مرسوم رقم 69-47 مؤرخ فى 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين 400
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات احراز دبلوم الدولة لمعاون شبه طبي بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير . المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصحة العمومية
المادة 4
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين ، بالمادة 14 مكرر الواردة بعده :
المادة 14 مكرر
فتح المادةيمكن أن يدرج في سلك المعاونين شبه الطبيين ، الاعوان القائمون بوظيفة ميكانيكي مقوم اعضاء بتاريخ 30 مايو سنة 1968 في وزارة الصحة العمومية ووزارة قدماء المجاهدين اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المهني للادراح المنظم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ويعاد ترتيب المترشحين الناجحين ضمن الشروط 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص | المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه » ..
للمعاونين شبه الطبيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتم المادة 2 من المرسوم رقم 68 329 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق - 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين ، بالوظيفة التالية :
- الميكانيكيون المقومون للاعضاء والمكلفون بصنع بدل التجبير .
المادة 2
فتح المادةتلفى أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68-329 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين ، وتحل محلها الاحكام التالية :
ه المادة 5 : يعين المعاونون شبه الطبيين بناء على شهادة من بين المترشحين البالغين 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر ، والحائزون لدبلوم الدولة لمعاون شبه طبي او الشهادة معادلة لها ..
ويقبل المترشحون الحائزون على شهادة الدروس الاولية الابتدائية أو المثبتون لثلاث سنوات من الخدمات الفعلية في المصالح الاستشفائية ، لتقديم امتحان الدخول للمدرسة الخاصة بتحضير دبلوم الدولة لمعاون شبه طبي » .
المادة 3
فتح المادةتلفى احكام المادة 6 من المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمعاونين شبه الطبيين ، وتحل محلها الأحكام التالية :
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 هواري بومدين وزارة التجارة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 68-329 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.