قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 - فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد الأتاوات المطبقة على الاشغال الطوبوغرافية المنفذة من طرف مصالح التنظيم العقاري ومسح الأراضي . 394
المادة الأولى
فتح المادةان الاتاوات الواجب أداؤها الى الميزانية العامة | من قبل أية مصلحة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية تطلب مساعدة مصلحة التنظيم العقارى ومسح الأراضى لتنفيذ أشغال طوبوغرافية تحدد وفقا للجدول المرفق بهذا القرار
المادة 2
فتح المادةكل طلب بمساعدة مصلحة التنظيم العقاري ومسح الأراضي يتحصل معا القبول بدفع الأتاوات المحددة عند أول طلب من الادارة
المادة 3
فتح المادةيسرى هذا القرار على الطلبات المودعة ابتداء من تاريخ نشره
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير أملاك الدولة والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري - الجدول المرفق الأتاوات الطوبوغرافية
1 - تعريفة العمل على أساس المدة :
1 - يومية مهندس طوبوغرافي 600000 ٫ 42 دج 1 يومية تقنى هندسي . 33,50 دج
1 - نفقات التنقل اليومي 280000000 دج 1 يرمية اليد العاملة 27,65 دج تعويض الطريق بالكيلومتر ) عن كل كم) 72 0 دج يزاد 10 ٪ على مجموع المبلغ فيما يخص النفقات المختلفة 2 تعريفة العمل حسب نوعه وأهميته :
1 - المسح :
مسح الأرض على الدرجة الرابعة والخامسة والمسماة الدرجة المساحية ، ان الايضاح المطلوب هو الايضاح المحدد بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 غشت سنة 1960 ، ورشة عادية بحد أدنى قدره 5 نقط ، لأرض بيضاء قليلة الكسور ، وذات كثافة متوسطة .
رسم ثابت عن كل ورشة ........33000000000 دج - عن كل نقطة وصل لاحداثيات معروفة 480000000 دج عن كل نقطة جديدة محسوبة 2500 دج ان العمل يشمل ما يلى : 1 تحقيق المشروع واقامته ، 2 -- مراقبة وضع الأنصاب والعلامات : 3 قياس الزوايا ، 4 حسابات المقاصة والاحداثيات ، ه مخطط بياني للمجموع وللوحة الاحداثيات .
ملاحظة : تكون نفقات الانتقال الى الأمكنة ووضع الأنصبة والعلامات ، على عاتق الطالب أو يجرى حسابها على حدة .
أما اذا كانت الأراضى مسطحة جدا وذات حواجز عديدة يراها البصر وغابات وبساتين وصعوبات للتنقل فيها ، فتفرض زيادة عن الصعوبة مقدارها من 20 الى 100 ٪ .
الجمعة 8 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395
2 - المضلعات :
أشغال طريق مؤسس على نطاق مضلع قائم بذاته أو يربط ، بمسافة واسعة بقدر الامكان ، قمتين في نطاق المسح أو الطرق الاخرى • عمليات تشتمل على : اختيار الموضع ، التخطيط بالأوتاد ، التعليم البسيط ، قياس الزوايا وخطوط الطول ، حساب الاحداثيات .
الايضاحات : قياس المخططات التي يجب أن تكون أساسا لحساب الطرق المضلعة .
الأصناف العامة الثلاثة للأشغال :
أ رسوم التضليع لتكون أساسا للمخططات الطوبوغرافية المترية بالنسبة للقياسات الأوسع أو المساوية ل 1/500 والخاصة بصفة عامة بالمناطق العمرانية والتي يمكن أن تكون مضلعة بالاحداثيات ب رسوم التضليع للمخططات البيانية ، بنفس القياسات المذكورة أعلاه أو أصغر منها والخاصة بالمناطق القروية رسوم التضليع الخاصة بالدقة والتي يمكن أن تقوم ج عند اللزوم مقام المسح التعريفة :
للصنف أ عن كل زاوية 11 دج عن كل هكتومتر (أى 100 متر) 1100000 دج للصنف ب عن كل زاوية ...... 8000000 دج عن كل هكتومتر ...... 8000 دج للصنف ج يتم العمل بالتراضى أو على أساس مدة العمل .
وتشتمل القيمة نفقات التوريد ووضع الأوتاد الخفيفة من النوع العادي ماعدا الأنصاب أو العلامات الثابتة الخصوصية والتي تجسم تمام هذه الزوايا أو جزء منها الزيادة :
يزاد من 10 الى 30 ٪ عن أشغال الطرق الكبرى في المناطق العمرانية ، يزاد 25 ٪ عن كل هكتومتر من مسح المنحدرات الزائدة عن 5 % ، يزاد من 30 الى 100 % عن الأرض المشجرة أو الوعرة 3-3 التسوية المثلثاتية :
تحديد ارتفاع القمم لأشغال المسح ، القيمة لكل نقطة محسوبة 16 دج وتشمل هذه القيمة حساب تسوية النقط الداخلة في أشغال المسح •
4 - التسوية الهندسية :
- التعريفة :
رسم ثابت 30 دج - المستوى آلة المساحة
- القيمة بالهكتومتر عن الأراضي المسطحة وقليلة الوعر :
- للمنحدر العام المساوى فأقل ... دج
- للمنحدر العام المساوى 15 % فأقل ........... دج الزيادة :
يزاد من 10 الى 100 ٪ عن الأراضي المغطاة بالنبات أو الوعرة عن الأراضي الوعرة :
للمنحدر الزائد عن 3 10 % للمنحدر الزائد عن 15 2 ٪
ه - التسوية بالترخيص :
تجرى بالتراضى أو على أساس مدة العمل •
6 - التسوية بالنقط :
تحديد ارتفاع النقط المعينة بصفة خاصة من قبل الطالب أو بغية الترتيب النظامى لتضاريس الأرض • التعريفة :
- رسم ثابت ........ 30000 دج
- عن كل محطة 8,50 دج عن كل نقطة تعليم على المخطط ....... 3,00 دج عن كل نقطة يلزم حسابها ... 3,600000 دج V - ردن وتخطيط أوتاد التواء التسوية :
البحث عن نقط تساوى الارتفاع الذي يكون اجماله التواه التسوية ، وتثبيت هذه النقط على الأرض ورسمها على المخطط التعريفة :
عن الهكتومتر للأرض العادية .........000 000 21 دج - زيادة عن كل نقطة تسوية غير موضوع لها وتد 2000.0 دج عن كل وتد مرقم وداخل في التسوية 500000ره دج يزاد من 10 الى 100 ٪ عن الأراضي المغطاة بالنبات أو الوعرة A مخطط نظامي للأراضى القروية الحضرية والواقعة في - ضواحي المدن :
وضع مخطط للطرق ومجارى المياه والسكك الحديدية والأبنية بالحجر وبصفة عامة لكل التفاصيل الطوبوغرافية والكسور التي تسهل التعليم ، ثم الرسم وحساب المساحة ..
جدول التعريفة على أساس الهكتار :
( تعويض الطريق على أساس الكيلومتر يحسب زيادة عن | تعريفة الجدول ) . 396 الجريدة الرسمية للجمهورية اللجزائرية الجمعة 8 صفر عام 1389 ه من . الى 5 ه من 0 الى 10 1/200 500 دج 1/500 400 دج 270 دج 1/1000 240 دج 180 دج 1/2000 200 دج 150 دج 1/4000 150 دج 110 دج 1/10000 ملاحظة : ان هذا الجدول يتعلق بالأراضي المقسمة والمتوسطة الكثافة ( متوسط القطعة بين هكتارين وخمسة هكتارات ) • وبالنسبة للتقسيم الكثيف والوافر الكثافة : يزاد من 20 الى 40 % .
ويخفض من . ة دار 20 ٪ عن التقسيم القليل الكثافة 9-9 الأشغال المختلفة :
كل عمل مطلوب لا ينطبق على أحد الأصناف المذكورة أعلاه يوضع به بيان تقديري للنفقات من طرف المدير الجهوى المختصة للتنظيم العقاري ومسح الأراضي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 68-654
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.