قرار

قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 - فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد الأتاوات المطبقة على الاشغال الطوبوغرافية المنفذة من طرف مصالح التنظيم العقاري ومسح الأراضي . 394

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.