مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة العامة لوزارة التكوين المهني 17 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية 18
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة التكوين المهني.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد يحيى برابح، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة التكوين المهني، لتكليفه بوظيفة أخرى. *
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.