قرار

قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1440 الموافق 21 غشت سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية 28

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.