مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم ببشار 26
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم ببشار 26
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.