مقرر مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1388 الموافق 24 - فبراير سنة 1969 يتضمن تعديل عدد السيارات الخصصة المستودع وزارة الدولة المكلفة بالنقل 396
المادة الأولى
فتح المادةان عدد السيارات لتكوين مستودع السيارات التابع لوزارة الدولة المكلفة بالنقل يحدد كما يلى :
عدد السيارات التخصيص س س س ن خ الادارة المركزية V 2 المصالح الخارجية 3 11 المعهد العلمي والتقني للصيد البحرى وتربية الأسماك 1 المجموع 10 14
المادة 2
فتح المادةان السيارات المخصصة لوزارة الدولة المكلفة | | دن س ن ث الملاحظات س س = سيارات سياحية س ن خ == سيارات نقل خفيفة حمولتها طن واحد فأقل دن = دراجات نارية س ن ث = سيارات نقل ثقيلة حمولتها طن واحد فأكثر الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مديرية أملاك الدولة والتنظيم النقل في حدود هذا التخصيص تسجل بمساعي وزارة العقاري ( تنفيذ ا للأحكام الجاري بها العمل • الجمعة 8 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 397
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1388 الموافق 24 فبراير سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 68-654
- مرسوم رقم 47-9
- مرسوم رقم 68-655
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.