مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الشؤون الخارجية
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد فريد بولجبال، بصفته نائب مدير للشراكة مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 تنهى مهام السيد سيد علي عبد الباري، بصفته نائب مدير لنزع السلاح ومسائل الأمن الدولي بوزارة الشؤون الخارجية. *
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.