مرسوم رقم 69-46 مؤرخ فى 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68 328 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان الشبه الطبيين 399
المادة الأولى
فتح المادةتلفى احكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-328 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان شبه الطبيين وتحل محلها الاحكام التالية :
المادة 8
فتح المادةيعين الاعوان شبه الطبيين ضمن الشروط التالية : 1 بناء على شهادة من بين المترشحين البالغين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر والحائزين لشهادة دبلوم دولة لعون شبه طبي أو شهادة معادلة لها • ويقبل المترشحون الحائزون لبروفي التعليم العام أو لشهادة معادلة لها ، للتقدم الى امتحان الدخول للمدرسة الخاصة بتحضير دبلوم الدولة لعون شبه طبي 2 في حدود عشر وظائف المقررة ، بطريق المسابقة المهنية الجارية للمترشحين الحائزين لدبلوم معاون شبه طبي ، والبالغين على الأقل 45 سنة بتاريخ المسابقة والمتممين بهذا التاريخ ست سنوات من الخدمات الفعلية بصفة معاون شبه طبي » •
المادة 2
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 68-328 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايوسنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للأعوان شبه الطبيين ، بالمادة 20 مكرر ، والواردة بعده : 400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 صفر عام 1389 ه
المادة 20 مكرر
فتح المادةيدرج في سلك الاعوان شبه الطبيين وضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 20 اعلاه ، مقومو الاعضاء العاملون في وزارة الصحة العمومية ووزارة قدماء المجاهدين والحائزون لشهادة التخصص المعترف بها من وزارة الصحة العمومية •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية اللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 • هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 68-328
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 68-328 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.