مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الشؤون الخارجية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.