مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة بئر مراد رايس. 13 2002، يتضمن إنهاء مهام قاضية بمحكمة 17
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام قاضية بمحكمة بئر مراد رايس. - بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى، ابتداء من 13 نوفمبر سنة 2001 ، مهام الآنسة فضيلة حسيب، بصفتها قاضية بمحكمة بئر مراد رايس بسبب الوفاة. *
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.