قرار

قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 شوال عام 1437 الموافق 23 يوليو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة"

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.