,5 73 70 76,5 83 02.64 61 60 66,5 73 70 76,5 83 61.02.71 60 66,5 73 70 76,5 83 61.02.72 120 126,5 133 120 126,5 133 61.02.73 60 66,5 73 70 76,5 83

414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 صفر عام 1389 ه رقم بيان القائمة ذات التعريفة المنتجات السطور العناوين المختصرة 1 2 3 4 61.02 (تابع) 19

61.04 لاس فوقانية ( بياضات للبدن ) للرجال والأولا: وفي ضمنها الياقات اليافات المنفصلة والصدرات والأكمام بدون تغيير

61.03 لابس تحتانية ( بياضات البدن ) للنساء والبنات والاولاد الصغار بدون تغيير

61.05 ناديل وجيوب صغيرة بدون تغيير

61.06 شالات وأقمشة من حرير 8 لتغطية الاكتاف وفولارات ولتم من الصوف وأقمشة من حرير للعنق وأقمش شفافة لتغطية الوجه وأصناف مشابهة بدون تغيير 9

61.07 اربط العنق ( كرافات ) بدون تغيير 19

المعدلات المعمول بها المعدلات الجديدة للحماية التعريفة الجمعية للحماية الجمعية التعريفة الأوربية العام القانون الأوربية القانون العام التدوين الاقتصادية الاقتصادية الجمركية الجمركية الصفحات الدنيا الدنيا 5 6 7 8 6 7 8 61.02.74 60 66,5 73 70 76.5 83 61.02.75 60 66,5 73 70 76.5 83 61.02.76 30 66,5 73 70 76,5 83 61.02.81 60 66,5 73 70 76.5 83 82 61.02 60 65,5 73 70 76.5 83 61.02.83 60 65,5 73 70 76,5 83 61.02.91 60 66,5 73 70 76,5 83 61.02.92 60 66,5 73 70 76,5 83 02 61.03 60 66,5 73 70 76,5 83 61.03.03 60 66,5 73 70 76.5 83 61.03.04 60 66,5 73 70 76,5 83 61.03.05 60 66,5 73 70 76,5 83 61.03.12 60 66,5 73 70 76,5 83 61.03.13 60 65,5 73 70 76.5 83 61.03.14 60 66,5 73 70 76,5 83 61.03.15 60 66,5 73 70 76,5 83 bis 237 61.04.01 100 106 112 100 106 112 61.04.03 100 106 112 100 106 112 01.04.21 60 66 72 70 76 82 61.04.22 60 66 72 70 76 82 61.04.23 120 126 132 120 125 132 61.04.24 60 66 72 70 76 82 61.04.25 60 66 72 70 76 82 61.04.26 60 66 72 70 76 82 61.04.27 60 66 72 70 76 82 61.05.01 100 105 110 100 105 110 61.05.02 100 105 110 100 105 110 61.05.03 120 125 130 120 125 130 61.05.04 100 105 110 100 105 110 61.05.11 80 85 90 70 75 80 61.05.12 80 85 90 70 75 80 61.05.13 120 125 130 120 125 130 61.05.14 80 85 90 70 75 80 61.05.02 80 85 90 70 75 80 61.06.03 bis 238 80 85 90 70 75 80 61.06.17 80 85 90 70 75 80 61.06.18 100 105 110 100 105 110 61.08.21 100 105 110 100 105 110 61.05.22 120 125 130 120 125 130 61.05.23 100 105 110 100 105 110 61.05.24 100 105 110 100 105 110 61.06.25 100 195 110 100 105 110 61.05.26 80 85 90 70 75 20 61.07.01 80 85 90 70 75 80 61.07.11 120 125 130 120 125 130 61.07.21 80 85 90 70 75 80 61.07.31 1 80 85 90 70 75

الجمعة 8 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 رقم بيسان القائمة ذات السطور التعريفة المنتجات العناوين المختصرة 1 2 3 4

61.08 ياقات وأطواق صغيرة وأقمصة بدون أكمام وأشياء تافهة للزينة وصدارات و تخاريم للصدر وأكمام وحلى مشابهة للملابس والملابس الداخلية للنساء 25 بدون تغيير

61.09 مشدات وحزامات مشدات 29 وحزامات مطاطية ورافعات 30 للصدر وحمالات الجوارب وربطات الجوارب ورافعات الجوارب وأصناف مشابهة مصنوعة من النسائج أو من بدون تغيير 31 البونيترى وحتى المرنة 32

61.10 قفازات وجوارب النساء وجوارب الرجال وجوارب قصيرة غير 35 بدون تغيير المصنوعة من البونيتري 36 61.11 لوازم أخرى مخيطة ومخصصة للملابس : قطع توضع تحت الذراع محشوة بوبر وكتفيات للمسند المخصصة للخياطين وحزامات وحمالات وفروات 37 بدون تغيير اليدين وأكمام للحماية 38 الخ .. 39

62.01 اغطية بدون تغيير 1

62.02 بياضات للسرير والمائدة والمغسل والمطبخ وستارات وحجب للنوافذ الزجاجيه وأصناف أخرى للتأنيث 7 بدون تغيير

المعدلات المعمول بها المعدلات الجديدة للحماية التعريفة الجمعية للحماية التعريفة الجمعية الأوربية العام القانون الأوربية العام القانون التدوين الاقتصادية الاقتصادية الصفحات الجمركية الدنيا الجمركية الدنيا 5 6 7 8 6 7 8 61.07.42 80 85 90 70 75 80 61.07.43 80 85 90 70 75 80 61.08.02 100 105 110 100 105 110 61.03.03 100 105 110 100 105 110 61.08.14 80 85 90 70 75 80 61.08.15 80 85 90 40 45 50 61.08.16 80 85 90 40 45 50 61.08.17 80 85 90 40 45 50 61.09.01 80 85 90 70 75 80 61.09.11 80 85 90 70 75 80 61.09.21 80 85 90 70 75 80 bis 238 61.09.31 80 85 90 70 75 80 61.10.01 80 85 90 70 75 80 61.10.02 80 85 90 70 75 80 61.11.02 80 84 88 70 74 78 61.11.03 80 84 88 70 74 78 61.11.12 80 84 88 40 44 48 61.11.13 80 84 88 40-44 48 61.11.14 80 84 88 44 48 0880 62.01.01 80 85 90 85 90 62.01.11 80 85 90 80 85 90 62.01.12 80 85 90 40 85 90 62.01.13 80 85 90 80 85 90 62.01.14 80 85 90 80 85 90 62.01.15 80 85 90 85 90 62.02.01 80 87,5 95 80 87,5 95 62.02.02 80 87,5 95 80 87,5 95 bis 239 62.02.03 80 87,5 95 80 87,5 95 62.02.13 80 87,5 95 80 87,5 95 62.02.14 80 87,5 95 80 87,5 95 62.02.15 80 87,5 95 80 87,5 95 62.02.41 80 87,5 95 80 87,5 95 62.02.42 80 87,5 96 80 87,5 95 02.43 62 80 87,5 95 80 87,5 95 62.02.44 80 87,5 95 80 87,5 95 62.02.51 80 87,5 95 80 87,5 95 62.02.52 80 87,5 95 80 87,5 95 62.02.53 80 87,5 95 80 87,5 95 -62.02.54 80 87,5 95 80 87,5 95

416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 صفر عام 1389 ه رقم بيان القائمة ذات السطور التعريفة المنتجات العناوين المختصرة 1 2 3 4 62.02 ( تابع ) 21

02.00 أكياس كبيرة وصغيرة للتغليف بدون تغيير 1

62.04 أغطية من قنب وقلوع الزوارق وسياجات متحركة خارجية وخيام وأدوات للتخييم بدون تغيير 9

62.05 أصناف بضائع أخرى مصنوعة من نسائج وفي ضمنها النماذج للثياب بدون تغيير 14

63.01 أدوات ولوازم الملابس وأغطية وبياضات البيت وأدوات التاثيت ( غير الادوات المذكورة في الارقام 01-58 و 5802 و 03-58) مصنوعة من مواد نسجية واحذية والبسة للرأس مصنوعة من . جميع المواد وتحمل آثارا ملحوظة من الاستعمال والمقدمة في حالة غير محزومة أو محزومة في بسالات أو بدون تغيير 1 أكياس أو تغليفات مماثلة

63.02 خرق وفتائل وحبال مقدمة في شكل فضلات أو أدوات غير صالحة للاستعمال بدون تغيير 3 المعدلات المعمول بها المعدلات الجديدة للحماية التعريفة الجمعية للحماية التعريفة الجمعية الأوربية العام القانون الأوربية العام القانون التدوين الاقتصادية الاقتصادية الجمركية الجمركية الصفحات الدنيا الدنيا 5 6 7 8 6 7 8 62.02.61 80 85 95 80 85 90 62.02.62 80 87,5 95 80 87,5 95 62.02.63 80 87,5 95 80 87,5 95 62.02.64 80 87,5 95 80 87,5 95 62.02.71 80 87,5 95 80 87,5 95 62.02.72 80 87,5 95 80 87,5 95 62.02.73 80 87,5 90 80 87,5 95 bis 239 62.02.74 80 87,5 95 80 87,5 95 62.02.81 80 87,5 95 80 87,5 95 62.02.82 80 87,5 95 80 87,5 95 62.02.83 80 87,5 95 80 87,5 95 62.02.84 80 87,5 95 80 87,5 95 62.02.91 80 87,5 95 80 87,5 95 62.02.92 80 87,5 95 80 87,5 95 62.02.93 80 87,5 95 80 87,5 95 62.02.94 80 87,5 95 80 87,5 95 62.02.95 80 87,5 95 80 87,5 95 62.02.96 80 87,5 95 80 87,5 95 62.02.97 80 87,5 95 80 87,5 95 62.02.98 80 87,5 95 . 60 87,5 95 62.03.01 20 20 20 60 60 60 62.03.02 20 20 20 60 60 60 62.03.31 20 20 20 60 60 60 62.03.33 20 20 20 60 60 60 62.03.34 20 20 20 60 60 60 62.03.41 20 20 20 60 60 60 62.03.43 20 20 20 60 60 60 62.03.44 60 20 20 20 60 60 bis 240 62.04.11 20 20 20 60 60 60 62.04.22 20 20 20 60 60 60 62.04.23 20 20 20 60 606060 60 62.04.24 20 20 20 60 60 62.04.25 20 20 20 60 60 60 62.05.02 10 14 18 10 14 18 62.05.03 10 14 18 10 14 18 62.05.11 10 14 18 40 44 48 62.05.21 10 14 18 40 44 48 62.05.31 10 14 18 40 44 48 63.01.01 10 12 14 40 42 44 63.01.11 10 12 14 40 42 44 bis 241 63.02.00 10 1,5 3

الجمعة 8 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 417 وزارة الاوقاف قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1388 الموافق 5 مارس سنة 1969 يتضمن تحديد تاريخ الامتحان للحصول على شهادة الأهلية للعلوم الاسلامية لعام 1969 م

- ان وزير الأوقاف ، الملحق نوع الاختبارات ? اولا - الاختبارات الالزامية . تشتمل هذه الاختبارات على : الاختبار الكتابي :

  • بمقتضى المرسوم رقم 68-192 المؤرخ في 1 صفر | 1 - اللغة العربية : عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 والمتضمن أحداث الشهادة الأهلية للعلوم الاسلامية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388
  • الموافق 1 يوليو سنة 1968 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 68-192 المؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه يقرر مايلي : المادة الأولى : يحدد تاريخ امتحان شهادة الاهلية الاسلامية في مجموع التراب الوطني للدورتين العاديتين والتكميلية يوم ه يونيو سنة 1969 بالنسبة للدورة الأولى ، وأول أكتوبر سنة 1969 بالنسبة للدورة الثانية ، وذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 68-192 المؤرخ في 1 صفر عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 ، والقرار المؤرخ فى 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 والمشار اليهما أعلاه • المادة 2 : تقبل التسجيلات الى نهاية 5 مايو سنة 1969 بالنسبة للدورة الأولى والى نهاية 31 غشت سنة 1969 بالنسبة للدورة الثانية فى المعاهد الاسلامية لطلاب المعاهد وفي مديرية التربية الدينية بوزارة الاوقاف بالنسبة للمترشحين الأحرار بعد تكوين الملف المشتمل على الاوراق الآتية : طلب تسجيل مكتوب وموقع منه ، ومصدق بتوقيع
  • الوصي اذا كان المترشح قاصرا وتعين فيه الاختبارات الاختيارية المطلوبة ، وتلصق عليه صورة حديثة للمترشح .
    • شهادة الميلاد او بطاقة شخصية للحالة المدنية .. ملف مع حافظة موقع عليه من قبل مدير المعهد الذي- ينتسب اليه المترشح .. المادة 3 : يشتمل الامتحان على الاختبارات الالزامية والاختبارات الاختيارية المبنية فى الجدول الملحق بهذا القرار. المادة 4 : تجرى الاختبارات الكتابية والشفاهية بصفة مسترسلة الا أن نقط الشفاهى لا تعتبر الا اذا نجح المترشح في الكتابي . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1388 الموافق 5 مارس سنة 1969 ها العربي سعدوني ا شكل نص ادبي معه ثلاثة اسئلة تتناول : فهم النص ( شرح مفردات وعبارات ) .. النحو ( اعراب ) . الصرف . مدة الاختبار : ساعة ونصف ، العامل 2 التنقيط : النص 20/10 الاسئلة : 10 10/20 . ب - انشاء يتناول موضوعا من بين ثلاثة مواضيع تطرح على المترشح .. 1 ) موضوع له طابع ديني أو شرح نص من النصوص المقررة فى البرنامج التجديدي . 2 ) موضوع في الشريعة الاسلامية . ) موضوع في التوحيد . مدة الاختبار : ساعتان ونصف . العامل 2 . التنقيط : 10/20 . 2- القرآن أو الحديث : تفسير آية من القرآن الكريم أو شرح حديث ، حسب الاختيار من بين آيتين وتطبيقها في النظام الاجتماعي والحياة الوطنية .. مدة الاختبار : ساعة العامل 2 . التنقيط : 20/20. 2 الرياضيات : مسألتان مع حلهما المعقول . مدة الاختبار : ساعة العامل .. التنقيط : 20/200 3 - التاريخ والجغرافيا : سؤال من بين سؤالين فى التاريخ أو الجغرافيا حسب الاختيار • مدة الاختيار : ساعة - العامل ا

418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 صفر عام 1389 ه الاختبار الشفهي : 1 - القرآن : استظهار مع تفسير وقراءة نص من الشريعة الاسلامية غير مشكول . مدة الاختبار : 40 دقيقة العامل 2

- التنقيط : 20/20 2 - الفيزياء والكيمياء : سؤال من بين ثلاثة اسئلة من البرنامج المقرر . مدة الاختبار : 20 دقيقة – العامل 1 ، التنقيط : 20/20

  • العلوم الطبيعية : سؤال من البرنامج المقرر . مدة الاختبار : 20 دقيقة - العامل 1

التنقيط : 20/20 الاختبارات التطبيقية : 1 ) - الرسم او الخط أو اشغال يدوية للبنين . الرسم اعلانات عمالة الواحات اعلانات تتعلق بالايداع القانوني لملفات تأسيس الحالة المدنية تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمنعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المذكور أعلاه فان الأعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة أولاد باحمو ، عرش اغوستن ، بلدية عين صالح ، دائرة عين صالح قد أودعت لدى كاتب بلدية عين صالح يجوز للمعنيين بالأمر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ، فى حالة حصول خطأ او سهو ضمن مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الأمر تبتدىء من اليوم التالي الذى تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان أو الخط أو الخياطة للبنات ، مدة الاختبار : نصف ساعة ، العامل 1 ، التنقيط : 20/20 2 ) تطبيقات دينية وحساب المواريث .. المدة : ساعة ونصف - العامل 2 ) التربية البدنية : يجب اجتياز هذا الاختبار خلال الثلاثة اشهر الاخيرة من العام الدراسي . العامل 1 ، التنقيط : 20/20 ثانيا - الاختبارات الاختيارية اللغات الأجنبية ( الفرنسية أو الانكليزية ) قراءة نص مع اسئلة حول فهم هذا النص ( شرح مفردات وعبارات النحو ) . - مدة الاختبار : 20 دقيقة - العامل 1 تؤخذ بعين الاعتبار فيما يخص الاختبارات الاختيارية النقط التي تفوق المعدل فقط وتضاف هذه النقط الى | مجموع النقط المحصل عليها في الاختبارات الالزامية . وبلاغات تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه | شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المذكور أعلاه فان الأعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة فقارة الزوا ، عرش فقارة الزوا، بلدية عين صالح، دائرة عين صالح قد أودعت لدى كاتب بلدية عين صالح . يجوز للمعنيين بالأمر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ، فى حالة حصول خطأ او سهو ضمن مهلة شهر واحد . ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتدىء من اليوم التالي الذى تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية | عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه | شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن عامل عمالة

1 الجمعة 8 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419 الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المذكور أعلاه | إفان الأعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة تا حقارت ، بلدية تامنراست ، دائرة تامنراست | قد أودعت لدى كاتب بلدية تامنراست 10 يجوز للمعنيين بالأمر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم فى السجل المخصص لهذا الغرض ، فى حالة حصول خطأ او سهو ضمن مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الأمر تبتدىء من اليوم التالي الذى تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 30766 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المذكور أعلاه | فان الأعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة | قتاط الوادي ، بلدية تامنراست ، دائرة تامنراست قد أودعت لدى كاتب بلدية تامنراست . يجوز للمعنيين بالأمر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ، فى حالة حصول خطأ أو سهو ضمن مهلة شهر واحد • ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الأمر تبتدىء من اليوم التالي الذى تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان • تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية | عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المذكور أعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بالمركز الثقافي بايدلس ، بلدية تامنراست ، دائرة تامنر است قد أودعت لدى كاتب بلدية تامنر است يجوز للمعنيين بالأمر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ، في حالة حصول خطأ او سهو ضمن مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع التى قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتدىء من اليوم التالي، الذى تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعالان تنفيذا للأمر رقم 30766- المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمجددة بموجبه 1 شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المذكور أعلاه فان الأعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبياية ابوتامن - بلدية جانت - دائرة جانت ، قد أودعت لدى ؟ ناتب بلدية جانت . يجوز للمعنيين بالأمر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظات هم في السجل المخصص لهذا الأمرض ، في حالة حصول خطأ او سهو ضمن مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوه من عليها في الامر تبتدىء من اليوم التالي الذى تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الد بمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر